«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٨٧

الحديث رقم ٢٨٧ من كتاب «كتاب الغسل» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب نوم الجنب.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٨٧ في صحيح البخاري

«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ : أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ».

بَابُ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

إسناد حديث البخاري رقم ٢٨٧

٢٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٨٧: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢٨٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ، ولابن عساكر (١): «عنِ اللَّيث» (عَنْ نَافِعٍ) مولى عبد الله بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ أَيَرْقُدُ) ولغير ابن عساكر والأَصيليِّ: «قال: أيرقد» (٢) (أَحَدُنَا) أي: أيجوز الرُّقاد (٣) لأحدنا لأنَّ السُّؤال إنَّما هو عن حكمه لا عن تعيين وقوعه (وَهْوَ جُنُبٌ؟) جملةٌ حاليَّةٌ (قَالَ) : (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ) أي: إذا أراد الرُّقاد فليرقد بعد التَّوضُّؤ (وَهُوَ جُنُبٌ) وهذا مذهب الأوزاعيِّ وأبي حنيفة ومحمَّدٍ ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وابنِ المُبارَك وغيرهم، والحكمة في ذلك (٤) تخفيف الحدث، لا سيَّما على القول بجواز تفريق الغسل، فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصَّحيح، ولابن أبي شيبة بسندٍ رجاله ثقاتٌ عن شدَّاد بن أوسٍ قال: «إذا أجنب أحدكم من اللَّيل ثمَّ أراد أن ينام فليتوضَّأ فإنَّه نصف غسل الجنابة»، وذهب آخرون إلى أنَّ الوضوء المأمور به هو غسل الأذى وغسل ذَكره ويديه، وهو التَّنظيف، وأوجبه ابن حبيبٍ من المالكيَّة، وهو مذهب داود.

ومُطابَقة الحديث للتَّرجمة من جهة: أنَّ جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز استقراره فيه.

(٢٧) (بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ).

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٢٨٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ، ولابن عساكر (١): «عنِ اللَّيث» (عَنْ نَافِعٍ) مولى عبد الله بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) (سَأَلَ رَسُولَ اللهِ أَيَرْقُدُ) ولغير ابن عساكر والأَصيليِّ: «قال: أيرقد» (٢) (أَحَدُنَا) أي: أيجوز الرُّقاد (٣) لأحدنا لأنَّ السُّؤال إنَّما هو عن حكمه لا عن تعيين وقوعه (وَهْوَ جُنُبٌ؟) جملةٌ حاليَّةٌ (قَالَ) : (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ) أي: إذا أراد الرُّقاد فليرقد بعد التَّوضُّؤ (وَهُوَ جُنُبٌ) وهذا مذهب الأوزاعيِّ وأبي حنيفة ومحمَّدٍ ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وابنِ المُبارَك وغيرهم، والحكمة في ذلك (٤) تخفيف الحدث، لا سيَّما على القول بجواز تفريق الغسل، فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصَّحيح، ولابن أبي شيبة بسندٍ رجاله ثقاتٌ عن شدَّاد بن أوسٍ قال: «إذا أجنب أحدكم من اللَّيل ثمَّ أراد أن ينام فليتوضَّأ فإنَّه نصف غسل الجنابة»، وذهب آخرون إلى أنَّ الوضوء المأمور به هو غسل الأذى وغسل ذَكره ويديه، وهو التَّنظيف، وأوجبه ابن حبيبٍ من المالكيَّة، وهو مذهب داود.

ومُطابَقة الحديث للتَّرجمة من جهة: أنَّ جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز استقراره فيه.

(٢٧) (بابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ).

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد