الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٧١٤٠
الحديث رقم ٧١٤٠ من كتاب «كتاب الأحكام» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب الأمراء من قريش.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
٧١٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
بَلَغَ مُعَاوِيَةَ - وَهُم عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ، تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
٧١٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قال رسول الله ﷺ: "لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ".
قَوْلُهُ: (بَابٌ) بِالتَّنْوِينِ (الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَفِي رِوَايَةٍ نَقَلَهَا عِيَاضٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي صُفْرَةَ الْأَمْرُ بِسُكُونِ الْمِيمِ - أَمْرُ قُرَيْشٍ قَالَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ. قُلْتُ: وَوَقَعَ فِي نُسْخَةٍ لِأَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِثْلُ مَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ أَبِي صُفْرَةَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَعْرُوفُ، وَلَفْظُ التَّرْجَمَةِ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوَّلُهُ إِنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ. وَفِيهِ أَنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا وَفِي آخِرِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي الْفِتَنِ فِي بَابِ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ.
وَفِي لَفْظٍ لِلطَّبَرَانِيِّ الْأَئِمَّةُ بَدَلَ الْأُمَرَاءُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ أَلَا إِنَّ الْأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ مَا أَقَامُوا ثَلَاثًا الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ، وَالْبَزَّارُ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا إِذَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا الْحَدِيثَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَالْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي التَّارِيخِ، وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ بُكَيْرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ عَنْ أَنَسٍ مِنْهَا لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ إِنَّ الْمُلْكَ مِنْ قُرَيْشٍ الْحَدِيثَ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ هَذَا اللَّفْظَ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِلَفْظِ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِهَذَا اللَّفْظِ الْأَخِيرِ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى شَرْطِ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّحِيحِ اقْتَصَرَ عَلَى التَّرْجَمَةِ، وَأَوْرَدَ الَّذِي صَحَّ عَلَى شَرْطِهِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَةِ. وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ ; الْأَوَّلُ:
قَوْلُهُ: (كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ) قَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ الْحَافِظُ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، إِلَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَعْنِي الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ عَقِبَ هَذَا قَالَ صَالِحٌ: وَلَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَكَانَتْ عَادَةُ الزُّهْرِيِّ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ يَقُولُ: كَانَ فُلَانٌ يُحَدِّثُ، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي مَنِيعٍ الرُّصَافِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَخْرَجَهُ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
قَوْلُهُ: (أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الَّذِي بَلَّغَهُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (وَهُمْ عِنْدَهُ) أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَنْ كَانَ وَفَدَ مَعَهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ حِينَئِذٍ، وَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَمَّا بُويِعَ بِالْخِلَافَةِ عِنْدَمَا سَلَّمَ لَهُ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَرْسَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ جَمَاعَةً مِنْهُمْ إِلَيْهِ لِيُبَايِعُوهُ.
قَوْلُهُ: (فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ) لَمْ أَقِفْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ ; قَالَ ابْنُ التِّينِ: وَفَدَ فُلَانٌ عَلَى الْأَمِيرِ أَيْ وَرَدَ رَسُولًا، وَالْوَفْدُ بِالسُّكُونِ جَمْعُ وَافِدٍ كَصَحْبٍ وَصَاحِبٍ. قُلْتُ: وَرُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَيْضًا، وَكَذَا هُوَ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ.
قَوْلُهُ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو) أَيِ ابْنِ الْعَاصِ.
قَوْلُهُ: (أَنَّهُ يَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ) لَمْ أَقِفْ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي ذَلِكَ، وَهَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ أَوْ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ مَضَى فِي الْفِتَنِ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ أَوْرَدَهُ فِي بَابِ: تَغْيِيرُ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مُلْكَ الْقَحْطَانِيِّ يَقَعُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِنْدَ قَبْضِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَرُجُوعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَبْقَى بَعْدَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُمْ بِشِرَارِ النَّاسِ الَّذِينَ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ هُنَاكَ، وَذَكَرْتُ لَهُ هُنَاكَ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا مُوَافِقًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهِ أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرْفَعْهُ وَكَانَ فِيهِ قَدْرٌ زَائِدٌ يُشْعِرُ بِأَنَّ خُرُوجَ الْقَحْطَانِيِّ يَكُونُ فِي أَوَائِلِ الْإِسْلَامِ فَمُعَاوِيَةُ مَعْذُورٌ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ نُبْذَةً مِنْ أَخْبَارِ الْقَحْطَانِيِّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْفِتَنِ.
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: سَبَبُ إِنْكَارِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ حَمَلَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى ظَاهِرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ قَحْطَانِيًّا يَخْرُجُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي فَلَا يُعَارِضُ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ، وَالْمُرَادُ بِالْأَمْرِ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الْخِلَافَةُ كَذَا قَالَ، وَنُقِلَ عَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَلِكٌ يَغْلِبُ عَلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ مُعَاوِيَةُ خَشْيَةَ أَنْ يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّ الْخِلَافَةَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا خَطَبَ بِذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ. قُلْتُ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إِنْكَارِهِمْ صِحَّةُ إِنْكَارِ مُعَاوِيَةَ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَقَدْ قَالَ ابْنُ التِّينِ الَّذِي أَنْكَرَهُ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ مَا يُقَوِّيهِ لِقَوْلِهِ: مَا أَقَامُوا الدِّينَ فَرُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يُقِيمُهُ فَيَتَسَلَّطُ الْقَحْطَانِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ كَلَامٌ مُسْتَقِيمٌ.
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْثَرُ) أَيْ تُنْقَلُ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ يُرَاعِي خَاطِرَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَمَا آثَرَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى تَسْمِيَةِ وَلَدِهِ بَلْ نَسَبَ ذَلِكَ إِلَى رِجَالٍ بِطَرِيقِ الْإِبْهَامِ، وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَمَنْ وَقَعَ مِنْهُ التَّحْدِيثُ بِمَا يُضَاهِي ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَيِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ شَخْصًا بِعَيْنِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ يَتَوَلَّى الْمُلْكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَقَوْلُهُ لَا يُؤْثَرُ فِيهِ تَقْوِيَةٌ، لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ إِذْ لَوْ رَفَعَهُ لَمْ يَتِمَّ نَفْيُ مُعَاوِيَةَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَعَلَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُحَدِّثْ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَقَّى مِثْلَ ذَلِكَ كَثِيرًا، وَإِنَّمَا يَقَعُ مِنْهُ التَّحْدِيثُ بِهِ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ، وَحَيْثُ يَأْمَنُ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ مُعَاوِيَةَ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَصًّا عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعْهُ.
قَوْلُهُ: (وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ) أَيِ الَّذِينَ يَتَحَدَّثُونَ بِأُمُورٍ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ لَا يَسْتَنِدُونَ فِيهَا إِلَى الْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ.
قَوْلُهُ: (فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ) بِالتَّشْدِيدِ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ.
قَوْلُهُ: (الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا) بِضَمِّ أَوَّلِ تُضِلُّ مِنَ الرُّبَاعِيِّ وَأَهْلَهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ. وَرُوِيَ بِفَتْحِ أَوَّلِ تُضِلُّ وَرَفْعِ أَهْلَهَا وَالْأَمَانِيُّ جَمْعُ أَمْنِيَّةٍ رَاجِعٌ إِلَى التَّمَنِّي، وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ تَحْذِيرُ مَنْ يَسْمَعُ مِنَ الْقَحْطَانِيِّينَ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ فَتُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْقَحْطَانِيَّ، وَقَدْ تَكُونُ لَهُ
قُوَّةٌ وَعَشِيرَةٌ فَيَطْمَعُ فِي الْمُلْكِ وَيَسْتَنِدُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَيَضِلُّ لِمُخَالَفَتِهِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ.
قَوْلُهُ: (فَإِنِّي سَمِعْتُ) لِمَا أَنْكَرَ وَحَذَّرَ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ مُسْتَنَدَهُ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ) قَدْ ذَكَرْتُ شَوَاهِدَ هَذَا الْمَتْنِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ) أَيْ لَا يُنَازِعُهُمْ أَحَدٌ فِي الْأَمْرِ إِلَّا كَانَ مَقْهُورًا فِي الدُّنْيَا مُعَذَّبًا فِي الْآخِرَةِ.
قَوْلُهُ: (مَا أَقَامُوا الدِّينَ) أَيْ مُدَّةَ إِقَامَتِهِمْ أُمُورَ الدِّينِ، قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَفْهُومُهُ فَإِذَا لَمْ يُقِيمُوهُ لَا يُسْمَعُ لَهُمْ، وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقَامَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ إِبْقَاؤُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ذَكَرَهُمَا ابْنُ التِّينِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ أَيِ الْخَلِيفَةُ إِذَا دَعَا إِلَى كُفْرٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَصَبَ الْأَمْوَالَ وَسَفَكَ الدِّمَاءَ وَانْتَهَكَ هَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ أَوْ لَا، انْتَهَى. وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْقِيَامِ فِيمَا إِذَا دَعَا الْخَلِيفَةُ إِلَى الْبِدْعَةِ مَرْدُودٌ، إِلَّا إِنْ حَمَلَ عَلَى بِدْعَةٍ تُؤَدِّي إِلَى صَرِيحِ الْكُفْرِ، وَإِلَّا فَقَدْ دَعَا الْمَأْمُونُ، وَالْمُعْتَصِمُ وَالْوَاثِقُ إِلَى بِدْعَةِ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَعَاقَبُوا الْعُلَمَاءَ مِنْ أَجْلِهَا بِالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ وَأَنْوَاعِ الْإِهَانَةِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَدَامَ الْأَمْرُ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً حَتَّى وَلِيَ الْمُتَوَكِّلُ الْخِلَافَةَ، فَأَبْطَلَ الْمِحْنَةَ وَأَمَرَ بِإِظْهَارِ السُّنَّةِ؟ وَمَا نَقَلَهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ فِي قَوْلِهِ: مَا أَقَامُوا الدِّينَ خِلَافُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ الدَّالَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَفْهُومِهِ، أَوْ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُقِيمُوا الدِّينَ يَخْرُجُ الْأَمْرُ عَنْهُمْ.
وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نَظِيرُ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ فَذَكَرَ قِصَّةَ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَبَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ وَفِيهَا: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَاسْتَقَامُوا عَلَى أَمْرِهِ وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ:
الْأَوَّلُ: وَعِيدُهُمْ بِاللَّعْنِ إِذَا لَمْ يُحَافِظُوا عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ حَيْثُ قَالَ: الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا … الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي خُرُوجَ الْأَمْرِ عَنْهُمْ.
الثَّانِي: وَعِيدُهُمْ بِأَنْ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُبَالِغُ فِي أَذِيَّتِهِمْ، فَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَأَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ أَهْلُ هَذَا الْأَمْرِ مَا لَمْ تُحْدِثُوا، فَإِذَا غَيَّرْتُمْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ كَمَا يُلْحَى الْقَضِيبُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يُدْرِكْهُ، هَذِهِ رِوَايَةُ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَخَالَفَهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَلَفْظُهُ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ. الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي سَمَاعِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي مَسْعُودٍ نَظَرٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي سَنَةِ وَفَاتِهِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى عَطَاءٍ وَلَفْظُهُ: قَالَ لِقُرَيْشٍ: أَنْتُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ مَا كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ، إِلَّا أَنْ تَعْدِلُوا عَنْهُ فَتُلْحَوْنَ كَمَا تُلْحَى هَذِهِ الْجَرِيدَةُ وَلَيْسَ فِي هَذَا أَيْضًا تَصْرِيحٌ بِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِشْعَارٌ بِهِ.
الثَّالِثُ: الْإِذْنُ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِمْ وَقِتَالِهِمْ وَالْإِيذَانِ بِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْهُمْ كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رَفَعَهُ: اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا فَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَبِيدُوا خَضْرَاءَهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَكُونُوا زَرَّاعِينَ أَشْقِيَاءَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا؛ لِأَنَّ رَاوِيهِ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ثَوْبَانَ. وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِمَعْنَاهُ.
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ذِي مِخْبَرٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهُمَا رَاءٌ وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمْيَرٍ فَنَزَعَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَصَيَّرَهُ فِي قُرَيْشٍ وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ
لِحَدِيثِ الْقَحْطَانِيِّ، فَإِنَّ حِمْيَرَ يَرْجِعُ نَسَبُهَا إِلَى قَحْطَانَ، وَبِهِ يَقْوَى أَنَّ مَفْهُومَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَا أَقَامُوا الدِّينَ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُقِيمُوا الدِّينَ خَرَجَ الْأَمْرُ عَنْهُمْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ خُرُوجَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ إِيقَاعِ مَا هُدِّدُوا بِهِ مِنَ اللَّعْنِ أَوَّلًا، وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْخِذْلَانِ وَفَسَادِ التَّدْبِيرِ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، ثُمَّ التَّهْدِيدِ بِتَسْلِيطِ مَنْ يُؤْذِيهِمْ عَلَيْهِمْ، وَوُجِدَ ذَلِكَ فِي غَلَبَةِ مَوَالِيهِمْ بِحَيْثُ صَارُوا مَعَهُمْ كَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ يَقْتَنِعُ بِلَذَّاتِهِ وَيُبَاشِرُ الْأُمُورَ غَيْرُهُ، ثُمَّ اشْتَدَّ الْخَطْبُ فَغَلَبَ عَلَيْهِمُ الدَّيْلَمُ فَضَايَقُوهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا الْخُطْبَةُ، وَاقْتَسَمَ الْمُتَغَلِّبُونَ الْمَمَالِكَ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَةٍ حَتَّى انْتُزِعَ الْأَمْرُ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا مُجَرَّدُ الِاسْمِ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ.
قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ) يَعْنِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهِ، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مَوْصُولًا فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، فَذَكَرَهُ مِثْلَ رِوَايَةِ شُعَيْبٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ سَمِعْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ سَمِعْتُ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ كُبَّ عَلَى وَجْهِهِ بِضَمِّ الْكَافِ مَبْنِيًّا لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ تَفَرَّدَ بِهِ نُعَيْمٌ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ عَنْ نُعَيْمٍ وَقَالَ: كَبَّهُ اللَّهُ.
الحديث الثاني:
قَوْلُهُ: (عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أَيِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
قَوْلُهُ: (قَالَ ابْنُ عُمَرَ) هُوَ جَدُّ الرَّاوِي عَنْهُ.
قَوْلُهُ: (لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ) أَيِ الْخِلَافَةُ، يَعْنِي لَا يَزَالُ الَّذِي يَلِيهَا قُرَشِيًّا.
قَوْلُهُ: (مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ) قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّهُمْ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا اثْنَانِ أَمِيرٌ وَمُؤَمَّرٌ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ لَهُمْ تَبَعٌ. قُلْتُ: فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةُ الْعَدَدِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ انْتِفَاءُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَيَكُونَ التَّقْدِيرُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ، أَيْ لَا يُسَمَّى بِالْخَلِيفَةِ إِلَّا مَنْ يَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّى بِهِ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِهِمْ غَلَبَةً وَقَهْرًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِلَفْظِ الْأَمْرِ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ الْخَبَرِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ الْأَمْرِ فِي قُرَيْشٍ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ دُونَ بَعْضٍ، فَإِنَّ بِالْبِلَادِ الْيَمَنِيَّةِ وَهِيَ النُّجُودُ مِنْهَا طَائِفَةً مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ لَمْ تَزَلْ مَمْلَكَةُ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُمْ مِنْ أَوَاخِرِ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ، وَأَمَّا مَنْ بِالْحِجَازِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُمْ أُمَرَاءُ مَكَّةَ وَأُمَرَاءُ يَنْبُعَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُمْ أُمَرَاءُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ صَمِيمِ قُرَيْشٍ لَكِنَّهُمْ تَحْتَ حُكْمِ غَيْرِهِمْ مِنْ مُلُوكِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ بِقُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَبِيرُ أُولَئِكَ أَيْ أَهْلُ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ الْإِمَامُ، وَلَا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةُ فِيهِمْ إِلَّا مَنْ يَكُونُ عَالِمًا مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ.
وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: لَمْ يَخْلُ الزَّمَانُ عَنْ وُجُودِ خَلِيفَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ فِي الْمَغْرِبِ خَلِيفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى مَا قِيلَ وَكَذَا فِي مِصْرَ. قُلْتُ: الَّذِي فِي مِصْرَ لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ قُرَشِيًّا لِأَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْعَبَّاسِ، وَالَّذِي فِي صَعْدَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْيَمَنِ لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ قُرَشِيًّا لِأَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَمَّا الَّذِي فِي الْمَغْرِبِ فَهُوَ حَفْصِيٌّ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَبِي حَفْصٍ صَاحِبِ ابْنِ تُومَرْتَ، وَقَدِ انْتَسَبُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ قُرَشِيٌّ. وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ وَاصِبًا مَا بَقِيَ مِنْ قُرَيْشٍ عِشْرُونَ رَجُلًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ: حُكْمُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُسْتَمِرٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ، وَقَدْ ظَهَرَ مَا قَالَهُ ﷺ، فَمِنْ زَمَنِهِ إِلَى الْآنَ لَمْ تَزَلِ الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ مِنْ غَيْرِ مُزَاحَمَةٍ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَمَنْ تَغَلَّبَ عَلَى الْمُلْكِ بِطَرِيقِ الشَّرِكَةِ لَا يُنْكِرُ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِي قُرَيْشٍ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُمْ انْتَهَى.
وَقَدْ
أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَوَارِجَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ تَسَمَّوْا بِالْخِلَافَةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَذَلِكَ ادَّعَى الْخِلَافَةَ بَنُو عُبَيْدٍ وَخُطِبَ لَهُمْ بِمِصْرَ وَالشَّامِ وَالْحِجَازِ، وَلِبَعْضِهِمْ بِالْعِرَاقِ أَيْضًا، وَأُزِيلَ الْخِلَافَةُ بِبَغْدَادَ قَدْرَ سَنَةٍ، وَكَانَتْ مُدَّةُ بَنِي عُبَيْدٍ بِمِصْرَ سِوَى مَا تَقَدَّمَ لَهُمْ بِالْمَغْرِبِ تَزِيدُ عَلَى مِائَتِي سَنَةٍ، وَادَّعَى الْخِلَافَةَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ صَاحِبُ ابْنِ تُومَرْتَ وَلَيْسَ بِقُرَشِيٍّ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ بِالْمَغْرِبِ إِلَى الْيَوْمِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَمَّا عَنْ بَنِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَمْ يُبَايِعُوهُ إِلَّا عَلَى هَذَا الْوَصْفِ، وَالَّذِينَ أَثْبَتُوا نِسْبَتَهُمْ لَيْسُوا بِدُونِ مَنْ نَفَاهُ، وَأَمَّا سَائِرُ مَنْ ذُكِرَ وَمَنْ لَمْ يُذْكَرْ فَهُمْ مِنَ الْمُتَغَلِّبِينَ وَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْبُغَاةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمْ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ خَبَرٌ عَنِ الْمَشْرُوعِيَّةِ أَيْ لَا تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى إِلَّا لِقُرَشِيٍّ مَهْمَا وُجِدَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَكَأَنَّهُ جَنَحَ إِلَى أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَفَعَهُ: قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ مِثْلَهُ، وَفِي نُسْخَةِ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ مُرْسَلًا أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُهُ، وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُهُ، وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: النَّاسُ
تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَقَدَّمَ فِي مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ: فِي هَذَا الْأَمْرِ وَشَاهِدُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرٍ كَالْأَوَّلِ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَزِيلِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْكُوفَةَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ قُرَيْشٌ لَنجْعَلَنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنْ جَمَاهِيرِ الْعَرَبِ غَيْرَهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ.
قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ تَخْصِيصِ قُرَيْشٍ بِالذِّكْرِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ وُقُوعُ الْمُبْتَدَأِ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ الْجِنْسِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ بِالْحَقِيقَةِ هَاهُنَا هُوَ الْأَمْرُ الْوَاقِعُ صِفَةً لِهَذَا وَهَذَا لَا يُوصَفُ إِلَّا بِالْجِنْسِ، فَمُقْتَضَاهُ حَصْرُ جِنْسِ الْأَمْرِ فِي قُرَيْشٍ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: لَا أَمْرَ إِلَّا فِي قُرَيْشٍ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ فَهُوَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ كَأَنَّهُ قَالَ: ائْتَمُّوا بِقُرَيْشٍ خَاصَّةً، وَبَقِيَّةُ طُرُقِ الْحَدِيثِ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى إِفَادَةِ الْمَفْهُومِ لِلْحَصْرِ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ شَرْطَ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا، وَقَيَّدَ ذَلِكَ طَوَائِفُ بِبَعْضِ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ، وَهَذَا قَوْلُ الشِّيعَةِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا اخْتِلَافًا شَدِيدًا فِي تَعْيِينِ بَعْضِ ذُرِّيَّةِ عَلِيٍّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَخْتَصُّ بِوَلَدِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَأَتْبَاعِهِ. وَنَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ طَائِفَةً قَالَتْ: لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي وَلَدِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَتْ أُخْرَى فِي وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي بَنِي أُمَيَّةَ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي وَلَدِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ.
وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ غَيْرَ قُرَشِيٍّ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ مَنْ قَامَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ كَانَ عَرَبِيًّا أَمْ عَجَمِيًّا، وَبَالَغَ ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْقُرَشِيِّ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَكُونُ أَقَلَّ عَشِيرَةً، فَإِذَا عَصَى كَانَ أَمْكَنَ لِخَلْعِهِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ: لَمْ يُعَرِّجِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى
هَذَا الْقَوْلِ بَعْدَ ثُبُوتِ حَدِيثِ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَعَمِلَ الْمُسْلِمُونَ بِهِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الِاخْتِلَافُ. قُلْتُ: قَدْ عَمِلَ بِقَوْلِ ضِرَارٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوجَدَ مَنْ قَامَ بِالْخِلَافَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ كَقَطَرِيٍّ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَدَامَتْ فِتْنَتُهُمْ حَتَّى أَبَادَهُمُ الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكَذَا تَسَمَّى بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ الْخَوَارِجِ مِمَّنْ قَامَ عَلَى الْحَجَّاجِ، كَابْنِ الْأَشْعَثِ، ثُمَّ تَسَمَّى بِالْخِلَافَةِ مَنْ قَامَ فِي قُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ فِي وَقْتٍ مَا فَتَسَمَّى بِالْخِلَافَةِ وَلَيْسَ مِنْ قُرَيْشٍ كَبَنِي عَبَّادٍ وَغَيْرِهِمْ بِالْأَنْدَلُسِ كَعَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَذُرِّيَّتِهِ بِبِلَادِ الْمَغْرِبِ كُلِّهَا، وَهَؤُلَاءِ ضَاهَوْا الْخَوَارِجَ فِي هَذَا وَلَمْ يَقُولُوا بِأَقْوَالِهِمْ وَلَا تَمَذْهَبُوا بِآرَائِهِمْ، بَلْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ دَاعِينَ إِلَيْهَا. وَقَالَ عِيَاضٌ: اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْإِمَامِ قُرَشِيًّا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، وَقَدْ عَدُّوهَا فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِيهَا خِلَافٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، قَالَ: وَلَا اعْتِدَادَ بِقَوْلِ الْخَوَارِجِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمُسْلِمِينَ.
قُلْتُ: وَيَحْتَاجُ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ إِلَى تَأْوِيلِ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَأَبُو عُبَيْدَةَ حَيٌّ اسْتَخْلَفْتُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَإِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَقَدْ مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْحَدِيثَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنْصَارِيٌّ لَا نَسَبَ لَهُ فِي قُرَيْشٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: لَعَلَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ بَعْدَ عُمَرَ عَلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ قُرَشِيًّا، أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْخِلَافَةَ فِي قُرَيْشٍ مِنْ تَأْمِيرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ وَغَيْرِهِمْ فِي الْحُرُوبِ فَلَيْسَ مِنَ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى فِي شَيْءٍ، بَلْ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ اسْتِنَابَةُ غَيْرِ الْقُرَشِيِّ فِي حَيَاتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ مَا فَرَضَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قُرَشِيٌّ يُسْتَخْلَفْ كِنَانِيٌّ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ فَمِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ مُسْتَجْمِعٌ الشَّرَائِطَ فَعَجَمِيٌّ، وَفِي وَجْهٍ جُرْهُمِيٌّ، وَإِلَّا فَمِنْ وَلَدِ إِسْحَاقَ، قَالُوا: وَإِنَّمَا فَرَضَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهُمْ فِي ذِكْرِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ عَقْلًا، وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ عَادَةً أَوْ شَرْعًا.
