«أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢١٧٦

الحديث رقم ٢١٧٦ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح البخاري، تحت باب: باب بيع الفضة بالفضة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله…

«أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فِي الصَّرْفِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ.»

سند حديث: ٢١٧٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ…

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله…

في هذا الحديث الشريف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا بنوعيه: الفضل، والنسيئة.
فهو ينهى عن بيع الذهب بالذهب، سواء أكانا مضروبين، أم غير مضروبين، إلا إذا تماثلا وزناً بوزنْ، وأن يحصل التقابض فيهما، في مجلس العقد، إذ لا يجوز بيع أحدهما حاضراً، والآخر غائبا.
كما نهى عن بيع الفضة بالفضة، سواء أكانت مضروبة أم غير مضروبة، إلا أن تكون متماثلة وزناً بوزن، وأن يتقابضا بمجلس العقد.
فلا يجوز زيادة أحدهما عن الآخر، ولا التفرُّق قبل التقابض.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، سواء أكانت مضروبة، أم غير مضروبة، أم مختلفة، ما لم تكن مماثلة بمعيارها الشرعي وهو الوزن، وما لم يحصل التقابض من الطرفين في مجلس العقد.
  • النهي عن ذلك يقتضي تحريمه وفساد العقد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢١٧٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ) بضمِّ العين في الأوَّل مصغَّرًا، وسكونها في الثَّاني، ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ القرشيُّ الزهريُّ البغداديُّ، قاضي أصبهان قال: (حَدَّثَنَا عَمِّي) يعقوب بن إبراهيم المدنيُّ نزيل بغداد قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن عبد الله بن مسلمٍ (عَنْ عَمِّهِ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ) زاد أبو الوقت: «الخدريَّ » (حَدَّثَهُ): حدَّث عبد الله بن عمر (مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ) قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: أي: مثل حديث أبي بَكْرة السَّابق في الباب قبل هذا في وجوب المساواة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أي: مثل حديث عمر الماضي في «باب بيع الشَّعير بالشعير» في قصَّة طلحة بن عبيد الله في الصَّرف [خ¦٢١٧٤] مستدلًّا لذلك بما أخرجه الإسماعيليُّ من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم (١) شيخ شيخ المصنِّف (٢) فيه بلفظ: أنَّ أبا سعيدٍ حدَّثه حديثًا مثل حديث عمر عن رسول الله في الصَّرف، فقال أبو سعيد … ، فذكره. (فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) مَرَّةً أخرى غَيْرَ مرَّةِ تحديثهِ له (فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ) به (عَنْ رَسُولِ اللهِ ؟) إنَّما قال له ذلك؛ لأنَّه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ) أي: في شأن الصَّرف، وهو بيع النَّقدين أحدهما بالآخر: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) بالرَّفع في الفرع (٣)، أي: بيع الذَّهب، فحذف المضاف للعلم به، أو مبتدأ خبره محذوفٌ، أي: الذَّهبُ يباع بالذَّهب، أو بإسناد الفعل المبنيِّ للمفعول إليه، أي: يباع الذَّهب، ويجوز النَّصب، أي: بيعوا الذَّهبَ بالذَّهب (مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: حال كونهما متماثلين، أي: متساويين، وجوَّز أبو البقاء -فيما حكاه

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢١٧٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ) بضمِّ العين في الأوَّل مصغَّرًا، وسكونها في الثَّاني، ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ القرشيُّ الزهريُّ البغداديُّ، قاضي أصبهان قال: (حَدَّثَنَا عَمِّي) يعقوب بن إبراهيم المدنيُّ نزيل بغداد قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن عبد الله بن مسلمٍ (عَنْ عَمِّهِ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ) زاد أبو الوقت: «الخدريَّ » (حَدَّثَهُ): حدَّث عبد الله بن عمر (مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ) قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: أي: مثل حديث أبي بَكْرة السَّابق في الباب قبل هذا في وجوب المساواة، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أي: مثل حديث عمر الماضي في «باب بيع الشَّعير بالشعير» في قصَّة طلحة بن عبيد الله في الصَّرف [خ¦٢١٧٤] مستدلًّا لذلك بما أخرجه الإسماعيليُّ من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم (١) شيخ شيخ المصنِّف (٢) فيه بلفظ: أنَّ أبا سعيدٍ حدَّثه حديثًا مثل حديث عمر عن رسول الله في الصَّرف، فقال أبو سعيد … ، فذكره. (فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) مَرَّةً أخرى غَيْرَ مرَّةِ تحديثهِ له (فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ) به (عَنْ رَسُولِ اللهِ ؟) إنَّما قال له ذلك؛ لأنَّه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ) أي: في شأن الصَّرف، وهو بيع النَّقدين أحدهما بالآخر: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) بالرَّفع في الفرع (٣)، أي: بيع الذَّهب، فحذف المضاف للعلم به، أو مبتدأ خبره محذوفٌ، أي: الذَّهبُ يباع بالذَّهب، أو بإسناد الفعل المبنيِّ للمفعول إليه، أي: يباع الذَّهب، ويجوز النَّصب، أي: بيعوا الذَّهبَ بالذَّهب (مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: حال كونهما متماثلين، أي: متساويين، وجوَّز أبو البقاء -فيما حكاه

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.1 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده