الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥١٥٦
الحديث رقم ٥١٥٦ من كتاب «كتاب الإجارة» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٥١٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عمر رضى الله تعالى عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن عسب الفحل"١. [٢: ٣]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