قُلْتُ وَالَّذِي حَمَلَ قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ الْخَبَرَ الْمَحْضَ وَخَبَرُ الصَّادِقِ لَا يَتَخَلَّفُ، وَأَمَّا مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْأَمْرِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا وَبِغَيْرِهِ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى رُجْحَانِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِتَقْدِيمِ الْقُرَشِيِّ عَلَى مَنْ لَيْسَ قُرَشِيًّا.
قَالَ عِيَاضٌ: وَلَا حُجَّةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَئِمَّةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْخُلَفَاءُ، وَإِلَّا فَقَدْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ وَوَرَاءَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقَدَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَابْنَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي التَّأْمِيرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُعُوثِ وَالسَّرَايَا وَمَعَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ. وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ فِي الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْقُرَشِيِّ مَزِيَّةً عَلَى غَيْرِهِ، فَيَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ لِتَرْجِيحِ الشَّافِعِيِّ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُسْتَدِلِّ بِهِ أَنَّ الْفَضْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْقُرَشِيِّ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ كَوْنَهُ قُرَشِيًّا مِنْ أَسْبَابِ الْفَضْلِ وَالتَّقَدُّمِ، كَمَا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ الْفَضْلِ وَالتَّقَدُّمِ الْوَرَعُ وَالْفِقْهُ وَالْقِرَاءَةُ وَالسِّنُّ وَغَيْرُهَا، فَالْمُسْتَوِيَانِ فِي جَمِيعِ الْخِصَالِ إِذَا اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِخَصْلَةٍ مِنْهَا دُونَ صَاحِبِهِ تَرَجَّحَ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى تَقْدِيمِ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَنْ سَاوَاهُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قُرَشِيٌّ، وَعَجَبٌ قَوْلُ الْقُرْطُبِيِّ فِي الْمُفْهِمِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ: أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى تَرْجِيحِ الشَّافِعِيِّ صَحِبَتْهُ غَفْلَةٌ قَارَنَهَا مِنْ صَمِيمِ التَّقْلِيدِ طَيْشُهُ، كَذَا قَالَ، وَلَعَلَّ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْغَفْلَةُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مُرَادَ الْمُسْتَدِلِّ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
وقد يكون معناه: أنَّ قحطانيًّا يخرج (١) في ناحيةٍ من النَّواحي، فلا يعارض حديث معاوية، قاله في «فتح الباري».
(تَابَعَهُ) أي: تابع شعيبًا (نُعَيْمٌ) هو ابن حمَّادٍ (عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ) عبد الله (عَنْ مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ) وهذه المتابعة وصلها الطَّبرانيُّ في «معجمه الكبير» و «الأوسط» مثل (٢) رواية شعيبٍ إلَّا أنَّه قال بعد قوله: «فغضب»: فقال: «سمعت»، ولم يذكر ما قبل «سمعت»، وقال: في روايةٍ: «كُبَّ على وجهه» بضمِّ الكاف؛ وإنَّما ذكرها البخاريُّ ﵀ تقويةً لصحَّة رواية الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبيرٍ؛ حيث قال: «كان محمَّد بن جبيرٍ»، فقد قال صالح جَزَرة الحافظ: لم يقل أحدٌ في روايته عنِ الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبيرٍ إلَّا ما وقع في رواية نُعيم بن (٣) حمَّادٍ عن عبد الله بن المبارك، قال صالحٌ: ولا أصل له من حديث ابن المبارك، وكانت عادة الزُّهريِّ إذا لم يسمعِ الحديث يقول: كان فلانٌ يحدِّثُ، وتعقَّبه البيهقيُّ بما أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حجَّاج بن أبي منيعٍ (٤) الرُّصافيِّ عن جدِّه عن الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبير بن مُطعِمٍ، وأخرجه الحسن بن رُشَيقٍ في «فوائده» من طريق عبد الله بن وهبٍ عن ابن (٥) لهيعة عن عُقيلٍ عن الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبيرٍ، قاله في «الفتح».
٧١٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) قال: (سَمِعْتُ أَبِي) محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (يَقُولُ: قَالَ) جدِّي (ابْنُ عُمَرَ) ﵁: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ) أي: الخلافة (فِي قُرَيْشٍ) يَلُونها (مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ) قال النَّوويُّ: في الحديث أنَّ الخلافة مختصَّةٌ بقريشٍ،
لا يجوز عقدها لغيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصَّحابة ومن بعدهم، ومن خالف في ذلك من أهل البدع؛ فهو محجوجٌ بإجماع الصَّحابة، قال ابن المُنَيِّر: وجه الدَّلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريشٍ بالذِّكر، فإنَّه يكون مفهوم اللَّقب لا (١) حجَّة فيه عند المحقِّقين، وإنَّما الحجَّة (٢) وقوع المبتدأ معرَّفًا باللَّام الجنسيَّة؛ لأنَّ المبتدأ بالحقيقة ههنا هو «الأمر» الواقع صفةً لهذا و «هذا» لا يُوصف إلَّا بالجنس، فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريشٍ، فكأنَّه (٣) قال: لا أمر إلَّا في قريشٍ؛ وهو كقوله: «الشُّفعة فيما لم يُقسَم»، والحديث وإن كان بلفظ الخبر؛ فهو بمعنى الأمر، كأنَّه قال: ائتمُّوا بقريشٍ خاصَّةً، وقوله: «ما بقي منهم اثنان» ليس المراد به حقيقة العدد، وإنَّما المرادُ به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريشٍ، وهذا الحكمُ مستمرٌّ إلى يوم القيامة ما بقي من النَّاس اثنان، وقد ظهر ما قاله رسول الله (٤) ﷺ، فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريشٍ من غير مزاحمةٍ لهم على ذلك، ومن تغلَّب على الملك بطريق الشَّوكة لا يُنكِر أنَّ الخلافة في قريشٍ، وإنَّما يدَّعي أنَّ ذلك بطريق النِّيابة عنهم. انتهى. ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعضٍ، فإنَّ في البلاد اليمنيَّة طائفةً من ذُرِّيَّة الحسن بن عليٍّ لم تزل مملَكَةُ (٥) اليمن (٦) معهم من أواخر المئة الثَّالثة، وأمراء مكَّة من ذُرِّيَّة الحسن بن عليٍّ، والينبع والمدينة من ذُرِّيَّة الحسين بن عليٍّ، وإن كانوا من صميم (٧) قريشٍ، لكنَّهم تحت حكم غيرهم من ملوك مصر، قال الحافظ (٨) ابن حجرٍ: ولا شكَّ في كون الخليفة بمصر قرشيًّا من ذُرِّيَّة العبَّاس، ولو فُقِدَ قرشيٌّ فكنانيٌّ، ثمَّ رجلٌ من بني إسماعيل، ثمَّ عجميٌّ على ما في «التَّهذيب»، أو جرهميٌّ على ما في «التَّتمَّة»، ثم رجلٌ من بني إسحاق، وأن يكون شجاعًا؛ ليغزو بنفسه، ويعالج الجيوش، ويقوى على فتح البلاد،
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
بَلَغَ مُعَاوِيَةَ - وَهُم عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ، تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
٧١٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قال رسول الله ﷺ: "لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ".
قَوْلُهُ: (بَابٌ) بِالتَّنْوِينِ (الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَفِي رِوَايَةٍ نَقَلَهَا عِيَاضٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي صُفْرَةَ الْأَمْرُ بِسُكُونِ الْمِيمِ - أَمْرُ قُرَيْشٍ قَالَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ. قُلْتُ: وَوَقَعَ فِي نُسْخَةٍ لِأَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِثْلُ مَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ أَبِي صُفْرَةَ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَعْرُوفُ، وَلَفْظُ التَّرْجَمَةِ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوَّلُهُ إِنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ. وَفِيهِ أَنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا وَفِي آخِرِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ الْحَدِيثَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي الْفِتَنِ فِي بَابِ إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِهِ.
