الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٨١٦
الحديث رقم ١٨١٦ من كتاب «أبواب المحصر وجزاء الصيد» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب الإطعام في الفدية نصف صاع.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابٌ: النُّسُْكُ شَاةٌ
١٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ:
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَْقٍ) بفتح الفاء والرَّاء، وقد تُسكَّن قاله ابن فارسٍ، وقال الأزهريُّ: بالفتح في كلام (١) العرب، والمحدِّثون يسكِّنونه، والمنقول جواز كلٍّ منهما، والذي في «اليونينيَّة»: الفتح، وهو مكيالٌ معروفٌ بالمدينة، وهو ستَّة عشر رطلًا (بَيْنَ سِتَّةٍ) من المساكين (أَوِ انْسُكْ) بصيغة الأمر، وللأربعة: «أو نُسُكٍ» (بِمَا) بالمُوحَّدة قبل «ما»، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «ممَّا» (تَيَسَّرَ) من أنواع الهدي.
(٧) (بابُ الإِطْعَامِ) بالجرِّ على الإضافة، ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» بالتَّنوين «الإطعامُ» (فِي الفِدْيَةِ) المذكورة، و «الإطعامُ» بالرَّفع، مبتدأٌ خبرُه (نِصْفُ صَاعٍ) أي: لكلِّ مسكينٍ.
١٨١٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ) بفتح الهمزة والمُوحَّدة، ويجوز كسر الهمزة وإبدال المُوحَّدة فاءً، وهو عبد الرَّحمن بن عبد الله (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ) بفتح الميم وكسر القاف بينهما مهملةٌ ساكنةٌ ابن مُقَرِّنٍ -بفتح القاف وكسر الرَّاء المُشدَّدة- التَّابعيِّ الكوفيِّ، وليس له في «البخاريِّ» إلَّا هذا الحديث، وآخر [خ¦١٤١٧] (قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁) أي: انتهى جلوسي إليه، وفي رواية (٢) مسلمٍ من طريق غُنَدرٍ عن شعبة: «وهو في المسجد» وفي رواية أحمد عن
بَهْزٍ: «قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد» وزاد في رواية سليمان بن قَرْمٍ عن ابن الأصبهانيِّ (١): «يعني: مسجد الكوفة» (فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ) المذكورة في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ﴾ (فَقَالَ: نَزَلَتْ) أي: الآية المرخِّصة لحلق الرَّأس (فِيَّ) بكسر الفاء وتشديد الياء (خَاصَّةً، وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً) فيه: دليلٌ على أنَّ العامَّ إذا ورد على سببٍ خاصٍّ فهو على عمومه، لا يخصُّ السَّبب، ويدلُّ أيضًا على تأكُّده في السَّبب حيث لا يسوغ إخراجه بالتَّخصيص؛ ولهذا قال: نزلت فيَّ خاصَّةً (حُمِلْتُ) بضمِّ الحاء المهملة وكسر الميم المُخفَّفة مبنيًّا للمفعول (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي) جملةٌ حاليَّةٌ (فَقَالَ) ﵊: (مَا كُنْتُ أُرَى) بضمِّ الهمزة؛ أي (٢): ما كنت أظنُّ (الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى) بفتح الهمزة، أي: أبصر بعيني (أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى) بضمِّ الهمزة؛ أي (٣): أظنُّ (الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى) بفتح الجيم؛ أي (٤): المشقَّة، وقال النَّوويُّ -كعياضٍ- عن ابن دريدٍ: ضمُّ الجيم لغةٌ في المشقَّة أيضًا، وقال صاحب «العين»: بالضَّمِّ: الطَّاقة، وبالفتح: المشقَّة، وحينئذٍ يتعيَّن الفتح هنا بخلاف قوله في حديث «بدء الوحي» الماضي: «حتَّى بلغ منِّي الجهد» [خ¦٣] فإنَّه محتملٌ للمعنيين كما سبق، والشَّكُّ من الرَّاوي؛ هل قال: الوجع أو الجهد؟ ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يبلغ» بصيغة المضارع، ثمَّ قال ﵊ لكعبٍ: (تَجِدُ) أي: هل تجد (شَاةً؟) قال كعبٌ: (فَقُلْتُ: لَا) أجد (فَقَالَ) بفاءٍ قبل القاف، ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «قال»: (فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بيانٌ لقوله تعالى (٥): ﴿صِيَامٍ﴾ (٦) [البقرة: ١٩٦] (أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ) بكسر العين وهو بيانٌ لقوله: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] (لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)
بنصب: «نصفَ»، وزاد مسلمٌ: نصف صاعٍ، كرَّرها مرَّتين، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمدُّ: رطلٌ وثلثٌ، فهو موافقٌ لرواية [خ¦١٨١٥] «الفرق» الذي هو ستَّة عشر رطلًا، وللطَّبرانيِّ عن أحمد الخزاعيِّ عن أبي الوليد شيخ البخاريِّ فيه: «لكلِّ مسكينٍ نصف صاعِ تمرٍ»، ولأحمد عن بهزٍ عن شعبة: «نصف صاعِ طعامٍ»، ولبشر بن عمر عن شعبة: «نصف صاعِ حنطةٍ»، ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنَّه: «نصف صاعٍ من زبيبٍ»، قال الحافظ ابن حجرٍ: والمحفوظ عن شعبة: «نصف صاعٍ من طعامٍ»، والاختلاف عليه في كونه تمرًا أو حنطةً لعلَّه من تصرُّف (١) الرُّواة، وأمَّا الزَّبيب فلم أره إلَّا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق، وهو حجَّةٌ في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التَّمر، فقد وقع الجزم بها عند مسلمٍ من طريق أبي قلابة، ولم يُختلَف فيه على أبي قلابة، وعُرِفَ بذلك قوَّة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التَّمر والحنطة، وأنَّ الواجب ثلاثة آصعٍ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ. انتهى. واستُشكِل قوله: «تجد شاةً؟» فقلت: لا، فقال: «فصم ثلاثة أيَّامٍ» لأنَّ الفاء تدلُّ على التَّرتيب والآية وردت للتَّخيير، وأُجيب بأنَّ التَّخيير إنَّما هو (٢) عند وجود الشَّاة، وأمَّا عند عدمها فالتَّخيير بين أمرين لا بين الثَّلاثة (٣)، وقال النَّوويُّ: ليس المراد أنَّ الصَّوم لا يجزئ إلَّا لعادم الهدي، بل هو محمولٌ على أنَّه سأل عن النُّسك، فإن وجده أخبره بأنَّه مُخيَّرٌ بين الثَّلاث، وإن عدمه فهو مُخيَّرٌ بين اثنين.
(٨) هذا (٤) (بابٌ) بالتَّنوين (النُّسُكُ) المذكور في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] (شَاةٌ) وأمَّا ما رواه أبو داود والطَّبرانيُّ وعبد بن حميدٍ وسعيد بن منصورٍ من طرقٍ تدور على نافعٍ: أنَّ كعبًا لمَّا أصابه الأذى فحلق فأهدى بقرةً، فاختُلِف على نافعٍ في الواسطة الذي بينه وبين كعبٍ، وقد عارضه ما هو أصحُّ منه: من أنَّ الذي أُمِر به كعبٌ وفعله في النُّسك إنَّما هو شاةٌ، بل قال الحافظ زين الدِّين العراقيُّ: لفظ: «البقرة» مُنكَرٌ شاذٌّ.
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَْقٍ) بفتح الفاء والرَّاء، وقد تُسكَّن قاله ابن فارسٍ، وقال الأزهريُّ: بالفتح في كلام (١) العرب، والمحدِّثون يسكِّنونه، والمنقول جواز كلٍّ منهما، والذي في «اليونينيَّة»: الفتح، وهو مكيالٌ معروفٌ بالمدينة، وهو ستَّة عشر رطلًا (بَيْنَ سِتَّةٍ) من المساكين (أَوِ انْسُكْ) بصيغة الأمر، وللأربعة: «أو نُسُكٍ» (بِمَا) بالمُوحَّدة قبل «ما»، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «ممَّا» (تَيَسَّرَ) من أنواع الهدي.
(٧) (بابُ الإِطْعَامِ) بالجرِّ على الإضافة، ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» بالتَّنوين «الإطعامُ» (فِي الفِدْيَةِ) المذكورة، و «الإطعامُ» بالرَّفع، مبتدأٌ خبرُه (نِصْفُ صَاعٍ) أي: لكلِّ مسكينٍ.
١٨١٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ) بفتح الهمزة والمُوحَّدة، ويجوز كسر الهمزة وإبدال المُوحَّدة فاءً، وهو عبد الرَّحمن بن عبد الله (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ) بفتح الميم وكسر القاف بينهما مهملةٌ ساكنةٌ ابن مُقَرِّنٍ -بفتح القاف وكسر الرَّاء المُشدَّدة- التَّابعيِّ الكوفيِّ، وليس له في «البخاريِّ» إلَّا هذا الحديث، وآخر [خ¦١٤١٧] (قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁) أي: انتهى جلوسي إليه، وفي رواية (٢) مسلمٍ من طريق غُنَدرٍ عن شعبة: «وهو في المسجد» وفي رواية أحمد عن
بَهْزٍ: «قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد» وزاد في رواية سليمان بن قَرْمٍ عن ابن الأصبهانيِّ (١): «يعني: مسجد الكوفة» (فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ) المذكورة في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ﴾ (فَقَالَ: نَزَلَتْ) أي: الآية المرخِّصة لحلق الرَّأس (فِيَّ) بكسر الفاء وتشديد الياء (خَاصَّةً، وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً) فيه: دليلٌ على أنَّ العامَّ إذا ورد على سببٍ خاصٍّ فهو على عمومه، لا يخصُّ السَّبب، ويدلُّ أيضًا على تأكُّده في السَّبب حيث لا يسوغ إخراجه بالتَّخصيص؛ ولهذا قال: نزلت فيَّ خاصَّةً (حُمِلْتُ) بضمِّ الحاء المهملة وكسر الميم المُخفَّفة مبنيًّا للمفعول (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي) جملةٌ حاليَّةٌ (فَقَالَ) ﵊: (مَا كُنْتُ أُرَى) بضمِّ الهمزة؛ أي (٢): ما كنت أظنُّ (الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى) بفتح الهمزة، أي: أبصر بعيني (أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى) بضمِّ الهمزة؛ أي (٣): أظنُّ (الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى) بفتح الجيم؛ أي (٤): المشقَّة، وقال النَّوويُّ -كعياضٍ- عن ابن دريدٍ: ضمُّ الجيم لغةٌ في المشقَّة أيضًا، وقال صاحب «العين»: بالضَّمِّ: الطَّاقة، وبالفتح: المشقَّة، وحينئذٍ يتعيَّن الفتح هنا بخلاف قوله في حديث «بدء الوحي» الماضي: «حتَّى بلغ منِّي الجهد» [خ¦٣] فإنَّه محتملٌ للمعنيين كما سبق، والشَّكُّ من الرَّاوي؛ هل قال: الوجع أو الجهد؟ ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يبلغ» بصيغة المضارع، ثمَّ قال ﵊ لكعبٍ: (تَجِدُ) أي: هل تجد (شَاةً؟) قال كعبٌ: (فَقُلْتُ: لَا) أجد (فَقَالَ) بفاءٍ قبل القاف، ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «قال»: (فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بيانٌ لقوله تعالى (٥): ﴿صِيَامٍ﴾ (٦) [البقرة: ١٩٦] (أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ) بكسر العين وهو بيانٌ لقوله: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] (لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)
بنصب: «نصفَ»، وزاد مسلمٌ: نصف صاعٍ، كرَّرها مرَّتين، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمدُّ: رطلٌ وثلثٌ، فهو موافقٌ لرواية [خ¦١٨١٥] «الفرق» الذي هو ستَّة عشر رطلًا، وللطَّبرانيِّ عن أحمد الخزاعيِّ عن أبي الوليد شيخ البخاريِّ فيه: «لكلِّ مسكينٍ نصف صاعِ تمرٍ»، ولأحمد عن بهزٍ عن شعبة: «نصف صاعِ طعامٍ»، ولبشر بن عمر عن شعبة: «نصف صاعِ حنطةٍ»، ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنَّه: «نصف صاعٍ من زبيبٍ»، قال الحافظ ابن حجرٍ: والمحفوظ عن شعبة: «نصف صاعٍ من طعامٍ»، والاختلاف عليه في كونه تمرًا أو حنطةً لعلَّه من تصرُّف (١) الرُّواة، وأمَّا الزَّبيب فلم أره إلَّا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق، وهو حجَّةٌ في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التَّمر، فقد وقع الجزم بها عند مسلمٍ من طريق أبي قلابة، ولم يُختلَف فيه على أبي قلابة، وعُرِفَ بذلك قوَّة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التَّمر والحنطة، وأنَّ الواجب ثلاثة آصعٍ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ. انتهى. واستُشكِل قوله: «تجد شاةً؟» فقلت: لا، فقال: «فصم ثلاثة أيَّامٍ» لأنَّ الفاء تدلُّ على التَّرتيب والآية وردت للتَّخيير، وأُجيب بأنَّ التَّخيير إنَّما هو (٢) عند وجود الشَّاة، وأمَّا عند عدمها فالتَّخيير بين أمرين لا بين الثَّلاثة (٣)، وقال النَّوويُّ: ليس المراد أنَّ الصَّوم لا يجزئ إلَّا لعادم الهدي، بل هو محمولٌ على أنَّه سأل عن النُّسك، فإن وجده أخبره بأنَّه مُخيَّرٌ بين الثَّلاث، وإن عدمه فهو مُخيَّرٌ بين اثنين.
(٨) هذا (٤) (بابٌ) بالتَّنوين (النُّسُكُ) المذكور في قوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] (شَاةٌ) وأمَّا ما رواه أبو داود والطَّبرانيُّ وعبد بن حميدٍ وسعيد بن منصورٍ من طرقٍ تدور على نافعٍ: أنَّ كعبًا لمَّا أصابه الأذى فحلق فأهدى بقرةً، فاختُلِف على نافعٍ في الواسطة الذي بينه وبين كعبٍ، وقد عارضه ما هو أصحُّ منه: من أنَّ الذي أُمِر به كعبٌ وفعله في النُّسك إنَّما هو شاةٌ، بل قال الحافظ زين الدِّين العراقيُّ: لفظ: «البقرة» مُنكَرٌ شاذٌّ.