«كُلُّكُمْ رَاعٍ». وَزَادَ اللَّيْثُ: قَالَ يُونُسُ: كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٨٩٣

الحديث رقم ٨٩٣ من كتاب «كتاب الجمعة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الجمعة في القرى والمدن.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٨٩٣ في صحيح البخاري

«كُلُّكُمْ رَاعٍ». وَزَادَ اللَّيْثُ: قَالَ يُونُسُ: كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى: هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ؟ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا، وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

بَابٌ: هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

إسناد حديث رقم ٨٩٣ من صحيح البخاري

٨٩٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٨٩٣: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

٨٩٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنْ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "

[الحديث ٨٩٣ - أطرافه في: ٧١٣٨. ٥٢٠٠. ٥١٨٨. ٢٧٥١. ٢٥٥٨. ٢٥٥٤]

قَوْلُهُ: (بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ) فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافِ مَنْ خَصَّ الْجُمُعَةَ بِالْمُدُنِ دُونَ الْقُرَى، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ. وَأَسْنَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا، وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَنَّ جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ، وَهَذَا يَشْمَلُ الْمُدُنَ وَالْقُرَى، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ سَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَقَالَ: كُلُّ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ فِيهَا جَمَاعَةٌ أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، فَإِنَّ أَهْلَ مِصْرَ وَسَوَاحِلِهَا كَانُوا يُجَمِّعُونَ الْجُمُعَةَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ بِأَمْرِهِمَا وَفِيهِمَا رِجَالٌ مِنْ الصَّحَابَةِ. وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى الْمَرْفُوعِ (١).

قَوْلُهُ: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) كَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْهُ، وَخَالَفَهُمِ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَهُوَ خَطَأٌ مِنَ الْمُعَافَى، وَمِنْ ثَمَّ تَكَلَّمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ فِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَلَا ذَنْبَ لَهُ فِيهِ، كَمَا قَالَهُ صَالِحٌ جَزَرَةُ، وَإِنَّمَا الْخَطَأُ فِي إِسْنَادِهِ مِنِ الْمُعَافَى. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِإِبْرَاهِيمَ فِيهِ إِسْنَادَانِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ) زَادَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ طَهْمَانَ: فِي الْإِسْلَامِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ جُمُعَةِ) زَادَ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي: جُمِّعَتْ.

قَوْلُهُ: (فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ) فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ: بِالْمَدِينَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُعَافَى الْمَذْكُورَةِ: بِمَكَّةَ وَهُوَ خَطَأٌ بِلَا مِرْيَةٍ.

قَوْلُهُ: (بِجُوَاثَى) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ، وَقَدْ تُهْمَزُ، ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ خَفِيفَةٍ.

قَوْلُهُ: (مِنَ الْبَحْرَيْنِ) فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ وَفِي أُخْرَى عَنْهُ: مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ وَكَذَا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ ابْنِ طَهْمَانَ، وَبِهِ يَتِمُّ مُرَادُ التَّرْجَمَةِ. وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمْ يُجَمِّعُوا إِلَّا بِأَمْرِ النَّبِيِّ لِمَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِبْدَادِ بِالْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ فِي زَمَنِ نُزُولِ الْوَحْيِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، كَمَا اسْتَدَلَّ جَابِرٌ، وَأَبُو سَعِيدٍ عَلَى جَوَازِ الْعَزْلِ بِأَنَّهُمْ فَعَلُوهُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَمْ

يُنْهُوا عَنْهُ.

وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ، والزَّمَخْشَرِيُّ، وَابْنُ الْأَثِيرِ أَنَّ جُوَاثَى اسْمُ حِصْنٍ بِالْبَحْرَيْنِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهَا قَرْيَةً. وَحَكَى ابْنُ التِّينِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّخْمِيِّ أَنَّهَا مَدِينَةٌ، وَمَا ثَبَتَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ مِنْ كَوْنِهَا قَرْيَةً أَصَحُّ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ فِي الْأَوَّلِ قَرْيَةً ثُمَّ صَارَتْ مَدِينَةً، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِتَقَدُّمِ إِسْلَامِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَرَّرْتُهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْإِيمَانِ.