وَفِي لَفْظٍ لِلطَّبَرَانِيِّ الْأَئِمَّةُ بَدَلَ الْأُمَرَاءُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ أَلَا إِنَّ الْأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ مَا أَقَامُوا ثَلَاثًا الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ، وَالْبَزَّارُ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا إِذَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا الْحَدِيثَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَالْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي التَّارِيخِ، وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ بُكَيْرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ عَنْ أَنَسٍ مِنْهَا لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ إِنَّ الْمُلْكَ مِنْ قُرَيْشٍ الْحَدِيثَ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ هَذَا اللَّفْظَ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِلَفْظِ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِهَذَا اللَّفْظِ الْأَخِيرِ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى شَرْطِ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّحِيحِ اقْتَصَرَ عَلَى التَّرْجَمَةِ، وَأَوْرَدَ الَّذِي صَحَّ عَلَى شَرْطِهِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ فِي الْجُمْلَةِ. وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ ; الْأَوَّلُ:
قَوْلُهُ: (كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ) قَالَ صَالِحٌ جَزَرَةُ الْحَافِظُ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، إِلَّا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَعْنِي الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ عَقِبَ هَذَا قَالَ صَالِحٌ: وَلَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَكَانَتْ عَادَةُ الزُّهْرِيِّ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ يَقُولُ: كَانَ فُلَانٌ يُحَدِّثُ، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي مَنِيعٍ الرُّصَافِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَخْرَجَهُ الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
قَوْلُهُ: (أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الَّذِي بَلَّغَهُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (وَهُمْ عِنْدَهُ) أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَنْ كَانَ وَفَدَ مَعَهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ حِينَئِذٍ، وَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَمَّا بُويِعَ بِالْخِلَافَةِ عِنْدَمَا سَلَّمَ لَهُ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَرْسَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ جَمَاعَةً مِنْهُمْ إِلَيْهِ لِيُبَايِعُوهُ.
قَوْلُهُ: (فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ) لَمْ أَقِفْ عَلَى أَسْمَائِهِمْ ; قَالَ ابْنُ التِّينِ: وَفَدَ فُلَانٌ عَلَى الْأَمِيرِ أَيْ وَرَدَ رَسُولًا، وَالْوَفْدُ بِالسُّكُونِ جَمْعُ وَافِدٍ كَصَحْبٍ وَصَاحِبٍ. قُلْتُ: وَرُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَيْضًا، وَكَذَا هُوَ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ.
قَوْلُهُ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو) أَيِ ابْنِ الْعَاصِ.
قَوْلُهُ: (أَنَّهُ يَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ) لَمْ أَقِفْ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي ذَلِكَ، وَهَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ أَوْ مَوْقُوفٌ، وَقَدْ مَضَى فِي الْفِتَنِ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ أَوْرَدَهُ فِي بَابِ: تَغْيِيرُ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مُلْكَ الْقَحْطَانِيِّ يَقَعُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عِنْدَ قَبْضِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَرُجُوعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَبْقَى بَعْدَهُمْ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمُ الْمُعَبَّرُ عَنْهُمْ بِشِرَارِ النَّاسِ الَّذِينَ تَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ هُنَاكَ، وَذَكَرْتُ لَهُ هُنَاكَ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا مُوَافِقًا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِهِ أَصْلًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَرْفَعْهُ وَكَانَ فِيهِ قَدْرٌ زَائِدٌ يُشْعِرُ بِأَنَّ خُرُوجَ الْقَحْطَانِيِّ يَكُونُ فِي أَوَائِلِ الْإِسْلَامِ فَمُعَاوِيَةُ مَعْذُورٌ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ نُبْذَةً مِنْ أَخْبَارِ الْقَحْطَانِيِّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْفِتَنِ.
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: سَبَبُ إِنْكَارِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ حَمَلَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى ظَاهِرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ قَحْطَانِيًّا يَخْرُجُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ النَّوَاحِي فَلَا يُعَارِضُ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ، وَالْمُرَادُ بِالْأَمْرِ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الْخِلَافَةُ كَذَا قَالَ، وَنُقِلَ عَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَلِكٌ يَغْلِبُ عَلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ مُعَاوِيَةُ خَشْيَةَ أَنْ يَظُنَّ أَحَدٌ أَنَّ الْخِلَافَةَ تَجُوزُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا خَطَبَ بِذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ. قُلْتُ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إِنْكَارِهِمْ صِحَّةُ إِنْكَارِ مُعَاوِيَةَ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَقَدْ قَالَ ابْنُ التِّينِ الَّذِي أَنْكَرَهُ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ مَا يُقَوِّيهِ لِقَوْلِهِ: مَا أَقَامُوا الدِّينَ فَرُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يُقِيمُهُ فَيَتَسَلَّطُ الْقَحْطَانِيُّ عَلَيْهِ وَهُوَ كَلَامٌ مُسْتَقِيمٌ.
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْثَرُ) أَيْ تُنْقَلُ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ يُرَاعِي خَاطِرَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَمَا آثَرَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى تَسْمِيَةِ وَلَدِهِ بَلْ نَسَبَ ذَلِكَ إِلَى رِجَالٍ بِطَرِيقِ الْإِبْهَامِ، وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَمَنْ وَقَعَ مِنْهُ التَّحْدِيثُ بِمَا يُضَاهِي ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَيِ الْقُرْآنُ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ شَخْصًا بِعَيْنِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ يَتَوَلَّى الْمُلْكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَقَوْلُهُ لَا يُؤْثَرُ فِيهِ تَقْوِيَةٌ، لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ إِذْ لَوْ رَفَعَهُ لَمْ يَتِمَّ نَفْيُ مُعَاوِيَةَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَعَلَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُحَدِّثْ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ حِينَئِذٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَقَّى مِثْلَ ذَلِكَ كَثِيرًا، وَإِنَّمَا يَقَعُ مِنْهُ التَّحْدِيثُ بِهِ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ، وَحَيْثُ يَأْمَنُ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ مُعَاوِيَةَ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَصًّا عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعْهُ.
قَوْلُهُ: (وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ) أَيِ الَّذِينَ يَتَحَدَّثُونَ بِأُمُورٍ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ لَا يَسْتَنِدُونَ فِيهَا إِلَى الْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ.
قَوْلُهُ: (فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ) بِالتَّشْدِيدِ وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ.
قَوْلُهُ: (الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا) بِضَمِّ أَوَّلِ تُضِلُّ مِنَ الرُّبَاعِيِّ وَأَهْلَهَا بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ. وَرُوِيَ بِفَتْحِ أَوَّلِ تُضِلُّ وَرَفْعِ أَهْلَهَا وَالْأَمَانِيُّ جَمْعُ أَمْنِيَّةٍ رَاجِعٌ إِلَى التَّمَنِّي، وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَمُنَاسَبَةُ ذِكْرِ ذَلِكَ تَحْذِيرُ مَنْ يَسْمَعُ مِنَ الْقَحْطَانِيِّينَ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ فَتُحَدِّثُهُ نَفْسُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْقَحْطَانِيَّ، وَقَدْ تَكُونُ لَهُ
قُوَّةٌ وَعَشِيرَةٌ فَيَطْمَعُ فِي الْمُلْكِ وَيَسْتَنِدُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَيَضِلُّ لِمُخَالَفَتِهِ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ قُرَيْشٍ.
قَوْلُهُ: (فَإِنِّي سَمِعْتُ) لِمَا أَنْكَرَ وَحَذَّرَ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ مُسْتَنَدَهُ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ) قَدْ ذَكَرْتُ شَوَاهِدَ هَذَا الْمَتْنِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ: (لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ) أَيْ لَا يُنَازِعُهُمْ أَحَدٌ فِي الْأَمْرِ إِلَّا كَانَ مَقْهُورًا فِي الدُّنْيَا مُعَذَّبًا فِي الْآخِرَةِ.
قَوْلُهُ: (مَا أَقَامُوا الدِّينَ) أَيْ مُدَّةَ إِقَامَتِهِمْ أُمُورَ الدِّينِ، قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَفْهُومُهُ فَإِذَا لَمْ يُقِيمُوهُ لَا يُسْمَعُ لَهُمْ، وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقَامَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ إِبْقَاؤُهُمْ عَلَى ذَلِكَ ذَكَرَهُمَا ابْنُ التِّينِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ أَيِ الْخَلِيفَةُ إِذَا دَعَا إِلَى كُفْرٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَصَبَ الْأَمْوَالَ وَسَفَكَ الدِّمَاءَ وَانْتَهَكَ هَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ أَوْ لَا، انْتَهَى. وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْقِيَامِ فِيمَا إِذَا دَعَا الْخَلِيفَةُ إِلَى الْبِدْعَةِ مَرْدُودٌ، إِلَّا إِنْ حَمَلَ عَلَى بِدْعَةٍ تُؤَدِّي إِلَى صَرِيحِ الْكُفْرِ، وَإِلَّا فَقَدْ دَعَا الْمَأْمُونُ، وَالْمُعْتَصِمُ وَالْوَاثِقُ إِلَى بِدْعَةِ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَعَاقَبُوا الْعُلَمَاءَ مِنْ أَجْلِهَا بِالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ وَأَنْوَاعِ الْإِهَانَةِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَدَامَ الْأَمْرُ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً حَتَّى وَلِيَ الْمُتَوَكِّلُ الْخِلَافَةَ، فَأَبْطَلَ الْمِحْنَةَ وَأَمَرَ بِإِظْهَارِ السُّنَّةِ؟ وَمَا نَقَلَهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ فِي قَوْلِهِ: مَا أَقَامُوا الدِّينَ خِلَافُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ الدَّالَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَفْهُومِهِ، أَوْ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُقِيمُوا الدِّينَ يَخْرُجُ الْأَمْرُ عَنْهُمْ.
وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ نَظِيرُ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ فَذَكَرَ قِصَّةَ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ وَبَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ وَفِيهَا: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَاسْتَقَامُوا عَلَى أَمْرِهِ وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ:
الْأَوَّلُ: وَعِيدُهُمْ بِاللَّعْنِ إِذَا لَمْ يُحَافِظُوا عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ حَيْثُ قَالَ: الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا … الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي خُرُوجَ الْأَمْرِ عَنْهُمْ.
الثَّانِي: وَعِيدُهُمْ بِأَنْ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُبَالِغُ فِي أَذِيَّتِهِمْ، فَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَأَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ أَهْلُ هَذَا الْأَمْرِ مَا لَمْ تُحْدِثُوا، فَإِذَا غَيَّرْتُمْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ كَمَا يُلْحَى الْقَضِيبُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يُدْرِكْهُ، هَذِهِ رِوَايَةُ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَخَالَفَهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَلَفْظُهُ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلَاتُهُ. الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي سَمَاعِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي مَسْعُودٍ نَظَرٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي سَنَةِ وَفَاتِهِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى عَطَاءٍ وَلَفْظُهُ: قَالَ لِقُرَيْشٍ: أَنْتُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ مَا كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ، إِلَّا أَنْ تَعْدِلُوا عَنْهُ فَتُلْحَوْنَ كَمَا تُلْحَى هَذِهِ الْجَرِيدَةُ وَلَيْسَ فِي هَذَا أَيْضًا تَصْرِيحٌ بِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِشْعَارٌ بِهِ.
الثَّالِثُ: الْإِذْنُ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِمْ وَقِتَالِهِمْ وَالْإِيذَانِ بِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْهُمْ كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رَفَعَهُ: اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا فَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَبِيدُوا خَضْرَاءَهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَكُونُوا زَرَّاعِينَ أَشْقِيَاءَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا؛ لِأَنَّ رَاوِيهِ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ثَوْبَانَ. وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ بِمَعْنَاهُ.
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ذِي مِخْبَرٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهُمَا رَاءٌ وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمْيَرٍ فَنَزَعَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَصَيَّرَهُ فِي قُرَيْشٍ وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ
لِحَدِيثِ الْقَحْطَانِيِّ، فَإِنَّ حِمْيَرَ يَرْجِعُ نَسَبُهَا إِلَى قَحْطَانَ، وَبِهِ يَقْوَى أَنَّ مَفْهُومَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَا أَقَامُوا الدِّينَ أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يُقِيمُوا الدِّينَ خَرَجَ الْأَمْرُ عَنْهُمْ، وَيُؤْخَذُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ خُرُوجَهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ إِيقَاعِ مَا هُدِّدُوا بِهِ مِنَ اللَّعْنِ أَوَّلًا، وَهُوَ الْمُوجِبُ لِلْخِذْلَانِ وَفَسَادِ التَّدْبِيرِ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ، ثُمَّ التَّهْدِيدِ بِتَسْلِيطِ مَنْ يُؤْذِيهِمْ عَلَيْهِمْ، وَوُجِدَ ذَلِكَ فِي غَلَبَةِ مَوَالِيهِمْ بِحَيْثُ صَارُوا مَعَهُمْ كَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ يَقْتَنِعُ بِلَذَّاتِهِ وَيُبَاشِرُ الْأُمُورَ غَيْرُهُ، ثُمَّ اشْتَدَّ الْخَطْبُ فَغَلَبَ عَلَيْهِمُ الدَّيْلَمُ فَضَايَقُوهُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا الْخُطْبَةُ، وَاقْتَسَمَ الْمُتَغَلِّبُونَ الْمَمَالِكَ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ بَعْدَ طَائِفَةٍ حَتَّى انْتُزِعَ الْأَمْرُ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْخَلِيفَةِ إِلَّا مُجَرَّدُ الِاسْمِ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ.
قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ) يَعْنِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهِ، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مَوْصُولًا فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، فَذَكَرَهُ مِثْلَ رِوَايَةِ شُعَيْبٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ سَمِعْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ سَمِعْتُ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ كُبَّ عَلَى وَجْهِهِ بِضَمِّ الْكَافِ مَبْنِيًّا لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ تَفَرَّدَ بِهِ نُعَيْمٌ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ عَنْ نُعَيْمٍ وَقَالَ: كَبَّهُ اللَّهُ.
الحديث الثاني:
قَوْلُهُ: (عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أَيِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
قَوْلُهُ: (قَالَ ابْنُ عُمَرَ) هُوَ جَدُّ الرَّاوِي عَنْهُ.
قَوْلُهُ: (لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ) أَيِ الْخِلَافَةُ، يَعْنِي لَا يَزَالُ الَّذِي يَلِيهَا قُرَشِيًّا.
قَوْلُهُ: (مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ) قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّهُمْ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا اثْنَانِ أَمِيرٌ وَمُؤَمَّرٌ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ لَهُمْ تَبَعٌ. قُلْتُ: فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةُ الْعَدَدِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ انْتِفَاءُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَيَكُونَ التَّقْدِيرُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ، أَيْ لَا يُسَمَّى بِالْخَلِيفَةِ إِلَّا مَنْ يَكُونُ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّى بِهِ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِهِمْ غَلَبَةً وَقَهْرًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِلَفْظِ الْأَمْرِ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ الْخَبَرِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ الْأَمْرِ فِي قُرَيْشٍ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ دُونَ بَعْضٍ، فَإِنَّ بِالْبِلَادِ الْيَمَنِيَّةِ وَهِيَ النُّجُودُ مِنْهَا طَائِفَةً مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ لَمْ تَزَلْ مَمْلَكَةُ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُمْ مِنْ أَوَاخِرِ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ، وَأَمَّا مَنْ بِالْحِجَازِ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُمْ أُمَرَاءُ مَكَّةَ وَأُمَرَاءُ يَنْبُعَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُمْ أُمَرَاءُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ صَمِيمِ قُرَيْشٍ لَكِنَّهُمْ تَحْتَ حُكْمِ غَيْرِهِمْ مِنْ مُلُوكِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ بِقُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَبِيرُ أُولَئِكَ أَيْ أَهْلُ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ الْإِمَامُ، وَلَا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةُ فِيهِمْ إِلَّا مَنْ يَكُونُ عَالِمًا مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ.
وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: لَمْ يَخْلُ الزَّمَانُ عَنْ وُجُودِ خَلِيفَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ فِي الْمَغْرِبِ خَلِيفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى مَا قِيلَ وَكَذَا فِي مِصْرَ. قُلْتُ: الَّذِي فِي مِصْرَ لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ قُرَشِيًّا لِأَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْعَبَّاسِ، وَالَّذِي فِي صَعْدَةَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْيَمَنِ لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ قُرَشِيًّا لِأَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَمَّا الَّذِي فِي الْمَغْرِبِ فَهُوَ حَفْصِيٌّ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَبِي حَفْصٍ صَاحِبِ ابْنِ تُومَرْتَ، وَقَدِ انْتَسَبُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ قُرَشِيٌّ. وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ وَاصِبًا مَا بَقِيَ مِنْ قُرَيْشٍ عِشْرُونَ رَجُلًا وَقَالَ النَّوَوِيُّ: حُكْمُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُسْتَمِرٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ، وَقَدْ ظَهَرَ مَا قَالَهُ ﷺ، فَمِنْ زَمَنِهِ إِلَى الْآنَ لَمْ تَزَلِ الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ مِنْ غَيْرِ مُزَاحَمَةٍ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَمَنْ تَغَلَّبَ عَلَى الْمُلْكِ بِطَرِيقِ الشَّرِكَةِ لَا يُنْكِرُ أَنَّ الْخِلَافَةَ فِي قُرَيْشٍ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي أَنَّ ذَلِكَ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُمْ انْتَهَى.
وَقَدْ
أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَوَارِجَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ تَسَمَّوْا بِالْخِلَافَةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ قُرَيْشٍ، وَكَذَلِكَ ادَّعَى الْخِلَافَةَ بَنُو عُبَيْدٍ وَخُطِبَ لَهُمْ بِمِصْرَ وَالشَّامِ وَالْحِجَازِ، وَلِبَعْضِهِمْ بِالْعِرَاقِ أَيْضًا، وَأُزِيلَ الْخِلَافَةُ بِبَغْدَادَ قَدْرَ سَنَةٍ، وَكَانَتْ مُدَّةُ بَنِي عُبَيْدٍ بِمِصْرَ سِوَى مَا تَقَدَّمَ لَهُمْ بِالْمَغْرِبِ تَزِيدُ عَلَى مِائَتِي سَنَةٍ، وَادَّعَى الْخِلَافَةَ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ صَاحِبُ ابْنِ تُومَرْتَ وَلَيْسَ بِقُرَشِيٍّ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ بِالْمَغْرِبِ إِلَى الْيَوْمِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَمَّا عَنْ بَنِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَمْ يُبَايِعُوهُ إِلَّا عَلَى هَذَا الْوَصْفِ، وَالَّذِينَ أَثْبَتُوا نِسْبَتَهُمْ لَيْسُوا بِدُونِ مَنْ نَفَاهُ، وَأَمَّا سَائِرُ مَنْ ذُكِرَ وَمَنْ لَمْ يُذْكَرْ فَهُمْ مِنَ الْمُتَغَلِّبِينَ وَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْبُغَاةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمْ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ خَبَرٌ عَنِ الْمَشْرُوعِيَّةِ أَيْ لَا تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى إِلَّا لِقُرَشِيٍّ مَهْمَا وُجِدَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَكَأَنَّهُ جَنَحَ إِلَى أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَفَعَهُ: قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ مِثْلَهُ، وَفِي نُسْخَةِ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ مُرْسَلًا أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُهُ، وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُهُ، وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: النَّاسُ
تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَقَدَّمَ فِي مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ: فِي هَذَا الْأَمْرِ وَشَاهِدُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرٍ كَالْأَوَّلِ، وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَزِيلِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْكُوفَةَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ قُرَيْشٌ لَنجْعَلَنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنْ جَمَاهِيرِ الْعَرَبِ غَيْرَهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ.
قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ تَخْصِيصِ قُرَيْشٍ بِالذِّكْرِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ وُقُوعُ الْمُبْتَدَأِ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ الْجِنْسِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ بِالْحَقِيقَةِ هَاهُنَا هُوَ الْأَمْرُ الْوَاقِعُ صِفَةً لِهَذَا وَهَذَا لَا يُوصَفُ إِلَّا بِالْجِنْسِ، فَمُقْتَضَاهُ حَصْرُ جِنْسِ الْأَمْرِ فِي قُرَيْشٍ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: لَا أَمْرَ إِلَّا فِي قُرَيْشٍ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ فَهُوَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ كَأَنَّهُ قَالَ: ائْتَمُّوا بِقُرَيْشٍ خَاصَّةً، وَبَقِيَّةُ طُرُقِ الْحَدِيثِ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى إِفَادَةِ الْمَفْهُومِ لِلْحَصْرِ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ شَرْطَ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا، وَقَيَّدَ ذَلِكَ طَوَائِفُ بِبَعْضِ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ، وَهَذَا قَوْلُ الشِّيعَةِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا اخْتِلَافًا شَدِيدًا فِي تَعْيِينِ بَعْضِ ذُرِّيَّةِ عَلِيٍّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَخْتَصُّ بِوَلَدِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَأَتْبَاعِهِ. وَنَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ طَائِفَةً قَالَتْ: لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي وَلَدِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَتْ أُخْرَى فِي وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي بَنِي أُمَيَّةَ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي وَلَدِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ.
وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ غَيْرَ قُرَشِيٍّ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ مَنْ قَامَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ كَانَ عَرَبِيًّا أَمْ عَجَمِيًّا، وَبَالَغَ ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْقُرَشِيِّ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَكُونُ أَقَلَّ عَشِيرَةً، فَإِذَا عَصَى كَانَ أَمْكَنَ لِخَلْعِهِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ: لَمْ يُعَرِّجِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى
هَذَا الْقَوْلِ بَعْدَ ثُبُوتِ حَدِيثِ الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَعَمِلَ الْمُسْلِمُونَ بِهِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الِاخْتِلَافُ. قُلْتُ: قَدْ عَمِلَ بِقَوْلِ ضِرَارٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوجَدَ مَنْ قَامَ بِالْخِلَافَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ كَقَطَرِيٍّ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَدَامَتْ فِتْنَتُهُمْ حَتَّى أَبَادَهُمُ الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً، وَكَذَا تَسَمَّى بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ الْخَوَارِجِ مِمَّنْ قَامَ عَلَى الْحَجَّاجِ، كَابْنِ الْأَشْعَثِ، ثُمَّ تَسَمَّى بِالْخِلَافَةِ مَنْ قَامَ فِي قُطْرٍ مِنَ الْأَقْطَارِ فِي وَقْتٍ مَا فَتَسَمَّى بِالْخِلَافَةِ وَلَيْسَ مِنْ قُرَيْشٍ كَبَنِي عَبَّادٍ وَغَيْرِهِمْ بِالْأَنْدَلُسِ كَعَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَذُرِّيَّتِهِ بِبِلَادِ الْمَغْرِبِ كُلِّهَا، وَهَؤُلَاءِ ضَاهَوْا الْخَوَارِجَ فِي هَذَا وَلَمْ يَقُولُوا بِأَقْوَالِهِمْ وَلَا تَمَذْهَبُوا بِآرَائِهِمْ، بَلْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ دَاعِينَ إِلَيْهَا. وَقَالَ عِيَاضٌ: اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْإِمَامِ قُرَشِيًّا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، وَقَدْ عَدُّوهَا فِي مَسَائِلِ الْإِجْمَاعِ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِيهَا خِلَافٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، قَالَ: وَلَا اعْتِدَادَ بِقَوْلِ الْخَوَارِجِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْمُسْلِمِينَ.
