الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٢٠٠
الحديث رقم ١٢٠٠ من كتاب «كتاب العمل في الصلاة» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ
١٢٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ :
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
عظيمًا؛ لأنَّها مناجاةٌ مع الله تعالى، تستدعي الاستغراق في خدمته، فلا يصحُّ (١) فيها الاشتغال بغيره، أوالتَّنوين للتَّنويع، أي: كقراءة القرآن، والذِّكر، والدُّعاء، وزاد في رواية أبي وائلٍ أيضًا: «إنَّ الله يُحدِث من أمره ما يشاء، وإنَّ الله تعالى قد أحدث ألَّا تكلَّموا (٢) في الصَّلاة»، وزاد في رواية كلثومٍ الخزاعيِّ: «إلَّا بذكر الله»، وفي رواية أبي ذَرٍّ كما في الفرع، وعزاه في «الفتح» لأحمد عن ابن (٣) فُضيلٍ: «لَشُغْلًا» بزيادة لام التَّأكيد.
وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) محمَّد بن عبد الله قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) زاد الهرويُّ والأَصيليُّ: «السَّلوليُّ» بفتح المهملة وضمِّ اللَّام الأولى نسبةً إلى سَلُول، قبيلةٌ من هوازن، قال: (حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ) بضمِّ الهاء وفتح الرَّاء، البَجليُّ الكوفيُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان ابن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيدَ النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ) أي: نحو طريق محمَّد بن فُضيلٍ عن الأعمش … إلى آخره.
ورجال الحديث من الطَّريقين كلُّهم كوفيُّون.
١٢٠٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيدَ بن زاذان (٤) التَّميميُّ الفرَّاء قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى) زاد الهرويُّ والأَصيليُّ وابن عساكر: «هو ابن يونس» (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ بن سعدٍ الأحمسيِّ البجليِّ (عَنِ الحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ) بضمِّ الشِّين المعجمة وفتح الموحَّدة، آخره لامٌ بعد المثنَّاة التَّحتيَّة السَّاكنة، الأحمسيِّ (عَنْ أَبِي عَمْرٍو) بفتح العين، سعد بن أبي إياس
(الشَّيْبَانِيِّ) بفتح المعجمة، الكوفيِّ (قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) بفتح الهمزة والقاف، الأنصاريُّ الخزرجيُّ، وليس للشَّيبانيِّ عن ابن أرقم غير هذا الحديث (إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ) بتخفيف النُّون بعد الهمزة المكسورة ولام التَّأكيد (فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ) وفي لفظٍ: «ويسلِّم (١) بعضنا على بعضٍ في الصَّلاة (٢)» (حَتَّى) أي: إلى أن (نَزَلَتْ ﴿حَافِظُواْ﴾) أي: داوموا (﴿عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ الاية [البقرة: ٢٣٨]) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «﴿عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾» أي: العصر، وعليه الأكثرون ﴿وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) أي: ساكتين (٤)؛ لأنَّ لفظ الرَّاوي يُشْعِر به، فحمْلُه عليه أَولى وأَرجح؛ لأنَّ المُشاهد للوحي والتَّنزيل يعلم سبب النُّزول، وقال أهل التَّفسير: خاشعين ذليلين بين يديه، وحينئذٍ فالكلام منافٍ للخشوع، إلَّا ما كان من أمر الصَّلاة، وللأَصيليِّ: «﴿والصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ الآية (٥)» (فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ) بضمِّ الهمزة، أي: عمَّا كنَّا نفعله من ذلك، وزاد مسلمٌ: «ونُهينا عن الكلام»، وليس المراد مطلقه، فإنَّ الصَّلاة ليس فيها حالة سكوتٍ حقيقةً، واستُدلَّ بهذه الزيادة (٦) على أنَّ الأمر بشيءٍ ليس نهيًا عن ضدِّه؛ إذ لو كان كذلك لم يُحتَج إلى قوله: «ونهينا عن الكلام»، وأُجِيبَ بأنَّ دلالته على ذلك دلالة التزامٍ، ومِن ثَمَّ وقع الخلاف، فلعلَّه ذُكِرَ لكونه أَصْرح. وقال ابن دقيق العيد: قوله: «ونُهينا عن الكلام»، يقتضي أنَّ كلَّ شيءٍ يُسمَّى كلامًا فهو منهيٌّ عنه حملًا للَّفظ على عمومه، ويحتمل أن تكون اللَّام للعهد الرَّاجع إلى قوله: «يكلِّم الرَّجل منَّا صاحبه بحاجته» وظاهرُ هذا: أنَّ نسخ الكلام في الصَّلاة وقع في المدينة (٧)؛ لأنَّ الآية مدنيَّةٌ باتِّفاقٍ،
فتعيَّن أنَّ المراد بقوله: «فلمَّا رجعنا من عند النَّجاشيِّ» في الهجرة الثَّانية، ولم يكونوا يجتمعون (١) بمكَّة إلَّا نادرًا، والَّذي تقرَّر: أنَّ الصَّلاة تبطل بالنُّطق عمدًا من غير القرآن والذِّكر والدُّعاء بحرفين أَفْهَما أَوْ لا، نحو: قم، وعن، أو حرفٌ مفهِمٌ، نحو: قِ، مِن الوقاية، وكذا مدَّةٌ بعد حرفٍ؛ لأنَّها ألفٌ، أو واوٌ، أو ياءٌ؛ لحديث (٢) مسلمٍ: «إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس» والكلام يقع على المفهِم وغيره الَّذي هو حرفان، وتخصيصُه بالمفهِم اصطلاح النُّحاة، واختُلِف في النَّاسي ومَن سبَقَ لسانُه، فلا يبطلها قليلُ كلامهما عند الشَّافعيَّة والمالكيَّة وأحمد والجمهور، خلافًا للحنفيَّة مطلقًا، لنا: حديث ذي اليدين [خ¦٧١٤] وكذا الجاهل للتَّحريم إن قَرُب عهده بالإسلام، بخلاف بعيد العهد به لتقصيره بترك التَّعلُّم، وهذا بخلاف الكثير، فإنَّه مبطلٌ، ويُعذَر في التَّنحنح وإن ظهر به حرفان؛ للغلبة، وتَعذُّر قراءة الفاتحة (٣) لا الجهر؛ لأنَّه سنَّةٌ لا ضرورةَ إلى التَّنحنح له، ولو أكره على الكلام بطلت لنُدرة الإكراه، ولا تبطل بالذِّكر والدُّعاء العاري عن المخاطبة، فلو خاطب (٤) كقوله لعاطسٍ: رحمك الله، بطلت، بخلاف: ﵀، بالهاء، ولو تكلَّم بنظم القرآن قاصدًا التَّفهيم (٥) كـ ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: ١٢] مفهِمًا به من يستأذن في أخذ شيءٍ أَن يأخذه، إن قصد معه القراءة لم تبطل، فإن قصد التَّفهيم فقط بطلت، وإن لم يقصد شيئًا ففي «التَّحقيق» الجزمُ بالبطلان، وقوله: «إن كنَّا لنتكلَّم» حكمُه حكمُ المرفوع، وكذا قوله: «أُمِرنا» لقوله فيه: «على عهد النَّبيِّ ﷺ»، حتَّى ولو لم يقيَّد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا.
ورواة هذا (٦) الحديث السِّتَّة كوفيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف (٧) فرازيٌّ (٨)، وفيه التَّحديث، والإخبار، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [خ¦٤٥٣٤]، وأخرجه مسلمٌ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
عظيمًا؛ لأنَّها مناجاةٌ مع الله تعالى، تستدعي الاستغراق في خدمته، فلا يصحُّ (١) فيها الاشتغال بغيره، أوالتَّنوين للتَّنويع، أي: كقراءة القرآن، والذِّكر، والدُّعاء، وزاد في رواية أبي وائلٍ أيضًا: «إنَّ الله يُحدِث من أمره ما يشاء، وإنَّ الله تعالى قد أحدث ألَّا تكلَّموا (٢) في الصَّلاة»، وزاد في رواية كلثومٍ الخزاعيِّ: «إلَّا بذكر الله»، وفي رواية أبي ذَرٍّ كما في الفرع، وعزاه في «الفتح» لأحمد عن ابن (٣) فُضيلٍ: «لَشُغْلًا» بزيادة لام التَّأكيد.
وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ) محمَّد بن عبد الله قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) زاد الهرويُّ والأَصيليُّ: «السَّلوليُّ» بفتح المهملة وضمِّ اللَّام الأولى نسبةً إلى سَلُول، قبيلةٌ من هوازن، قال: (حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ) بضمِّ الهاء وفتح الرَّاء، البَجليُّ الكوفيُّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان ابن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيدَ النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ (﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ) أي: نحو طريق محمَّد بن فُضيلٍ عن الأعمش … إلى آخره.
ورجال الحديث من الطَّريقين كلُّهم كوفيُّون.
