«كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَعْنِي بِاللَّيْلِ».

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١١٣٨

الحديث رقم ١١٣٨ من كتاب «أبواب التهجد» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب كيف كان صلاة النبي ﷺ.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ١١٣٨ في صحيح البخاري

«كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَعْنِي بِاللَّيْلِ».

إسناد حديث البخاري رقم ١١٣٨

١١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ١١٣٨: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

جاز التَّغيير بالزِّيادة في الرَّكعتين؛ ففي الرَّكعة -الَّتي قيل: يُكره الاقتصار عليها في الجملة- أَولى، ومعلومٌ أنَّ تغييرها بالنَّقص ممتنعٌ، فإن نوى أربعًا وسلَّم من ركعتين أو من ركعة، أو قام إلى خامسةٍ عامدًا قبل تغيير النِّيَّة؛ بطلت صلاته؛ لمخالفته ما نواه بغير نيَّة؛ لأنَّ الزَّائد صلاةٌ، فتحتاج إلى نيَّةٍ، ولو قام إليها ناسيًا، فتذكَّر وأراد الزِّيادة أو لم يُرِدْها؛ لزمه العودُ إلى القعود؛ لأنَّ المأتيَّ به سهوًا لغوٌ، وسجد للسهو آخر صلاته لزيادة القيام، ومن نوى عددًا؛ فله الاقتصار على تشهُّدٍ آخر صلاته، وله أن يتشهَّد بلا سلامٍ في كلِّ ركعتين، كما في الرُّباعيَّة، وفي كلِّ ثلاثٍ أو أكثر؛ كما في «التَّحقيق» و «المجموع»؛ لأنَّ ذلك معهودٌ في الفرائض في الجملة، لا في كلِّ (١) ركعةٍ؛ لأنَّه اختراع صورةٍ في الصَّلاة لم تُعهد، قاله في «أسنى المطالب».

١١٣٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) يَحْيَى) القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء المهملة، نصر بن عمران الضُّبَعِيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ) ولأبي ذَرٍّ: «كانت» (صَلَاةُ النَّبِيِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي: يُسلِّم بين كلِّ ركعتين، كما صُرِّح به في رواية طلحة بن نافعٍ (يَعْنِي: بِاللَّيْلِ) وسبق الحديث في أوَّل «أبواب الوتر» [خ¦٩٩٤].

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

جاز التَّغيير بالزِّيادة في الرَّكعتين؛ ففي الرَّكعة -الَّتي قيل: يُكره الاقتصار عليها في الجملة- أَولى، ومعلومٌ أنَّ تغييرها بالنَّقص ممتنعٌ، فإن نوى أربعًا وسلَّم من ركعتين أو من ركعة، أو قام إلى خامسةٍ عامدًا قبل تغيير النِّيَّة؛ بطلت صلاته؛ لمخالفته ما نواه بغير نيَّة؛ لأنَّ الزَّائد صلاةٌ، فتحتاج إلى نيَّةٍ، ولو قام إليها ناسيًا، فتذكَّر وأراد الزِّيادة أو لم يُرِدْها؛ لزمه العودُ إلى القعود؛ لأنَّ المأتيَّ به سهوًا لغوٌ، وسجد للسهو آخر صلاته لزيادة القيام، ومن نوى عددًا؛ فله الاقتصار على تشهُّدٍ آخر صلاته، وله أن يتشهَّد بلا سلامٍ في كلِّ ركعتين، كما في الرُّباعيَّة، وفي كلِّ ثلاثٍ أو أكثر؛ كما في «التَّحقيق» و «المجموع»؛ لأنَّ ذلك معهودٌ في الفرائض في الجملة، لا في كلِّ (١) ركعةٍ؛ لأنَّه اختراع صورةٍ في الصَّلاة لم تُعهد، قاله في «أسنى المطالب».

١١٣٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) يَحْيَى) القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء المهملة، نصر بن عمران الضُّبَعِيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ) ولأبي ذَرٍّ: «كانت» (صَلَاةُ النَّبِيِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي: يُسلِّم بين كلِّ ركعتين، كما صُرِّح به في رواية طلحة بن نافعٍ (يَعْنِي: بِاللَّيْلِ) وسبق الحديث في أوَّل «أبواب الوتر» [خ¦٩٩٤].

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.5 / 29.5
الإضاءة 7%
البدر بعد 12 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله