الإسلام > حديث > صحيح ابن حبان > حديث 6012
الحديث رقم 6012 من كتاب «*» في صحيح ابن حبان، تحت باب: ذكر الاخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ أَصَابِعِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
٦٠١٢ ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يزيد النحوي، عن عكرمة
عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: