الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٠٣٧
الحديث رقم ٢٠٣٧ من كتاب «أبواب الاعتكاف» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب اعتكاف المستحاضة.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابُ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ
٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ:
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
فَلْيَرْجِعْ. فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ، وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الِاعْتِكَافِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَرِيبًا، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّرْجَمَةِ تَأْوِيلَ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنَ اعْتِكَافِهِ صَبِيحَتَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: صَبِيحَتَهَا، الصَّبِيحَةُ الَّتِي قَبْلَهَا، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ فَأَضَافَ الضُّحَى إِلَى الْعَشِيَّةِ وَهُوَ قَبْلَهَا، وَكُلُّ شَيْءٍ مُتَّصِلٌ بِشَيْءٍ فَهُوَ مُضَافٌ إِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
قَوْلُهُ: (أُرِيتُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: رَأَيْتُ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا.
قَوْلُهُ: (نَسِيتُهَا) بِفَتْحِ النُّونِ ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِضَمِّهَا وَتَثْقِيلِ السِّينِ.
قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: رَأَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ قَالَ الْقَفَّالُ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ رَأَى مَنْ يَقُولُ لَهُ فِي النَّوْمِ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ كَذَا وَكَذَا، وَعَلَامَتُهَا كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ رَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ نَفْسَهَا ثُمَّ نَسِيَهَا؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُنْسَى. قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الْمُخْبِرُ لَهُ بِذَلِكَ.
١٠ - بَاب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مستحاضة مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.
قَوْلُهُ: (بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ: (اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ، وَفِي هَذَا اللَّفْظِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، أَيْ: مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَهُنَّ بِهِ تَعَلُّقٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ ﷺ اسْتَحَاضَتْ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي عَهْدِهِ وَالْخِلَافُ فِيهِنَّ، وَيُسْتَدْرَكُ هُنَا أَنَّ تَسْمِيَةَ هَذِهِ الزَّوْجَةِ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَذَّاءُ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ طَرِيقِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: وَحَدَّثَنَا بِهِ خَالِدٌ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ عَاكِفَةً وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَأَفَادَ بِذَلِكَ مَعْرِفَةَ عَيْنِهَا، وَازْدَادَ بِذَلِكَ عَدَدُ الْمُسْتَحَاضَاتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
١١ - بَاب زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ
٢٠٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ ﵄ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ ح.
وحَدَّثَنَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ كَانَ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
والزَّاي والعين المهملة مفتوحاتٍ (١): سحابةً (قَالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ) بفتحاتٍ (وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) صلاة الصُّبح (فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الطِّينِ وَالمَاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ) وفي رواية غير ابن عساكر: «حتَّى رأيت أثر الطِّين» (فِي أَرْنَبَتِهِ) بفتح الهمزة وسكون الرَّاء وفتح النُّون والمُوحَّدة: طرف أنفه الشَّريف (وَ) في (جَبْهَتِهِ) المُقدَّسة.
(١٠) (بابُ) حكم (اعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ).
٢٠٣٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي تصغير زرعٍ (عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ) ولأبي ذرٍّ: «امرأةٌ مستحاضةٌ من أزواجه» وهي أمُّ سلمة كما في «سنن سعيد بن منصورٍ» (فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا) وفي نسخةٍ: «وضعت» (الطَّسْتَ تَحْتَهَا، وَهْيَ تُصَلِّي) فيه: جواز صلاتها كاعتكافها، لكن مع الأمن من التَّلويث كدائم الحدث.
وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الحيض» [خ¦٣١٠].
(١١) (بابُ زِيَارَةِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ).
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
فَلْيَرْجِعْ. فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ، وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ الِاعْتِكَافِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَرِيبًا، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّرْجَمَةِ تَأْوِيلَ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنَ اعْتِكَافِهِ صَبِيحَتَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: صَبِيحَتَهَا، الصَّبِيحَةُ الَّتِي قَبْلَهَا، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: هُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ فَأَضَافَ الضُّحَى إِلَى الْعَشِيَّةِ وَهُوَ قَبْلَهَا، وَكُلُّ شَيْءٍ مُتَّصِلٌ بِشَيْءٍ فَهُوَ مُضَافٌ إِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
قَوْلُهُ: (أُرِيتُ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: رَأَيْتُ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا.
قَوْلُهُ: (نَسِيتُهَا) بِفَتْحِ النُّونِ ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِضَمِّهَا وَتَثْقِيلِ السِّينِ.
قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: رَأَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ قَالَ الْقَفَّالُ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ رَأَى مَنْ يَقُولُ لَهُ فِي النَّوْمِ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ كَذَا وَكَذَا، وَعَلَامَتُهَا كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ رَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ نَفْسَهَا ثُمَّ نَسِيَهَا؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُنْسَى. قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الْمُخْبِرُ لَهُ بِذَلِكَ.
١٠ - بَاب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مستحاضة مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.
قَوْلُهُ: (بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ: (اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ، وَفِي هَذَا اللَّفْظِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، أَيْ: مِنَ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي لَهُنَّ بِهِ تَعَلُّقٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ ﷺ اسْتَحَاضَتْ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي عَهْدِهِ وَالْخِلَافُ فِيهِنَّ، وَيُسْتَدْرَكُ هُنَا أَنَّ تَسْمِيَةَ هَذِهِ الزَّوْجَةِ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَذَّاءُ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ طَرِيقِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: وَحَدَّثَنَا بِهِ خَالِدٌ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ عَاكِفَةً وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَأَفَادَ بِذَلِكَ مَعْرِفَةَ عَيْنِهَا، وَازْدَادَ بِذَلِكَ عَدَدُ الْمُسْتَحَاضَاتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
١١ - بَاب زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ
٢٠٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ ﵄ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ ح.
وحَدَّثَنَي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ كَانَ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
والزَّاي والعين المهملة مفتوحاتٍ (١): سحابةً (قَالَ: فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ) بفتحاتٍ (وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) صلاة الصُّبح (فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الطِّينِ وَالمَاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ) وفي رواية غير ابن عساكر: «حتَّى رأيت أثر الطِّين» (فِي أَرْنَبَتِهِ) بفتح الهمزة وسكون الرَّاء وفتح النُّون والمُوحَّدة: طرف أنفه الشَّريف (وَ) في (جَبْهَتِهِ) المُقدَّسة.
(١٠) (بابُ) حكم (اعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ).
٢٠٣٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي تصغير زرعٍ (عَنْ خَالِدٍ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ) ولأبي ذرٍّ: «امرأةٌ مستحاضةٌ من أزواجه» وهي أمُّ سلمة كما في «سنن سعيد بن منصورٍ» (فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا) وفي نسخةٍ: «وضعت» (الطَّسْتَ تَحْتَهَا، وَهْيَ تُصَلِّي) فيه: جواز صلاتها كاعتكافها، لكن مع الأمن من التَّلويث كدائم الحدث.
وهذا الحديث قد سبق في «كتاب الحيض» [خ¦٣١٠].
(١١) (بابُ زِيَارَةِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ).