الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٧٥٣٠
الحديث رقم ٧٥٣٠ من كتاب «كتاب التوحيد» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
٧٥٣٠ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ الْمُغِيرَةُ :
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ) قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ بِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ دَلَّتْ أَحَادِيثُ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِعْلُ الْقَارِئِ وَأَنَّهَا تُسَمَّى تَغَنِّيًا، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ اعْتِقَادًا لَا إِطْلَاقًا حَذَرًا مِنَ الْإِيهَامِ وَفِرَارًا مِنَ الِابْتِدَاعِ بِمُخَالَفَةِ السَّلَفِ فِي الْإِطْلَاقِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَقَلَ عَنِّي أَنِّي قُلْتُ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَذَبَ، وَإِنَّمَا قُلْتُ إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، قَالَ: وَقَدْ قَارَبَ الْإِفْصَاحَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بِمَا رَمَزَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا.
٤٦ - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنْ اللَّهِ ﷿ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ، وَقَالَ: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي﴾ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلْ: ﴿اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ هَذَا الْقُرْآنُ، ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ بَيَانٌ وَدِلَالَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ﴾ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ، ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ لَا شَكَّ، ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ، وَمِثْلُهُ: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ يَعْنِي بِكُمْ، وَقَالَ أَنَسٌ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالَهُ حَرَامًا إِلَى قَوْمِ، وَقَالَ: أَتُؤْمِنُونِي أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ.
٧٥٣٠ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ.
٧٥٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ الْوَحْيِ فَلَا تُصَدِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾
٧٥٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾ الْآيَةَ
قَوْلُهُ: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷿ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ كَذَا لِلْجَمِيعِ، وَظَاهِرُهُ اتِّحَادُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى إِنْ لَمْ تَفْعَلْ: لَمْ تُبَلِّغْ لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْجَزَاءِ لَازِمُهُ، فَهُوَ كَحَدِيثِ: وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الْأَمْرِ، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بَلِّغْ كَمَا أُنْزِلَ، وَهُوَ عَلَى مَا فَهِمَتْ عَائِشَةُ وَغَيْرُهَا، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بَلِّغْهُ ظَاهِرًا وَلَا تَخْشَ مِنْ أَحَدٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وَالثَّانِي أَخَصُّ مِنَ الْأَوَّلِ، وَعَلَى هَذَا لَا يَتَّحِدُ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ، لَكِنَّ الْأَوْلَى قَوْلُ الْأَكْثَرِ لِظُهُورِ الْعُمُومِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا أُنْزِلَ. وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَبْلِيغُ كُلَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَرَجَّحَ الْأَخِيرَ ابْنُ التِّينِ وَنَسَبَهُ لِأَكْثَرِ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَقَدِ احْتَجَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا مِنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ وَلَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَخْلُوقٌ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ مَا يَقُولُ الْجَعْدُ حَقًّا لَبَلَّغَهُ النَّبِيُّ ﷺ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ) هَذَا وَقَعَ فِي قِصَّةٍ أَخْرَجَهَا الْحُمَيْدِيُّ فِي النَّوَادِرِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْخَطِيبُ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ، مَا مَعْنَاهُ؟ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللَّهِ الْعِلْمُ، وَعَلَى رَسُولِهِ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ. وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ الْأَوْزَاعِيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ دُحَيْمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ﴾ وَقَالَ: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي﴾ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ﴾ الْآيَةَ، قَالَ: فَذَكَرَ تَبْلِيغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ثُمَّ وَصَفَ فِعْلَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ فَقَالَ: وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، قَالَ: فَسَمَّى تَبْلِيغَهُ الرِّسَالَةَ وَتَرْكَهُ فِعْلًا، وَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، يَعْنِي: فَإِذَا بَلَّغَ فَقَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَتِلَاوَتُهُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ هُوَ التَّبْلِيغُ وَهُوَ فِعْلُهُ، وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا قَالَ: أَتَتْنِي رِسَالَةٌ مِنْ رَبِّي فَضِقْتُ بِهَا ذَرْعًا، وَرَأَيْتُ أَنَّ النَّاسَ سَيُكَذِّبُونَنِي فَقِيلَ لِي: لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَيُفْعَلَنَّ بِكَ، وَأَصْلُهُ فِي السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَحَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِي قِصَّةِ الْكُسُوفِ، وَفِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ رَسُولٌ، فَأُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ تَبْلِيغِ شَيْءٍ مِنْ رِسَالَاتِ رَبِّي.
يَعْنِي فَقُولُوا - فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَأَصْلُهُ فِي السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ هُوَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ، وَكَذَلِكَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَالصَّلَاةُ بِجُمْلَتِهَا طَاعَةُ اللَّهِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ، فَالصَّلَاةُ طَاعَةٌ وَالْأَمْرُ بِهَا قُرْآنٌ، وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ، مَحْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ، مَقْرُوءٌ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، فَالْقِرَاءَةُ وَالْحِفْظُ وَالْكِتَابَةُ مَخْلُوقَةٌ، وَالْمَقْرُوءُ وَالْمَحْفُوظُ وَالْمَكْتُوبُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَكْتُبُ: اللَّهُ، وَتَحْفَظُهُ وَتَدْعُوهُ، فَدُعَاؤُكَ وَحِفْظُكَ وَكِتَابَتُكَ وَفِعْلُكَ مَخْلُوقٌ، وَاللَّهُ هُوَ الْخَالِقُ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا مُسْنَدًا فِي تَفْسِيرِ بَرَاءَةٌ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ الْآيَةَ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: وَمُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ التَّفْويضِ وَالِانْقِيَادِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُزَكِّيَ عَمَلَهُ بَلْ يُفَوِّضَ إِلَى اللَّهِ ﷾. قُلْتُ: وَمُرَادُ الْبُخَارِيِّ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَمَلًا كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ:
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنَ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلِ: ﴿اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ) قُلْتُ: زَعَمَ مُغَلْطَايْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ أَخْرَجَ هَذَا الْأَثَرَ فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ وَهَمَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنْ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَذَكَرَتِ الَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عُثْمَانَ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ يُنْتَهَكَ مِنْ عُثْمَانَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا انْتُهِكَ مِنِّي مِثْلُهُ، حَتَّى وَاللَّهِ لَوْ أَحْبَبْتُ قَتْلَهُ لَقُتِلْتُ، يَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ لَا يَغُرَّنَّكَ أَحَدٌ بَعْدَ الَّذِينَ تَعْلَمُ، فَوَاللَّهِ مَا احْتَقَرْتُ مِنْ أَعْمَالِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَجَمَ النَّفَرُ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي عُثْمَانَ، فَقَالُوا قَوْلًا لَا يَحْسُنُ مِثْلُهُ، وَقَرَءُوا قِرَاءَةً لَا يَحْسُنُ مِثْلُهَا، وَصَلُّوا صَلَاةً لَا يُصَلَّى مِثْلُهَا، فَلَمَّا تَدَبَّرْتُ الصَّنِيعَ إِذَا هُمْ وَاللَّهِ مَا يُقَارِبُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ قَوْلِ امْرِئٍ فَقُلِ: اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: احْتَقَرْتُ أَعْمَالَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ نَجَمَ الْقُرَّاءُ الَّذِينَ طَعَنُوا عَلَى عُثْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ: فَوَاللَّهِ مَا يُقَارِبُونَ عَمَلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ مِنْهُمْ فَقُلِ: اعْمَلُوا، إِلَخْ، وَالْمُرَادُ بِالْقُرَّاءِ الْمَذْكُورِينَ الَّذِينَ قَامُوا عَلَى عُثْمَانَ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ أَشْيَاءَ اعْتَذَرَ عَنْ فِعْلِهَا، ثُمَّ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ ثُمَّ خَرَجُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى عَلِيٍّ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَخْبَارُهُمْ مُفَصَّلَةً فِي كِتَابِ الْفِتَنِ، وَدَلَّ سِيَاقُ الْقِصَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ مَا أَشَارَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهِمَا، فَسَمَّتْ كُلَّ ذَلِكَ عَمَلًا، وَقَوْلُهَا فِي آخِرِهِ: وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَكْسُورَةِ وَالْفَاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَالنُّونُ الثَّقِيلَةُ لِلتَّأْكِيدِ، قَالَ ابْنُ التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ مَعْنَاهُ: لَا تَغْتَرَّ بِمَدْحِ أَحَدٍ وَحَاسِبْ نَفْسَكَ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى: لَا يَغُرَّنَّكَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ فَتَظُنَّ بِهِ الْخَيْرَ إِلَّا أنْ رَأَيْتَهُ وَاقِفًا عِنْدَ حُدُودِ الشَّرِيعَةِ.
قَوْلُهُ: (قَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ هَذَا الْقُرْآنُ، ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ بَيَانٌ وَدَلَالَةٌ كَقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ﴾ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ، ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ لَا شَكَّ، ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ، وَمِثْلُهُ: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ يَعْنِي بِكُمْ) مَعْمَرٌ هَذَا هُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى اللُّغَوِيُّ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَهَذَا الْمَنْقُولُ عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ مَجَازِ الْقُرْآنِ، وَوَهَمَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ شَيْخُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَدِ اغْتَرَّ مُغَلْطَايْ بِذَلِكَ فَزَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ أَخْرَجَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَلَفْظُ أَبِي عُبَيْدَةَ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ مَعْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنُ، قَالَ: وَقَدْ تُخَاطِبُ الْعَرَبُ الشَّاهِدَ بِمُخَاطَبَةِ الْغَائِبِ، وَقَدْ أَنْكَرَ ثَعْلَبٌ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَقَالَ: اسْتِعْمَالُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ مَوْضِعَ الْآخَرِ يَقْلِبُ الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ ذَلِكَ الَّذِي كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَيْكُمْ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: لَمَّا كَانَ الْقَوْلُ وَالرِّسَالَةُ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْكِتَابُ وَالرَّسُولُ فِي الْأَرْضِ قِيلَ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: هُوَ كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ وَهُوَ يُحَدِّثُكَ: وَذَلِكَ وَاللَّهِ الْحَقُّ، فَهُوَ فِي اللَّفْظِ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ وَلَيْسَ بِغَائِبٍ، وَإِنَّمَا الْمَعْنَى ذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ بِهِ، وَاسْتَشْهَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ فَلَمَّا جَازَ أَنْ يُخْبِرَ بِضَمِيرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِ لِلْحَاضِرِ وَضَمِيرِ الْغَيْبَةِ عَنِ الْغَائِبِ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ
ضَمِيرِ الْقَرِيبِ بِضَمِيرِ الْبَعِيدِ، وَهُوَ صَنِيعٌ مَشْهُورٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، يُسَمِّيهِ أَصْحَابُ الْمَعَانِي الِالْتِفَاتُ، وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِي هَذَا هُنَا: أَنَّ كُلَّ مَنْ خُوطِبَ يَجُوزُ أَنْ يَرْكَبَ الْفُلْكَ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي الْعَادَةِ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا إِلَّا الْأَقَلُّ وَقَعَ الْخِطَابُ أَوَّلًا لِلْجَمِيعِ ثُمَّ عَدَلَ إِلَى الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَعْضِ الَّذِينَ مِنْ شَأْنِهِمُ الرُّكُوبُ، وَقَالَ أَيْضًا: ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾: لَا شَكَّ فِيهِ، ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ أَيْ بَيَانٌ لِلْمُتَّقِينَ،
وَمُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْهِدَايَةَ نَوْعٌ مِنَ التَّبْلِيغِ، وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةٍ أُخْرَى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ﴾ هَذِهِ آيَاتُ، وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةٍ أُخْرَى: ﴿الآيَاتِ﴾ الْأَعْلَامُ، وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ يُونُسَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ﴾ فَمُرَادُهُ أَنَّهُ نَظِيرُ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ مَوْضِعَ هَذَا، فَلَمَّا سَاغَ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ لِلْبَعِيدِ لِلْقَرِيبِ جَازَ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ لِلْغَائِبِ لِلْحَاضِرِ، وَلَفْظُ مِثْلُهُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ، وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِضَمِّ الْمِيمِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَاللَّامِ وَهُوَ بَعِيدٌ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي كِتَابِ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَهُ فِي مُقَدَّمَةِ كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: وَمِنْ مَجَازِ مَا جَاءَتْ مُخَاطَبَتُهُ مُخَاطَبَةَ الشَّاهِدِ ثُمَّ حُوِّلَ إِلَى مُخَاطَبَةِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ أَيْ بِكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ.
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ (وَقَالَ أَنَسٌ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالَهُ حَرَامًا إِلَى قَوْمٍ وَقَالَ: أَتُؤْمِنُوني حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ) هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَّا كُنْتُمْ قَرِيبًا مِنِّي، فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَلَفْظُهُ فِي الْمَغَازِي عَنْ أَنَسٍ، فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ: وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ، فَقَالَ: أَتُؤْمِنُوني أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَأَتَاهُ فَطَعَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ الْحَدِيثَ، وَسِيَاقُهُ فِي الْمَغَازِي أَقْرَبُ إِلَى اللَّفْظِ الْمُعَلَّقِ هُنَا، وَفِي السِّيَاقِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ، فَأَتَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: أَتُؤْمِنُوني.
الْحَدِيثُ الثَّانِي: قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ: عَنْ أَبِي زَيْدٍ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ: وَكَذَا كَانَ فِي نُسْخَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَصِيلِيِّ إِلَّا أَنَّهُ أَصْلَحَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ، وَقَالَ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ.
قَوْلُهُ: (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ) بِمُهْمَلَةٍ وَتَحْتَانِيَّةٍ ثَقِيلَةٍ، وَجُبَيْرٌ هُوَ وَالِدُ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ الرَّاوِي عَنْهُ.
قَوْلُهُ: (قَالَ الْمُغِيرَةُ) هُوَ ابْنُ شُعْبَةَ.
قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ) هَذَا الْقَدْرُ هُوَ الْمَرْفُوعُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَقَدْ مَضَى بِطُولِهِ وَشَوَاهِدُهُ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ وَبَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي ضَبْطِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَذْكُورِ فِي سَنَدِهِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ فَهُوَ الْفِرْيَابِيُّ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ، وَأَمَّا سُفْيَانُ فَهُوَ الثَّوْرِيُّ، وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ فَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ الْمَذْكُورِ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا مُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ أَوَّلُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَيَكُونُ مَوْصُولًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ فَيَكُونُ مُعَلَّقًا وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِ الْمِزِّيِّ، وَأَمَّا أَبُو نُعَيْمٍ فَقَالَ فِي الْمُسْتَخْرَجِ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ عِنْدَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَوْ قَالَ لِي مُحَمَّدٌ؛ لِأَنَّ عَادَتَهُ إِذَا وَقَعَ بِصِيغَةِ قَالَ مُجَرَّدَةً أَنْ يَقُولَ أَخْرَجَهُ بِلَا رِوَايَةٍ يَعْنِي صِيغَةً صَرِيحَةً، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ مِثْلَ مَا سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ اللَّهَ رَآهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقْهُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ﴾ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْقَدْرُ مُفْرَدًا فِي بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بِهَذَا السَّنَدِ وَزَادَ: مَنْ
حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ
الْغَيْبَ الْحَدِيثَ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كَذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى قِصَّةِ الرُّؤْيَةِ وَالْغَيْبِ هُنَاكَ وَكُلُّ مَا أُنْزِلَ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ فَلَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ طَرَفَانِ طَرَفُ الْأَخْذِ مِنْ جِبْرِيلَ ﵇ وَقَدْ مَضَى فِي الْبَابِ السَّابِقِ، وَطَرَفُ الْأَدَاءِ لِلْأُمَّةِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالتَّبْلِيغِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا.
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ وَزَادَ فِي آخِرِهِ هُنَا: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَمُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ التَّبْلِيغَ عَلَى نَوْعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْأَصْلُ أَنْ يُبَلِّغَهُ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ خَاصٌّ بِمَا يُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ.
وَثَانِيهُمَا: أَنْ يُبَلِّغَ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ أُصُولِ مَا تَقَدَّمَ إِنْزَالُهُ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ مُوَافَقَتَهُ فِيمَا اسْتَنْبَطَهُ إِمَّا بِنَصِّهِ وَإِمَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَتِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى كَهَذِهِ الْآيَةِ فَإِنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِي حَقِّ مَنْ أَشْرَكَ وَهِيَ مُطَابِقَةٌ لِلنَّصِّ، وَفِي حَقِّ مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهِيَ مُطَابِقَةٌ لِلْحَدِيثِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا لَكِنَّ قَتْلَ الْوَلَدِ أَشَدُّ قُبْحًا من قَتْلِ مَنْ لَيْسَ بِوَلَدٍ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الزُّنَاةِ فَإِنَّ الزِّنَا بِحَلِيلَةِ الْجَارِ أَعْظَمُ قُبْحًا مِنْ مُطْلَقِ الزِّنَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنْزَالُ هَذِهِ الْآيَةِ سَابِقًا عَلَى إِخْبَارِهِ ﷺ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا الصَّحَابِيُّ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ نَزَلَ تَعْظِيمُ الْإِثْمِ فِيهِ سَابِقًا وَلَكِنِ اخْتَصَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِمَجْمُوعِ الثَّلَاثَةِ فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالتَّصْدِيقِ الْمُوَافَقَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا، فَعَلَى هَذَا فَمُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ جِدًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَاسْتَدَلَّ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيُّ بِآيَاتِ الْبَابِ وَأَحَادِيثِهِ عَلَى فَسَادِ طَرِيقَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي تَقْسِيمِ الْأَشْيَاءِ إِلَى جِسْمٍ وَجَوْهَرٍ وَعَرَضٍ، قَالُوا: فَالْجِسْمُ مَا اجْتَمَعَ مِنَ الِافْتِرَاقِ، وَالْجَوْهَرُ: مَا حَمَلَ الْعَرَضَ، وَالْعَرَضُ: مَا لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، وَجَعَلُوا الرُّوحَ مِنَ الْأَعْرَاضِ، وَرَدُّوا الْأَخْبَارَ فِي خَلْقِ الرُّوحِ قَبْلَ الْجَسَدِ وَالْعَقْلِ قَبْلَ الْخَلْقِ، وَاعْتَمَدُوا عَلَى حَدْسِهِمْ وَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ نَظَرُهُمْ، ثُمَّ
يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ النُّصُوصَ، فَمَا وَافَقَهُ قَبِلُوهُ وَمَا خَالَفَهُ رَدُّوهُ، ثُمَّ سَاقَ هَذِهِ الْآيَاتِ وَنَظَائِرَهَا مِنَ الْأَمْرِ بِالتَّبْلِيغِ، قَالَ: وَكَانَ مِمَّا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ التَّوْحِيدُ بَلْ هُوَ أَصْلُ مَا أُمِرَ بِهِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ أُصُولِهِ وَقَوَاعِدِهِ وَشَرَائِعِهِ إِلَّا بَلَّغَهُ ثُمَّ لَمْ يَدَعْ إِلَّا الِاسْتِدْلَالِ بِمَا تَمَسَّكُوا بِهِ مِنَ الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ، وَلَا يُوجَدُ عَنْهُ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ فَمَا فَوْقَهُ، فَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ ذَهَبُوا خِلَافَ مَذْهَبِهِمْ وَسَلَكُوا غَيْرَ سَبِيلِهِمْ بِطَرِيقٍ مُحْدَثٍ مُخْتَرَعٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ ﵃، وَيَلْزَمُ مِنْ سُلُوكِهِ الْعَوْدُ عَلَى السَّلَفِ بِالطَّعْنِ وَالْقَدْحِ وَنِسْبَتِهِمْ إِلَى قِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ وَاشْتِبَاهِ الطُّرُقِ، فَالْحَذَرِ مِنَ الِاشْتِغَالِ بِكَلَامِهِمْ وَالِاكْتِرَاثِ بِمَقَالَاتِهِمْ فَإِنَّهَا سَرِيعَةُ التَّهَافُتِ كَثِيرَةُ التَّنَاقُضِ، وَمَا مِنْ كَلَامٍ تَسْمَعُهُ لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا وَتَجِدُ لِخُصُومِهِمْ عَلَيْهِ كَلَامًا يُوَازِنُهُ أَوْ يُقَارِبُهُ، فَكُلٌّ بِكُلٍّ مُقَابَلٌ، وَبَعْضٌ بِبَعْضٍ مُعَارَضٌ، وَحَسْبُكَ مِنْ قَبِيحِ مَا يَلْزَمُ مِنْ طَرِيقَتِهِمْ أَنَّا إِذَا جَرَيْنَا عَلَى مَا قَالُوهُ وَأَلْزَمْنَا النَّاسَ بِمَا ذَكَرُوهُ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَكْفِيرُ الْعَوَامِّ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا الِاتِّبَاعَ الْمُجَرَّدَ وَلَوْ عُرِضَ عَلَيْهِمْ هَذَا الطَّرِيقُ مَا فَهِمَهُ أَكْثَرُهُمْ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَصِيرَ مِنْهُمْ صَاحِبَ نَظَرٍ، وَإِنَّمَا غَايَةُ تَوْحِيدِهِمُ الْتِزَامُ مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ أَئِمَّتَهُمْ فِي عَقَائِدِ الدِّينِ وَالْعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى وَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ
وَمُلَازَمَةُ الْأَذْكَارِ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةً طَاهِرَةٌ عَنِ الشُّبَهِ وَالشُّكُوكِ فَتَرَاهُمْ لَا يَحِيدُونَ عَمَّا اعْتَقَدُوهُ وَلَوْ قُطِّعُوا إِرْبًا إِرْبًا، فَهَنِيئًا لَهُمْ هَذَا الْيَقِينُ وَطُوبَى لَهُمْ هَذِهِ السَّلَامَةُ، فَإِذَا كَفَرَ هَؤُلَاءِ وَهُمُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ فَمَا هَذَا إِلَّا طَيُّ بِسَاطِ الْإِسْلَامِ وَهَدْمُ مَنَارِ الدِّينِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
٤٧ - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا﴾ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
(أَتُؤْمِنُونِي) بسكون الهمزة وكسر الميم، أي: أتجعلوني آمنًا (أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ) فأمَّنوه (فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ) عن النَّبيِّ ﷺ؛ إذ أومؤوا إلى رجلٍ منهم فطعنه فقال: فزت وربِّ الكعبة.
وهذا وصله في «الجهاد» [خ¦٢٨٠١] و «المغازي» (١) [خ¦٤٠٩١].
٧٥٣٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ) الرُّخاميُّ البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ) بفتح الرَّاء وكسر القاف المشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) التَّيميُّ، وقيل: إنَّ صوابه: «المُعمَّر» بتشديد الميم الثَّانية (٢) وفتحها وضمِّ الميم الأولى؛ لأنَّ عبد الله بن جعفرٍ لا يروي عن المعتمر بن سليمان، قاله في «المصابيح»، وقال الكِرمانيُّ: وفي بعضها «معمر» من التَّعمير، وصوابه «معتمرٌ» من الاعتمار، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ) بالمثلَّثة ثمَّ القاف ثمَّ الفاء و «عبد الله» (٣) بفتح العين، مكبَّرًا كذا في الفرع مكتوبًا على كشطٍ (٤)، قال الجيَّانيُّ: وكذا كان في نسخة الأَصيليِّ إلَّا أنَّه أصلحه: «عُبيد الله» بالتَّصغير، وقال: هو سعيد ابن عبد الله بن جبير بن حيَّة قال: (حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيُّ) بالزَّاي (وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ) بالحاء المهملة والتَّحتيَّة المشدَّدة (عَنْ) أبيه (جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ المُغِيرَةُ) بن شعبة ﵁ لترجمان عامل كسرى بندارٍ لمَّا بعث عمر النَّاس في أفناء الأمصار، وخرج عليهم في أربعين ألفًا: (أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا) ﵎: (إنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا) في الجهاد (صَارَ إِلَى الجَنَّةِ) زاد في «الجزية» [خ¦٣١٥٩]: «في نَعِيمٍ لم يرَ مثلها قطُّ، ومن بقي منَّا ملك رقابكم … » الحديث بطوله.
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ) قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ بِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ دَلَّتْ أَحَادِيثُ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِعْلُ الْقَارِئِ وَأَنَّهَا تُسَمَّى تَغَنِّيًا، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ اعْتِقَادًا لَا إِطْلَاقًا حَذَرًا مِنَ الْإِيهَامِ وَفِرَارًا مِنَ الِابْتِدَاعِ بِمُخَالَفَةِ السَّلَفِ فِي الْإِطْلَاقِ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَقَلَ عَنِّي أَنِّي قُلْتُ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَذَبَ، وَإِنَّمَا قُلْتُ إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ، قَالَ: وَقَدْ قَارَبَ الْإِفْصَاحَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بِمَا رَمَزَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا.
٤٦ - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنْ اللَّهِ ﷿ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ، وَقَالَ: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي﴾ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلْ: ﴿اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ هَذَا الْقُرْآنُ، ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ بَيَانٌ وَدِلَالَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ﴾ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ، ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ لَا شَكَّ، ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ، وَمِثْلُهُ: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ يَعْنِي بِكُمْ، وَقَالَ أَنَسٌ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالَهُ حَرَامًا إِلَى قَوْمِ، وَقَالَ: أَتُؤْمِنُونِي أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ.
٧٥٣٠ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ.
٧٥٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ الْوَحْيِ فَلَا تُصَدِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾
٧٥٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ﴾ الْآيَةَ
قَوْلُهُ: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷿ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ كَذَا لِلْجَمِيعِ، وَظَاهِرُهُ اتِّحَادُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى إِنْ لَمْ تَفْعَلْ: لَمْ تُبَلِّغْ لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْجَزَاءِ لَازِمُهُ، فَهُوَ كَحَدِيثِ: وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الْأَمْرِ، فَقِيلَ: الْمُرَادُ بَلِّغْ كَمَا أُنْزِلَ، وَهُوَ عَلَى مَا فَهِمَتْ عَائِشَةُ وَغَيْرُهَا، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بَلِّغْهُ ظَاهِرًا وَلَا تَخْشَ مِنْ أَحَدٍ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وَالثَّانِي أَخَصُّ مِنَ الْأَوَّلِ، وَعَلَى هَذَا لَا يَتَّحِدُ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ، لَكِنَّ الْأَوْلَى قَوْلُ الْأَكْثَرِ لِظُهُورِ الْعُمُومِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: مَا أُنْزِلَ. وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَبْلِيغُ كُلَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَرَجَّحَ الْأَخِيرَ ابْنُ التِّينِ وَنَسَبَهُ لِأَكْثَرِ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَقَدِ احْتَجَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا مِنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ وَلَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَخْلُوقٌ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ مَا يَقُولُ الْجَعْدُ حَقًّا لَبَلَّغَهُ النَّبِيُّ ﷺ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللَّهِ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ) هَذَا وَقَعَ فِي قِصَّةٍ أَخْرَجَهَا الْحُمَيْدِيُّ فِي النَّوَادِرِ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْخَطِيبُ، قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ، مَا مَعْنَاهُ؟ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللَّهِ الْعِلْمُ، وَعَلَى رَسُولِهِ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ. وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ الْأَوْزَاعِيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ دُحَيْمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ﴾ وَقَالَ: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي﴾ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ﴾ الْآيَةَ، قَالَ: فَذَكَرَ تَبْلِيغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ثُمَّ وَصَفَ فِعْلَ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ فَقَالَ: وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، قَالَ: فَسَمَّى تَبْلِيغَهُ الرِّسَالَةَ وَتَرْكَهُ فِعْلًا، وَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، يَعْنِي: فَإِذَا بَلَّغَ فَقَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَتِلَاوَتُهُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ هُوَ التَّبْلِيغُ وَهُوَ فِعْلُهُ، وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا قَالَ: أَتَتْنِي رِسَالَةٌ مِنْ رَبِّي فَضِقْتُ بِهَا ذَرْعًا، وَرَأَيْتُ أَنَّ النَّاسَ سَيُكَذِّبُونَنِي فَقِيلَ لِي: لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَيُفْعَلَنَّ بِكَ، وَأَصْلُهُ فِي السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. وَحَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فِي قِصَّةِ الْكُسُوفِ، وَفِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ رَسُولٌ، فَأُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ تَبْلِيغِ شَيْءٍ مِنْ رِسَالَاتِ رَبِّي.
يَعْنِي فَقُولُوا - فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَأَصْلُهُ فِي السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ هُوَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ، وَكَذَلِكَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَالصَّلَاةُ بِجُمْلَتِهَا طَاعَةُ اللَّهِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ، فَالصَّلَاةُ طَاعَةٌ وَالْأَمْرُ بِهَا قُرْآنٌ، وَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ، مَحْفُوظٌ فِي الصُّدُورِ، مَقْرُوءٌ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، فَالْقِرَاءَةُ وَالْحِفْظُ وَالْكِتَابَةُ مَخْلُوقَةٌ، وَالْمَقْرُوءُ وَالْمَحْفُوظُ وَالْمَكْتُوبُ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَكْتُبُ: اللَّهُ، وَتَحْفَظُهُ وَتَدْعُوهُ، فَدُعَاؤُكَ وَحِفْظُكَ وَكِتَابَتُكَ وَفِعْلُكَ مَخْلُوقٌ، وَاللَّهُ هُوَ الْخَالِقُ.
قَوْلُهُ: (وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا مُسْنَدًا فِي تَفْسِيرِ بَرَاءَةٌ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ الْآيَةَ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ: وَمُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ التَّفْويضِ وَالِانْقِيَادِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُزَكِّيَ عَمَلَهُ بَلْ يُفَوِّضَ إِلَى اللَّهِ ﷾. قُلْتُ: وَمُرَادُ الْبُخَارِيِّ تَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَمَلًا كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ:
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنَ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلِ: ﴿اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ) قُلْتُ: زَعَمَ مُغَلْطَايْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ أَخْرَجَ هَذَا الْأَثَرَ فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ وَهَمَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ هَذَا فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنْ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَذَكَرَتِ الَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عُثْمَانَ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ يُنْتَهَكَ مِنْ عُثْمَانَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا انْتُهِكَ مِنِّي مِثْلُهُ، حَتَّى وَاللَّهِ لَوْ أَحْبَبْتُ قَتْلَهُ لَقُتِلْتُ، يَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ لَا يَغُرَّنَّكَ أَحَدٌ بَعْدَ الَّذِينَ تَعْلَمُ، فَوَاللَّهِ مَا احْتَقَرْتُ مِنْ أَعْمَالِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَجَمَ النَّفَرُ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي عُثْمَانَ، فَقَالُوا قَوْلًا لَا يَحْسُنُ مِثْلُهُ، وَقَرَءُوا قِرَاءَةً لَا يَحْسُنُ مِثْلُهَا، وَصَلُّوا صَلَاةً لَا يُصَلَّى مِثْلُهَا، فَلَمَّا تَدَبَّرْتُ الصَّنِيعَ إِذَا هُمْ وَاللَّهِ مَا يُقَارِبُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ قَوْلِ امْرِئٍ فَقُلِ: اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: احْتَقَرْتُ أَعْمَالَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ نَجَمَ الْقُرَّاءُ الَّذِينَ طَعَنُوا عَلَى عُثْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ: فَوَاللَّهِ مَا يُقَارِبُونَ عَمَلَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ مِنْهُمْ فَقُلِ: اعْمَلُوا، إِلَخْ، وَالْمُرَادُ بِالْقُرَّاءِ الْمَذْكُورِينَ الَّذِينَ قَامُوا عَلَى عُثْمَانَ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ أَشْيَاءَ اعْتَذَرَ عَنْ فِعْلِهَا، ثُمَّ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ ثُمَّ خَرَجُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى عَلِيٍّ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَخْبَارُهُمْ مُفَصَّلَةً فِي كِتَابِ الْفِتَنِ، وَدَلَّ سِيَاقُ الْقِصَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ مَا أَشَارَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهِمَا، فَسَمَّتْ كُلَّ ذَلِكَ عَمَلًا، وَقَوْلُهَا فِي آخِرِهِ: وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمَكْسُورَةِ وَالْفَاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَالنُّونُ الثَّقِيلَةُ لِلتَّأْكِيدِ، قَالَ ابْنُ التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ مَعْنَاهُ: لَا تَغْتَرَّ بِمَدْحِ أَحَدٍ وَحَاسِبْ نَفْسَكَ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى: لَا يَغُرَّنَّكَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ فَتَظُنَّ بِهِ الْخَيْرَ إِلَّا أنْ رَأَيْتَهُ وَاقِفًا عِنْدَ حُدُودِ الشَّرِيعَةِ.
قَوْلُهُ: (قَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ هَذَا الْقُرْآنُ، ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ بَيَانٌ وَدَلَالَةٌ كَقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ﴾ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ، ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾ لَا شَكَّ، ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ﴾ يَعْنِي هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ، وَمِثْلُهُ: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ يَعْنِي بِكُمْ) مَعْمَرٌ هَذَا هُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى اللُّغَوِيُّ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَهَذَا الْمَنْقُولُ عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ مَجَازِ الْقُرْآنِ، وَوَهَمَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ شَيْخُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَقَدِ اغْتَرَّ مُغَلْطَايْ بِذَلِكَ فَزَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ أَخْرَجَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَلَفْظُ أَبِي عُبَيْدَةَ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ مَعْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنُ، قَالَ: وَقَدْ تُخَاطِبُ الْعَرَبُ الشَّاهِدَ بِمُخَاطَبَةِ الْغَائِبِ، وَقَدْ أَنْكَرَ ثَعْلَبٌ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَقَالَ: اسْتِعْمَالُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ مَوْضِعَ الْآخَرِ يَقْلِبُ الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ ذَلِكَ الَّذِي كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَيْكُمْ، وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: لَمَّا كَانَ الْقَوْلُ وَالرِّسَالَةُ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْكِتَابُ وَالرَّسُولُ فِي الْأَرْضِ قِيلَ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: هُوَ كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ وَهُوَ يُحَدِّثُكَ: وَذَلِكَ وَاللَّهِ الْحَقُّ، فَهُوَ فِي اللَّفْظِ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ وَلَيْسَ بِغَائِبٍ، وَإِنَّمَا الْمَعْنَى ذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ بِهِ، وَاسْتَشْهَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ فَلَمَّا جَازَ أَنْ يُخْبِرَ بِضَمِيرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِ لِلْحَاضِرِ وَضَمِيرِ الْغَيْبَةِ عَنِ الْغَائِبِ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ
ضَمِيرِ الْقَرِيبِ بِضَمِيرِ الْبَعِيدِ، وَهُوَ صَنِيعٌ مَشْهُورٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، يُسَمِّيهِ أَصْحَابُ الْمَعَانِي الِالْتِفَاتُ، وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِي هَذَا هُنَا: أَنَّ كُلَّ مَنْ خُوطِبَ يَجُوزُ أَنْ يَرْكَبَ الْفُلْكَ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي الْعَادَةِ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا إِلَّا الْأَقَلُّ وَقَعَ الْخِطَابُ أَوَّلًا لِلْجَمِيعِ ثُمَّ عَدَلَ إِلَى الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَعْضِ الَّذِينَ مِنْ شَأْنِهِمُ الرُّكُوبُ، وَقَالَ أَيْضًا: ﴿لا رَيْبَ فِيهِ﴾: لَا شَكَّ فِيهِ، ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ أَيْ بَيَانٌ لِلْمُتَّقِينَ،
وَمُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْهِدَايَةَ نَوْعٌ مِنَ التَّبْلِيغِ، وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةٍ أُخْرَى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ﴾ هَذِهِ آيَاتُ، وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةٍ أُخْرَى: ﴿الآيَاتِ﴾ الْأَعْلَامُ، وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ يُونُسَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ﴾ فَمُرَادُهُ أَنَّهُ نَظِيرُ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ مَوْضِعَ هَذَا، فَلَمَّا سَاغَ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ لِلْبَعِيدِ لِلْقَرِيبِ جَازَ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ لِلْغَائِبِ لِلْحَاضِرِ، وَلَفْظُ مِثْلُهُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ، وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِضَمِّ الْمِيمِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَاللَّامِ وَهُوَ بَعِيدٌ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي كِتَابِ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَهُ فِي مُقَدَّمَةِ كِتَابِهِ الْمَذْكُورِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: وَمِنْ مَجَازِ مَا جَاءَتْ مُخَاطَبَتُهُ مُخَاطَبَةَ الشَّاهِدِ ثُمَّ حُوِّلَ إِلَى مُخَاطَبَةِ الْغَائِبِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ أَيْ بِكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ.
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ (وَقَالَ أَنَسٌ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالَهُ حَرَامًا إِلَى قَوْمٍ وَقَالَ: أَتُؤْمِنُوني حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ) هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَّا كُنْتُمْ قَرِيبًا مِنِّي، فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَلَفْظُهُ فِي الْمَغَازِي عَنْ أَنَسٍ، فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ: وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ، فَقَالَ: أَتُؤْمِنُوني أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَأَتَاهُ فَطَعَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ الْحَدِيثَ، وَسِيَاقُهُ فِي الْمَغَازِي أَقْرَبُ إِلَى اللَّفْظِ الْمُعَلَّقِ هُنَا، وَفِي السِّيَاقِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ، فَأَتَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: أَتُؤْمِنُوني.
الْحَدِيثُ الثَّانِي: قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ: عَنْ أَبِي زَيْدٍ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ: وَكَذَا كَانَ فِي نُسْخَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَصِيلِيِّ إِلَّا أَنَّهُ أَصْلَحَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ، وَقَالَ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ.
قَوْلُهُ: (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ) بِمُهْمَلَةٍ وَتَحْتَانِيَّةٍ ثَقِيلَةٍ، وَجُبَيْرٌ هُوَ وَالِدُ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ الرَّاوِي عَنْهُ.
قَوْلُهُ: (قَالَ الْمُغِيرَةُ) هُوَ ابْنُ شُعْبَةَ.
قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ) هَذَا الْقَدْرُ هُوَ الْمَرْفُوعُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَقَدْ مَضَى بِطُولِهِ وَشَوَاهِدُهُ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ وَبَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي ضَبْطِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَذْكُورِ فِي سَنَدِهِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ.
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ شَيْئًا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ فَهُوَ الْفِرْيَابِيُّ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ، وَأَمَّا سُفْيَانُ فَهُوَ الثَّوْرِيُّ، وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ فَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ الْمَذْكُورِ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا مُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ أَوَّلُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ الْمَذْكُورُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَيَكُونُ مَوْصُولًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ فَيَكُونُ مُعَلَّقًا وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِ الْمِزِّيِّ، وَأَمَّا أَبُو نُعَيْمٍ فَقَالَ فِي الْمُسْتَخْرَجِ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ عِنْدَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَوْ قَالَ لِي مُحَمَّدٌ؛ لِأَنَّ عَادَتَهُ إِذَا وَقَعَ بِصِيغَةِ قَالَ مُجَرَّدَةً أَنْ يَقُولَ أَخْرَجَهُ بِلَا رِوَايَةٍ يَعْنِي صِيغَةً صَرِيحَةً، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ مِثْلَ مَا سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ اللَّهَ رَآهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقْهُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ﴾ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْقَدْرُ مُفْرَدًا فِي بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بِهَذَا السَّنَدِ وَزَادَ: مَنْ
حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ
الْغَيْبَ الْحَدِيثَ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كَذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى قِصَّةِ الرُّؤْيَةِ وَالْغَيْبِ هُنَاكَ وَكُلُّ مَا أُنْزِلَ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ فَلَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ طَرَفَانِ طَرَفُ الْأَخْذِ مِنْ جِبْرِيلَ ﵇ وَقَدْ مَضَى فِي الْبَابِ السَّابِقِ، وَطَرَفُ الْأَدَاءِ لِلْأُمَّةِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالتَّبْلِيغِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا.
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ وَزَادَ فِي آخِرِهِ هُنَا: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَمُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ التَّبْلِيغَ عَلَى نَوْعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْأَصْلُ أَنْ يُبَلِّغَهُ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ خَاصٌّ بِمَا يُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ.
وَثَانِيهُمَا: أَنْ يُبَلِّغَ مَا يُسْتَنْبَطُ مِنْ أُصُولِ مَا تَقَدَّمَ إِنْزَالُهُ فَيَنْزِلُ عَلَيْهِ مُوَافَقَتَهُ فِيمَا اسْتَنْبَطَهُ إِمَّا بِنَصِّهِ وَإِمَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَتِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى كَهَذِهِ الْآيَةِ فَإِنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِي حَقِّ مَنْ أَشْرَكَ وَهِيَ مُطَابِقَةٌ لِلنَّصِّ، وَفِي حَقِّ مَنْ قَتَلَ النَّفْسَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهِيَ مُطَابِقَةٌ لِلْحَدِيثِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا لَكِنَّ قَتْلَ الْوَلَدِ أَشَدُّ قُبْحًا من قَتْلِ مَنْ لَيْسَ بِوَلَدٍ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الزُّنَاةِ فَإِنَّ الزِّنَا بِحَلِيلَةِ الْجَارِ أَعْظَمُ قُبْحًا مِنْ مُطْلَقِ الزِّنَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنْزَالُ هَذِهِ الْآيَةِ سَابِقًا عَلَى إِخْبَارِهِ ﷺ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا الصَّحَابِيُّ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ نَزَلَ تَعْظِيمُ الْإِثْمِ فِيهِ سَابِقًا وَلَكِنِ اخْتَصَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِمَجْمُوعِ الثَّلَاثَةِ فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ مَعَ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالتَّصْدِيقِ الْمُوَافَقَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهَا، فَعَلَى هَذَا فَمُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ جِدًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَاسْتَدَلَّ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيُّ بِآيَاتِ الْبَابِ وَأَحَادِيثِهِ عَلَى فَسَادِ طَرِيقَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي تَقْسِيمِ الْأَشْيَاءِ إِلَى جِسْمٍ وَجَوْهَرٍ وَعَرَضٍ، قَالُوا: فَالْجِسْمُ مَا اجْتَمَعَ مِنَ الِافْتِرَاقِ، وَالْجَوْهَرُ: مَا حَمَلَ الْعَرَضَ، وَالْعَرَضُ: مَا لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ، وَجَعَلُوا الرُّوحَ مِنَ الْأَعْرَاضِ، وَرَدُّوا الْأَخْبَارَ فِي خَلْقِ الرُّوحِ قَبْلَ الْجَسَدِ وَالْعَقْلِ قَبْلَ الْخَلْقِ، وَاعْتَمَدُوا عَلَى حَدْسِهِمْ وَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ نَظَرُهُمْ، ثُمَّ
يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ النُّصُوصَ، فَمَا وَافَقَهُ قَبِلُوهُ وَمَا خَالَفَهُ رَدُّوهُ، ثُمَّ سَاقَ هَذِهِ الْآيَاتِ وَنَظَائِرَهَا مِنَ الْأَمْرِ بِالتَّبْلِيغِ، قَالَ: وَكَانَ مِمَّا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ التَّوْحِيدُ بَلْ هُوَ أَصْلُ مَا أُمِرَ بِهِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ أُصُولِهِ وَقَوَاعِدِهِ وَشَرَائِعِهِ إِلَّا بَلَّغَهُ ثُمَّ لَمْ يَدَعْ إِلَّا الِاسْتِدْلَالِ بِمَا تَمَسَّكُوا بِهِ مِنَ الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ، وَلَا يُوجَدُ عَنْهُ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ فَمَا فَوْقَهُ، فَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ ذَهَبُوا خِلَافَ مَذْهَبِهِمْ وَسَلَكُوا غَيْرَ سَبِيلِهِمْ بِطَرِيقٍ مُحْدَثٍ مُخْتَرَعٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ ﵃، وَيَلْزَمُ مِنْ سُلُوكِهِ الْعَوْدُ عَلَى السَّلَفِ بِالطَّعْنِ وَالْقَدْحِ وَنِسْبَتِهِمْ إِلَى قِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ وَاشْتِبَاهِ الطُّرُقِ، فَالْحَذَرِ مِنَ الِاشْتِغَالِ بِكَلَامِهِمْ وَالِاكْتِرَاثِ بِمَقَالَاتِهِمْ فَإِنَّهَا سَرِيعَةُ التَّهَافُتِ كَثِيرَةُ التَّنَاقُضِ، وَمَا مِنْ كَلَامٍ تَسْمَعُهُ لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا وَتَجِدُ لِخُصُومِهِمْ عَلَيْهِ كَلَامًا يُوَازِنُهُ أَوْ يُقَارِبُهُ، فَكُلٌّ بِكُلٍّ مُقَابَلٌ، وَبَعْضٌ بِبَعْضٍ مُعَارَضٌ، وَحَسْبُكَ مِنْ قَبِيحِ مَا يَلْزَمُ مِنْ طَرِيقَتِهِمْ أَنَّا إِذَا جَرَيْنَا عَلَى مَا قَالُوهُ وَأَلْزَمْنَا النَّاسَ بِمَا ذَكَرُوهُ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَكْفِيرُ الْعَوَامِّ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا الِاتِّبَاعَ الْمُجَرَّدَ وَلَوْ عُرِضَ عَلَيْهِمْ هَذَا الطَّرِيقُ مَا فَهِمَهُ أَكْثَرُهُمْ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَصِيرَ مِنْهُمْ صَاحِبَ نَظَرٍ، وَإِنَّمَا غَايَةُ تَوْحِيدِهِمُ الْتِزَامُ مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ أَئِمَّتَهُمْ فِي عَقَائِدِ الدِّينِ وَالْعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى وَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ
وَمُلَازَمَةُ الْأَذْكَارِ بِقُلُوبٍ سَلِيمَةً طَاهِرَةٌ عَنِ الشُّبَهِ وَالشُّكُوكِ فَتَرَاهُمْ لَا يَحِيدُونَ عَمَّا اعْتَقَدُوهُ وَلَوْ قُطِّعُوا إِرْبًا إِرْبًا، فَهَنِيئًا لَهُمْ هَذَا الْيَقِينُ وَطُوبَى لَهُمْ هَذِهِ السَّلَامَةُ، فَإِذَا كَفَرَ هَؤُلَاءِ وَهُمُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ وَجُمْهُورُ الْأُمَّةِ فَمَا هَذَا إِلَّا طَيُّ بِسَاطِ الْإِسْلَامِ وَهَدْمُ مَنَارِ الدِّينِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
٤٧ - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا﴾ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
(أَتُؤْمِنُونِي) بسكون الهمزة وكسر الميم، أي: أتجعلوني آمنًا (أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ) فأمَّنوه (فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ) عن النَّبيِّ ﷺ؛ إذ أومؤوا إلى رجلٍ منهم فطعنه فقال: فزت وربِّ الكعبة.
وهذا وصله في «الجهاد» [خ¦٢٨٠١] و «المغازي» (١) [خ¦٤٠٩١].
٧٥٣٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ) الرُّخاميُّ البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ) بفتح الرَّاء وكسر القاف المشدَّدة، قال: (حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) التَّيميُّ، وقيل: إنَّ صوابه: «المُعمَّر» بتشديد الميم الثَّانية (٢) وفتحها وضمِّ الميم الأولى؛ لأنَّ عبد الله بن جعفرٍ لا يروي عن المعتمر بن سليمان، قاله في «المصابيح»، وقال الكِرمانيُّ: وفي بعضها «معمر» من التَّعمير، وصوابه «معتمرٌ» من الاعتمار، قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ) بالمثلَّثة ثمَّ القاف ثمَّ الفاء و «عبد الله» (٣) بفتح العين، مكبَّرًا كذا في الفرع مكتوبًا على كشطٍ (٤)، قال الجيَّانيُّ: وكذا كان في نسخة الأَصيليِّ إلَّا أنَّه أصلحه: «عُبيد الله» بالتَّصغير، وقال: هو سعيد ابن عبد الله بن جبير بن حيَّة قال: (حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيُّ) بالزَّاي (وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ) بالحاء المهملة والتَّحتيَّة المشدَّدة (عَنْ) أبيه (جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ المُغِيرَةُ) بن شعبة ﵁ لترجمان عامل كسرى بندارٍ لمَّا بعث عمر النَّاس في أفناء الأمصار، وخرج عليهم في أربعين ألفًا: (أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا) ﵎: (إنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا) في الجهاد (صَارَ إِلَى الجَنَّةِ) زاد في «الجزية» [خ¦٣١٥٩]: «في نَعِيمٍ لم يرَ مثلها قطُّ، ومن بقي منَّا ملك رقابكم … » الحديث بطوله.