قُلْتُ: وَيَحْتَاجُ مَنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ إِلَى تَأْوِيلِ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَأَبُو عُبَيْدَةَ حَيٌّ اسْتَخْلَفْتُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَإِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَقَدْ مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْحَدِيثَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنْصَارِيٌّ لَا نَسَبَ لَهُ فِي قُرَيْشٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: لَعَلَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ بَعْدَ عُمَرَ عَلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ قُرَشِيًّا، أَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْخِلَافَةَ فِي قُرَيْشٍ مِنْ تَأْمِيرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ وَغَيْرِهِمْ فِي الْحُرُوبِ فَلَيْسَ مِنَ الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى فِي شَيْءٍ، بَلْ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ اسْتِنَابَةُ غَيْرِ الْقُرَشِيِّ فِي حَيَاتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ مَا فَرَضَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قُرَشِيٌّ يُسْتَخْلَفْ كِنَانِيٌّ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ فَمِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ أَحَدٌ مُسْتَجْمِعٌ الشَّرَائِطَ فَعَجَمِيٌّ، وَفِي وَجْهٍ جُرْهُمِيٌّ، وَإِلَّا فَمِنْ وَلَدِ إِسْحَاقَ، قَالُوا: وَإِنَّمَا فَرَضَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهُمْ فِي ذِكْرِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ عَقْلًا، وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ عَادَةً أَوْ شَرْعًا.
قُلْتُ وَالَّذِي حَمَلَ قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ الْخَبَرَ الْمَحْضَ وَخَبَرُ الصَّادِقِ لَا يَتَخَلَّفُ، وَأَمَّا مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْأَمْرِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا وَبِغَيْرِهِ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى رُجْحَانِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِتَقْدِيمِ الْقُرَشِيِّ عَلَى مَنْ لَيْسَ قُرَشِيًّا.
قَالَ عِيَاضٌ: وَلَا حُجَّةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَئِمَّةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْخُلَفَاءُ، وَإِلَّا فَقَدْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ فِي إِمَامَةِ الصَّلَاةِ وَوَرَاءَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقَدَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَابْنَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي التَّأْمِيرِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبُعُوثِ وَالسَّرَايَا وَمَعَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ. وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ فِي الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْقُرَشِيِّ مَزِيَّةً عَلَى غَيْرِهِ، فَيَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ لِتَرْجِيحِ الشَّافِعِيِّ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُسْتَدِلِّ بِهِ أَنَّ الْفَضْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْقُرَشِيِّ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ كَوْنَهُ قُرَشِيًّا مِنْ أَسْبَابِ الْفَضْلِ وَالتَّقَدُّمِ، كَمَا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ الْفَضْلِ وَالتَّقَدُّمِ الْوَرَعُ وَالْفِقْهُ وَالْقِرَاءَةُ وَالسِّنُّ وَغَيْرُهَا، فَالْمُسْتَوِيَانِ فِي جَمِيعِ الْخِصَالِ إِذَا اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِخَصْلَةٍ مِنْهَا دُونَ صَاحِبِهِ تَرَجَّحَ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى تَقْدِيمِ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَنْ سَاوَاهُ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قُرَشِيٌّ، وَعَجَبٌ قَوْلُ الْقُرْطُبِيِّ فِي الْمُفْهِمِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ: أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى تَرْجِيحِ الشَّافِعِيِّ صَحِبَتْهُ غَفْلَةٌ قَارَنَهَا مِنْ صَمِيمِ التَّقْلِيدِ طَيْشُهُ، كَذَا قَالَ، وَلَعَلَّ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْغَفْلَةُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مُرَادَ الْمُسْتَدِلِّ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
وقد يكون معناه: أنَّ قحطانيًّا يخرج (١) في ناحيةٍ من النَّواحي، فلا يعارض حديث معاوية، قاله في «فتح الباري».
(تَابَعَهُ) أي: تابع شعيبًا (نُعَيْمٌ) هو ابن حمَّادٍ (عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ) عبد الله (عَنْ مَعْمَرٍ) بفتح الميمين بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ) وهذه المتابعة وصلها الطَّبرانيُّ في «معجمه الكبير» و «الأوسط» مثل (٢) رواية شعيبٍ إلَّا أنَّه قال بعد قوله: «فغضب»: فقال: «سمعت»، ولم يذكر ما قبل «سمعت»، وقال: في روايةٍ: «كُبَّ على وجهه» بضمِّ الكاف؛ وإنَّما ذكرها البخاريُّ ﵀ تقويةً لصحَّة رواية الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبيرٍ؛ حيث قال: «كان محمَّد بن جبيرٍ»، فقد قال صالح جَزَرة الحافظ: لم يقل أحدٌ في روايته عنِ الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبيرٍ إلَّا ما وقع في رواية نُعيم بن (٣) حمَّادٍ عن عبد الله بن المبارك، قال صالحٌ: ولا أصل له من حديث ابن المبارك، وكانت عادة الزُّهريِّ إذا لم يسمعِ الحديث يقول: كان فلانٌ يحدِّثُ، وتعقَّبه البيهقيُّ بما أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان عن حجَّاج بن أبي منيعٍ (٤) الرُّصافيِّ عن جدِّه عن الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبير بن مُطعِمٍ، وأخرجه الحسن بن رُشَيقٍ في «فوائده» من طريق عبد الله بن وهبٍ عن ابن (٥) لهيعة عن عُقيلٍ عن الزُّهريِّ عن محمَّد بن جبيرٍ، قاله في «الفتح».
٧١٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) قال: (سَمِعْتُ أَبِي) محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (يَقُولُ: قَالَ) جدِّي (ابْنُ عُمَرَ) ﵁: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ) أي: الخلافة (فِي قُرَيْشٍ) يَلُونها (مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ) قال النَّوويُّ: في الحديث أنَّ الخلافة مختصَّةٌ بقريشٍ،
لا يجوز عقدها لغيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصَّحابة ومن بعدهم، ومن خالف في ذلك من أهل البدع؛ فهو محجوجٌ بإجماع الصَّحابة، قال ابن المُنَيِّر: وجه الدَّلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريشٍ بالذِّكر، فإنَّه يكون مفهوم اللَّقب لا (١) حجَّة فيه عند المحقِّقين، وإنَّما الحجَّة (٢) وقوع المبتدأ معرَّفًا باللَّام الجنسيَّة؛ لأنَّ المبتدأ بالحقيقة ههنا هو «الأمر» الواقع صفةً لهذا و «هذا» لا يُوصف إلَّا بالجنس، فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريشٍ، فكأنَّه (٣) قال: لا أمر إلَّا في قريشٍ؛ وهو كقوله: «الشُّفعة فيما لم يُقسَم»، والحديث وإن كان بلفظ الخبر؛ فهو بمعنى الأمر، كأنَّه قال: ائتمُّوا بقريشٍ خاصَّةً، وقوله: «ما بقي منهم اثنان» ليس المراد به حقيقة العدد، وإنَّما المرادُ به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريشٍ، وهذا الحكمُ مستمرٌّ إلى يوم القيامة ما بقي من النَّاس اثنان، وقد ظهر ما قاله رسول الله (٤) ﷺ، فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريشٍ من غير مزاحمةٍ لهم على ذلك، ومن تغلَّب على الملك بطريق الشَّوكة لا يُنكِر أنَّ الخلافة في قريشٍ، وإنَّما يدَّعي أنَّ ذلك بطريق النِّيابة عنهم. انتهى. ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعضٍ، فإنَّ في البلاد اليمنيَّة طائفةً من ذُرِّيَّة الحسن بن عليٍّ لم تزل مملَكَةُ (٥) اليمن (٦) معهم من أواخر المئة الثَّالثة، وأمراء مكَّة من ذُرِّيَّة الحسن بن عليٍّ، والينبع والمدينة من ذُرِّيَّة الحسين بن عليٍّ، وإن كانوا من صميم (٧) قريشٍ، لكنَّهم تحت حكم غيرهم من ملوك مصر، قال الحافظ (٨) ابن حجرٍ: ولا شكَّ في كون الخليفة بمصر قرشيًّا من ذُرِّيَّة العبَّاس، ولو فُقِدَ قرشيٌّ فكنانيٌّ، ثمَّ رجلٌ من بني إسماعيل، ثمَّ عجميٌّ على ما في «التَّهذيب»، أو جرهميٌّ على ما في «التَّتمَّة»، ثم رجلٌ من بني إسحاق، وأن يكون شجاعًا؛ ليغزو بنفسه، ويعالج الجيوش، ويقوى على فتح البلاد،