الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥٤١٤
الحديث رقم ٥٤١٤ من كتاب «فصل في الأشربة» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في السقاء المدبوغ وإن كانت الشاة ميتة قبل ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْتَبَذَ لَهُ فِي السِّقَاءِ الْمَدْبُوغِ وَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَيْتَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ
٥٤١٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مَنِيعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ, عَنْ الشَّعْبِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ, فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا, فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صار شنا باليا١.
٥٠ -