«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ، حَتَّى أَنْزَلَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٦٦٢١

الحديث رقم ٦٦٢١ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: كتاب الأيمان والنذور.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٦٦٢١ في صحيح البخاري

«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.»

إسناد حديث البخاري رقم ٦٦٢١

٦٦٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٦٦٢١: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا … وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا … وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا … إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا قَوْلُهُ: (بَابُ ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ - ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ كَذَا ذَكَرَ بَعْضَ كُلٍّ مِنَ الْآيَتَيْنِ، وَالْهِدَايَةُ الْمَذْكُورَةُ أَوَّلًا هِيَ الرَّابِعَةُ عَلَى مَا ذَكَرَ الرَّاغِبُ، وَالْمَذْكُورَةُ ثَانِيًا هِيَ الثَّالِثَةُ.

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْبَرَاءِ فِي قَوْلِهِ:

وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

الْأَبْيَاتَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهَا فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ، وَقَوْلُهُ هُنَا:

وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

كَذَا وَقَعَ مَزْحُوفًا، وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِلَفْظِ وَلَا تَصَدَّقْنَا بَدَلَ وَلَا صُمْنَا وَبِهِ يَحْصُلُ الْوَزْنُ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(خَاتِمَةٌ): اشْتَمَلَ كِتَابُ الْقَدَرِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَالْخَالِصُ سَبْعَةٌ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَا اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيفَةٍ وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ خَمْسَةُ آثَارٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨٣ - كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

قَوْلُه: (كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ) الْأَيْمَانُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ يَمِينٍ، وَأَصْلُ الْيَمِينِ فِي اللُّغَةِ الْيَدُ، وَأُطْلِقَتْ عَلَى الْحَلِفِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلٌّ بِيَمِينِ صَاحِبِهِ وَقِيلَ: لِأَنَّ الْيَدَ الْيُمْنَى مِنْ شَأْنِهَا حِفْظُ الشَّيْءِ فَسُمِّيَ الْحَلِفُ بِذَلِكَ لِحِفْظِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَسُمِّيَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ يَمِينًا لِتَلَبُّسِهِ بِهَا. وَيُجْمَعُ الْيَمِينُ أَيْضًا عَلَى أَيْمُنٍ كَرَغِيفٍ وَأَرْغُفٍ. وَعُرِّفَتْ شَرْعًا بِأَنَّهَا تَوْكِيدُ الشَّيْءِ بِذِكْرِ اسْمٍ أَوْ صِفَةٍ لِلَّهِ، وَهَذَا أَخْصَرُ التَّعَارِيفِ وَأَقْرَبُهَا. وَالنُّذُورُ جَمْعُ نَذْرٍ وَأَصْلُهُ الْإِنْذَارُ بِمَعْنَى التَّخْوِيفِ. وَعَرَّفَهُ الرَّاغِبُ بِأَنَّهُ إِيجَابُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحُدُوثِ أَمْرٍ.

١ - بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

٦٦٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.

٦٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

«﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم﴾ … » إلى آخره، وقال: «الآيةَ إلى قولهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾».

٦٦٢١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) بكسر الفوقيَّة (أَبُو الحَسَنِ) المروزيُّ المجاورُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزَّبير ابنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق (١) (لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ) أي: لم يكنْ من شأنه أن يحنثَ (فِي يَمِينٍ قَطُّ) سبقَ في «تفسيرِ المائدةِ» [خ¦٤٦١٤] حديث ابن حبَّان: كانَ رسولُ الله إذا حلفَ على يمينٍ لم يحنثْ، فرفعَه إلى النَّبيِّ ، وذكره التِّرمذيُّ في «العلل المفرد» وقال: سألتُ محمدًا -يعني: البخاريَّ- عنه فقال: هذا خطأٌ، والصَّحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواهُ سفيان ووكيع عن هشامِ بن عروة (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ) ﷿ في كتابه العزيز (كَفَّارَةَ اليَمِينِ) أي: آيتها، وهي (٢) قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] إلى آخرها (وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: محلوف يمينٍ، فسمَّاه يمينًا مجازًا للملابسةِ بينهما، والمراد: ما شأنُه أن يكون محلوفًا عليه، وإلَّا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه، فيكون من مجازِ الاستعارة، وفي مسلم: «لا أحلِفُ علَى أمرٍ» (فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) الرُّؤية هنا علميَّة، و «غيرَها» مفعولها الأوَّل، و «خيرًا» الثَّاني، و «منها» متعلِّق بـ «خيرًا» وأعاد الضَّمير مؤنَّثًا مع كون المحلوفِ مذكَّرًا باعتبارِ المذكورِ لفظًا وهو اليمين، والمعنى: لا أحلفُ على أمرٍ فيظهر لي بالعلمِ أو بغلبةِ الظَّنِّ أنَّ غير المحلوفِ عليه (٣) خير منه (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي) عن حكمِها وما يترتَّب عليها من الإثمِ. وقيل (٤): هذا قالهُ الصِّدِّيق لمَّا حلفَ لا ينفع مِسْطَحَ بن أثاثة بنافعةٍ بعدمَا قالَ في عائشةَ ما قال، و (٥) أنزل اللهُ براءتها، وطابتْ نفوسُ

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا … وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا … وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا … إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا قَوْلُهُ: (بَابُ ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ - ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ كَذَا ذَكَرَ بَعْضَ كُلٍّ مِنَ الْآيَتَيْنِ، وَالْهِدَايَةُ الْمَذْكُورَةُ أَوَّلًا هِيَ الرَّابِعَةُ عَلَى مَا ذَكَرَ الرَّاغِبُ، وَالْمَذْكُورَةُ ثَانِيًا هِيَ الثَّالِثَةُ.

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْبَرَاءِ فِي قَوْلِهِ:

وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا

الْأَبْيَاتَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهَا فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ، وَقَوْلُهُ هُنَا:

وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

كَذَا وَقَعَ مَزْحُوفًا، وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِلَفْظِ وَلَا تَصَدَّقْنَا بَدَلَ وَلَا صُمْنَا وَبِهِ يَحْصُلُ الْوَزْنُ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(خَاتِمَةٌ): اشْتَمَلَ كِتَابُ الْقَدَرِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا، الْمُعَلَّقُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ، الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَالْخَالِصُ سَبْعَةٌ، وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَا اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيفَةٍ وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ خَمْسَةُ آثَارٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨٣ - كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

قَوْلُه: (كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ) الْأَيْمَانُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ يَمِينٍ، وَأَصْلُ الْيَمِينِ فِي اللُّغَةِ الْيَدُ، وَأُطْلِقَتْ عَلَى الْحَلِفِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَحَالَفُوا أَخَذَ كُلٌّ بِيَمِينِ صَاحِبِهِ وَقِيلَ: لِأَنَّ الْيَدَ الْيُمْنَى مِنْ شَأْنِهَا حِفْظُ الشَّيْءِ فَسُمِّيَ الْحَلِفُ بِذَلِكَ لِحِفْظِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَسُمِّيَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ يَمِينًا لِتَلَبُّسِهِ بِهَا. وَيُجْمَعُ الْيَمِينُ أَيْضًا عَلَى أَيْمُنٍ كَرَغِيفٍ وَأَرْغُفٍ. وَعُرِّفَتْ شَرْعًا بِأَنَّهَا تَوْكِيدُ الشَّيْءِ بِذِكْرِ اسْمٍ أَوْ صِفَةٍ لِلَّهِ، وَهَذَا أَخْصَرُ التَّعَارِيفِ وَأَقْرَبُهَا. وَالنُّذُورُ جَمْعُ نَذْرٍ وَأَصْلُهُ الْإِنْذَارُ بِمَعْنَى التَّخْوِيفِ. وَعَرَّفَهُ الرَّاغِبُ بِأَنَّهُ إِيجَابُ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِحُدُوثِ أَمْرٍ.

١ - بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

٦٦٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.

٦٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

«﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم﴾ … » إلى آخره، وقال: «الآيةَ إلى قولهِ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾».

٦٦٢١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) بكسر الفوقيَّة (أَبُو الحَسَنِ) المروزيُّ المجاورُ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزَّبير ابنِ العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق (١) (لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ) أي: لم يكنْ من شأنه أن يحنثَ (فِي يَمِينٍ قَطُّ) سبقَ في «تفسيرِ المائدةِ» [خ¦٤٦١٤] حديث ابن حبَّان: كانَ رسولُ الله إذا حلفَ على يمينٍ لم يحنثْ، فرفعَه إلى النَّبيِّ ، وذكره التِّرمذيُّ في «العلل المفرد» وقال: سألتُ محمدًا -يعني: البخاريَّ- عنه فقال: هذا خطأٌ، والصَّحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواهُ سفيان ووكيع عن هشامِ بن عروة (حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ) ﷿ في كتابه العزيز (كَفَّارَةَ اليَمِينِ) أي: آيتها، وهي (٢) قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] إلى آخرها (وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: محلوف يمينٍ، فسمَّاه يمينًا مجازًا للملابسةِ بينهما، والمراد: ما شأنُه أن يكون محلوفًا عليه، وإلَّا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه، فيكون من مجازِ الاستعارة، وفي مسلم: «لا أحلِفُ علَى أمرٍ» (فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) الرُّؤية هنا علميَّة، و «غيرَها» مفعولها الأوَّل، و «خيرًا» الثَّاني، و «منها» متعلِّق بـ «خيرًا» وأعاد الضَّمير مؤنَّثًا مع كون المحلوفِ مذكَّرًا باعتبارِ المذكورِ لفظًا وهو اليمين، والمعنى: لا أحلفُ على أمرٍ فيظهر لي بالعلمِ أو بغلبةِ الظَّنِّ أنَّ غير المحلوفِ عليه (٣) خير منه (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي) عن حكمِها وما يترتَّب عليها من الإثمِ. وقيل (٤): هذا قالهُ الصِّدِّيق لمَّا حلفَ لا ينفع مِسْطَحَ بن أثاثة بنافعةٍ بعدمَا قالَ في عائشةَ ما قال، و (٥) أنزل اللهُ براءتها، وطابتْ نفوسُ

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.6 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده