عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرَّهْنُ…

الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث ٥٩٣٥

الحديث رقم ٥٩٣٥ من كتاب «مدخل» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر البيان بأن المرتهن له ركوب الظهر إذا كان مرهونا وشرب لبن الدر إذا كانت النفقة من ناحيته.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: قال: "الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب إذا…

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته" ١ [٤٣:٣]

سند حديث: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَهُ…

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَهُ رُكُوبُ الظَّهْرِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَشُرْبُ لَبَنِ الدَّرِّ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ نَاحِيَتِهِ

٥٩٣٥ ـ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: قال: "الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب إذا…

حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظهر الحيوان المرهون يركبه المرتهن بنفقته مادام ‌مرهونًا، ولبن ذات الضرع يشربه أيضًا إذا ‌كان ‌مرهونًا؛ لأنه في يده، قد قبضه لحفظ دَينه، وعلى الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة عليها من عَلَفٍ ونحوه مقابل الاستفادة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • يجوز الرهن إذا كان ظهرًا يركب أو من ذوات الدر يحلب.
  • يجوز الانتفاع بما ذُكر في الحديث من قبل المرتهن، وتجب عليه النفقة.
  • إذا كان الذي سينفق هو الراهن فله الانتفاع بغير تفويت حق المرتهن.
  • ما سوى ذلك ليس له أن ينتفع به، كالسيارة والعقار؛ لأنها لا تجب النفقة عليها، كالحيوان.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 12 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.4 / 29.5
الإضاءة 98%
البدر بعد 1 يوم
أستغفر الله