١٢٠٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيدَ بن زاذان (٤) التَّميميُّ الفرَّاء قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى) زاد الهرويُّ والأَصيليُّ وابن عساكر: «هو ابن يونس» (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ بن سعدٍ الأحمسيِّ البجليِّ (عَنِ الحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ) بضمِّ الشِّين المعجمة وفتح الموحَّدة، آخره لامٌ بعد المثنَّاة التَّحتيَّة السَّاكنة، الأحمسيِّ (عَنْ أَبِي عَمْرٍو) بفتح العين، سعد بن أبي إياس
(الشَّيْبَانِيِّ) بفتح المعجمة، الكوفيِّ (قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) بفتح الهمزة والقاف، الأنصاريُّ الخزرجيُّ، وليس للشَّيبانيِّ عن ابن أرقم غير هذا الحديث (إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ) بتخفيف النُّون بعد الهمزة المكسورة ولام التَّأكيد (فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ) وفي لفظٍ: «ويسلِّم (١) بعضنا على بعضٍ في الصَّلاة (٢)» (حَتَّى) أي: إلى أن (نَزَلَتْ ﴿حَافِظُواْ﴾) أي: داوموا (﴿عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ الاية [البقرة: ٢٣٨]) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «﴿عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾» أي: العصر، وعليه الأكثرون ﴿وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) أي: ساكتين (٤)؛ لأنَّ لفظ الرَّاوي يُشْعِر به، فحمْلُه عليه أَولى وأَرجح؛ لأنَّ المُشاهد للوحي والتَّنزيل يعلم سبب النُّزول، وقال أهل التَّفسير: خاشعين ذليلين بين يديه، وحينئذٍ فالكلام منافٍ للخشوع، إلَّا ما كان من أمر الصَّلاة، وللأَصيليِّ: «﴿والصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ الآية (٥)» (فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ) بضمِّ الهمزة، أي: عمَّا كنَّا نفعله من ذلك، وزاد مسلمٌ: «ونُهينا عن الكلام»، وليس المراد مطلقه، فإنَّ الصَّلاة ليس فيها حالة سكوتٍ حقيقةً، واستُدلَّ بهذه الزيادة (٦) على أنَّ الأمر بشيءٍ ليس نهيًا عن ضدِّه؛ إذ لو كان كذلك لم يُحتَج إلى قوله: «ونهينا عن الكلام»، وأُجِيبَ بأنَّ دلالته على ذلك دلالة التزامٍ، ومِن ثَمَّ وقع الخلاف، فلعلَّه ذُكِرَ لكونه أَصْرح. وقال ابن دقيق العيد: قوله: «ونُهينا عن الكلام»، يقتضي أنَّ كلَّ شيءٍ يُسمَّى كلامًا فهو منهيٌّ عنه حملًا للَّفظ على عمومه، ويحتمل أن تكون اللَّام للعهد الرَّاجع إلى قوله: «يكلِّم الرَّجل منَّا صاحبه بحاجته» وظاهرُ هذا: أنَّ نسخ الكلام في الصَّلاة وقع في المدينة (٧)؛ لأنَّ الآية مدنيَّةٌ باتِّفاقٍ،
فتعيَّن أنَّ المراد بقوله: «فلمَّا رجعنا من عند النَّجاشيِّ» في الهجرة الثَّانية، ولم يكونوا يجتمعون (١) بمكَّة إلَّا نادرًا، والَّذي تقرَّر: أنَّ الصَّلاة تبطل بالنُّطق عمدًا من غير القرآن والذِّكر والدُّعاء بحرفين أَفْهَما أَوْ لا، نحو: قم، وعن، أو حرفٌ مفهِمٌ، نحو: قِ، مِن الوقاية، وكذا مدَّةٌ بعد حرفٍ؛ لأنَّها ألفٌ، أو واوٌ، أو ياءٌ؛ لحديث (٢) مسلمٍ: «إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس» والكلام يقع على المفهِم وغيره الَّذي هو حرفان، وتخصيصُه بالمفهِم اصطلاح النُّحاة، واختُلِف في النَّاسي ومَن سبَقَ لسانُه، فلا يبطلها قليلُ كلامهما عند الشَّافعيَّة والمالكيَّة وأحمد والجمهور، خلافًا للحنفيَّة مطلقًا، لنا: حديث ذي اليدين [خ¦٧١٤] وكذا الجاهل للتَّحريم إن قَرُب عهده بالإسلام، بخلاف بعيد العهد به لتقصيره بترك التَّعلُّم، وهذا بخلاف الكثير، فإنَّه مبطلٌ، ويُعذَر في التَّنحنح وإن ظهر به حرفان؛ للغلبة، وتَعذُّر قراءة الفاتحة (٣) لا الجهر؛ لأنَّه سنَّةٌ لا ضرورةَ إلى التَّنحنح له، ولو أكره على الكلام بطلت لنُدرة الإكراه، ولا تبطل بالذِّكر والدُّعاء العاري عن المخاطبة، فلو خاطب (٤) كقوله لعاطسٍ: رحمك الله، بطلت، بخلاف: ﵀، بالهاء، ولو تكلَّم بنظم القرآن قاصدًا التَّفهيم (٥) كـ ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: ١٢] مفهِمًا به من يستأذن في أخذ شيءٍ أَن يأخذه، إن قصد معه القراءة لم تبطل، فإن قصد التَّفهيم فقط بطلت، وإن لم يقصد شيئًا ففي «التَّحقيق» الجزمُ بالبطلان، وقوله: «إن كنَّا لنتكلَّم» حكمُه حكمُ المرفوع، وكذا قوله: «أُمِرنا» لقوله فيه: «على عهد النَّبيِّ ﷺ»، حتَّى ولو لم يقيَّد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا.
ورواة هذا (٦) الحديث السِّتَّة كوفيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف (٧) فرازيٌّ (٨)، وفيه التَّحديث، والإخبار، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [خ¦٤٥٣٤]، وأخرجه مسلمٌ