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيُونُسُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ.

قَوْلُهُ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ إِلَخْ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ رِوَايَةَ اللَّيْثِ مُتَّفِقَةٌ مَعَ ابْنِ الْمُبَارَكِ إِلَّا فِي الْقِصَّةِ فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِرِوَايَةِ اللَّيْثِ، وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ مُعَلَّقَةٌ، وَقَدْ وَصَلَهَا الذُّهْلِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ عَنْهُ، وَقَدْ سَاقَ الْمُصَنِّفُ رِوَايَةَ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا، فَلَمْ يُخَالِفْ رِوَايَةَ اللَّيْثِ إِلَّا فِي إِعَادَةِ قَوْلِهِ فِي آخِرِهِ: وَكُلُّكُمْ رَاعٍ إِلَخْ.

قَوْلُهُ: (وَكَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ) هُوَ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّايِ، وَالتَّصْغِيرُ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ فِي رِوَايَتِنَا، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي غَيْرِهَا، وَقِيلَ: بِتَقْدِيمِ الزَّايِ وَبِالتَّصْغِيرِ فِيهِ دُونَ أَبِيهِ.

قَوْلُهُ: (أُجَمِّعُ) أَيْ: أُصَلِّي بِمَنْ مَعِي الْجُمُعَةَ.

قَوْلُهُ: (عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا) أَيْ: يَزْرَعُ فِيهَا.

قَوْلُهُ: (وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا لَامٌ، بَلْدَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي طَرِيقِ الشَّامِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَمِصْرَ عَلَى سَاحِلِ الْقُلْزُمِ، وَكَانَ رُزَيْقٌ أَمِيرًا عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي كَانَ يَزْرَعُهَا مِنْ أَعْمَالِ أَيْلَةَ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ أَيْلَةَ نَفْسِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ مَدِينَةً كَبِيرَةً ذَاتَ قَلْعَةٍ، وَهِيَ الْآنَ خَرَابٌ يَنْزِلُ بِهَا الْحَاجُّ الْمِصْرِيُّ وَالْغَزِّيُّ وَبَعْضُ آثَارِهَا ظَاهِرٌ.

قَوْلُهُ: (وَأَنَا أَسْمَعُ) هُوَ قَوْلُ يُونُسَ، وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ، وَقَوْلُهُ: يَأْمُرُهُ حَالَةٌ أُخْرَى، وَقَوْلُهُ: يُخْبِرُهُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَأْمُرُهُ، وَالْمَكْتُوبُ هُوَ الْحَدِيثُ، وَالْمَسْمُوعُ الْمَأْمُورُ بِهِ، قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ. وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَكْتُوبَ هُوَ عَيْنُ الْمَسْمُوعِ، وَهُوَ الْأَمْرُ وَالْحَدِيثُ مَعًا، وَفِي قَوْلِهِ: كَتَبَ تَجَوُّزٌ كَأَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَمْلَاهُ عَلَى كَاتِبِهِ فَسَمِعَهُ يُونُسُ مِنْهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ كَتَبَهُ بِخَطِّهِ وَقَرَأَهُ بِلَفْظِهِ فَيَكُونُ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ: فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَرَأَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَوَجْهُ مَا احْتُجَّ بِهِ عَلَى التَّجْمِيعِ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّكُمْ رَاعٍ أَنَّ عَلَى مَنْ كَانَ أَمِيرًا إِقَامَةَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ - وَالْجُمُعَةُ مِنْهَا - وَكَانَ رُزَيْقٌ عَامِلًا عَلَى الطَّائِفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ حُقُوقَهُمْ وَمِنْ جُمْلَتِهَا إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ.

قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ السُّلْطَانِ إِذَا كَانَ فِي الْقَوْمِ مَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِمْ. وَفِيهِ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى خِلَافًا لِم نْ شَرَطَ لَهَا الْمُدُنَ، فَإِنْ قِيلَ ; قَوْلُهُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ يَعُمُّ جَمِيعَ النَّاسِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَرْعِيُّ أَيْضًا، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ مَرْعِيٌّ بِاعْتِبَارٍ، رَاعٍ بِاعْتِبَارٍ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ كَانَ رَاعِيًا لِجَوَارِحِهِ وَحَوَاسِّهِ، لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِحَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ عِبَادِهِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ فِيهِ: (قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ) جَزَمَ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ فَاعِلَ قَالَ هُنَا هُوَ يُونُسُ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ سَالِمٌ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ. وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الِاسْتِقْرَاضِ بَيَانُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

١٢ - بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٨٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة (المَرْوَزِيُّ) السَّختيانيُّ (١)، وسقط «المروزيُّ» عند ابن عساكر (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنا يُونُسَ) بن يزيد الأيليُّ (عَنْ) ابن شهابٍ (الزُّهرِيِّ) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «أخبرني» (سَالِمٌ بنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر، وسقط «بن عبد الله» للأربعة (عَنْ ابنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب () أنَّه (قالَ: سَمِعْتُ) ولكريمة: «قال: إنَّ» (رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ) أي: حافظٌ ملتزمٌ صلاحَ ما قام عليه، وما هو تحت نظره، فكلُّ من كان تحت نظره شيءٌ فهو مطلوبٌ بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلَّقاته، فإن وفى ما عليه من الرِّعاية حصل له الحظُّ الأوفر والجزاء (٢) الأكبر، وإلَّا طالبه كلُّ واحدٍ (٣) من رعيَّته في الآخرة بحقِّه.

(وَزَادَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ، إمام المصريِّين في روايته على رواية عبد الله بن المبارك، ممَّا وصله الذُّهليُّ عن أبي صالح كاتب اللَّيث عنه: (قَالَ يُونُسُ) بن يزيد: (كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ) بتقديم الرَّاء المضمومة على الزَّاي المفتوحة في الأوَّل، وضمِّ الحاء المُهمَلة وفتح الكاف على صيغة تصغير الثُّلاثيِّ في الثَّاني، الفزاريُّ مولى بني فزارة، ولابن عساكر: «وكتب» (إِلَى ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي القُرَى) من أعمال المدينة، فتحه في جمادى الآخرة سنة سبعٍ من الهجرة لمَّا انصرف من خيبر: (هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ؟) أي: أن أصلِّي بمن معي الجمعة؟ بضمِّ الهمزة وتشديد الميم المكسورة (٤) (وَرُزَيْقٌ) يومئذٍ (عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا) أي: يزرعها (وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ) أميرٌ من قِبلَ عمر

بن عبد العزيز (عَلَى أَيْلَةَ) بفتح الهمزة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح اللَّام، كانت مدينةً ذات قلعةٍ، وهي الآن خرابٌ ينزل بها (١) حُجَّاج مصر وغزَّة، وبعض آثارها ظاهرٌ، والَّذي يظهر أنَّه سأله عن إقامة الجمعة في الأرض الَّتي كان يزرعها من أعمال أَيْلَة، لا عن أَيْلَة (٢) نفسها لأنَّها كانت بلدًا لا يسأل عنها.

قال يونس: (فَكَتَبَ) إليه (ابْنُ شِهَابٍ) بخطِّه وقرأه (وَأَنَا أَسْمَعُ) حال كونه (يَأْمُرُهُ) أي: ابنُ شهابٍ يأمر رُزيقَ بنَ حُكيمٍ في كتابه إليه (أَنْ يُجَمِّعَ) أي (٣): بأن يصلِّي بالنَّاس الجمعة، أو أملاه ابن شهابٍ على كاتبه، فسمعه يونس منه، فالمكتوب الحديث، والمسموع المأمور به، كذا قرَّره البرماويُّ كالكِرمانيِّ، وقال في «الفتح»: والَّذي يظهر أنَّ المكتوب عين المسموع، وهو الأمر والحديث معًا، ثمَّ استدلَّ ابن شهابٍ على أمره رُزيق بن حُكيمٍ بالجمعة، حال كونه (يُخْبِرُهُ) أي: رُزيقًا في كتابه إليه، والجملة حاليَّةٌ من الضَّمير المرفوع، فهي متداخلةٌ، والحالان السَّابقان، أعني: «وأنا أسمع»، و «يأمره» مترادفان (أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ: أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (يَقُولُ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال»: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ) حال كونه (يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ) في الآخرة (مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ولأبي الوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: «كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّته» (الإِمَامُ رَاعٍ) فيمن

وُلِّي عليهم، يقيم فيهم الحدود والأحكام على سنن الشَّرع، وهذا موضع التَّرجمة لأنَّه لمَّا كان رُزيق عاملًا من جهة الإمام على الطَّائفة الَّتي ذكرها فكان عليه أن يراعي حقوقهم، ومن جملتها إقامةُ الجمعة، فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قريةٍ، فهو راعٍ عليهم (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ) يوفِّيهم حقَّهم من النَّفقة والكسوة والعِشرة (وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) سقط لفظ «وهو» عند الأربعة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ (وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) بحُسْن تدبيرها في المعيشة والنُّصح له، والأمانة في ماله، وحفظ عياله، وأضيافه، ونفسها (وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ) يحفظه (١) ويقوم بما يستحقُّ من خدمته (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

(قَالَ) ابن عمر، أو سالمٌ، أو يونس: (وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ) كلمة «أنْ» مُخفَّفةٌ من الثَّقيلة، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنه قال» أي: النَّبيُّ : (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ) يحفظه ويدبِّر مصلحته (وَمَسْؤُولٌ) وفي رواية أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «وهو مسؤولٌ» (عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ) أي: مؤتمنٌ حافظٌ ملتزمٌ إصلاحَ ما قام عليه (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ولابن عساكر: «فكلُّكم راعٍ مسؤولٌ عن رعيَّته» بالفاء بدل الواو، وإسقاط (٢) الواو من «ومسؤولٌ»، ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «فكلُّكم راعٍ» بالفاء «وكلُّكم مسؤولٌ» وكذا للأَصيليِّ، لكنَّه قال: «وكلُّكم» بالواو بدل الفاء.

وفي هذا الحديث من النُّكت: أنَّه عمَّم أوَّلًا، ثمَّ خصَّص ثانيًا، وقسم الخصوصيَّة إلى أقسامٍ: من جهة الرَّجل، ومن جهة المرأة، ومن جهة الخادم، ومن جهة النَّسب، ثمَّ عمَّم ثالثًا

وهو قوله: «وكلُّكم راعٍ … » إلى آخره تأكيدًا، وردًّا للعَجُز إلى الصَّدر بيانًا لعموم الحكم أوَّلًا وآخرًا، قِيلَ: وفي الحديث: أنَّ الجمعة تُقام بغير إذنٍ من السُّلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، إذ إذنُ السُّلطان عندهم ليس شرطًا لصحَّتها، اعتبارًا بسائر الصَّلوات، وبه قال المالكيَّة وأحمد في روايةٍ عنه، وقال الحنفيَّة -وهو روايةٌ عن أحمد أيضًا- إنَّه شرطٌ لقوله : «مَن ترك الجمعة وله إمامٌ جائرٌ أو عادلٌ لا جَمَعَ اللهُ شملَه» رواه ابن ماجه والبزَّار وغيرهما، فشرط فيه أن يكون له إمامٌ، ويقوم مقامه نائبه، وهو الأمير أو القاضي، وحينئذٍ فلا دلالة فيه للشَّافعيَّة لأن رُزيقًا كان نائب الإمام.

ورواة الحديث ما بين مدنيٍّ ومروزيٍّ وأَيْليٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول والسَّماع والكتابة، وشيخ المؤلِّف من أفراده، وأخرجه أيضًا في «الوصايا» [خ¦٢٧٥١] و «النِّكاح» [خ¦٥١٨٨]، ومسلمٌ في «المغازي»، وكذا التِّرمذيُّ.

(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ) ولابن عساكر: «وهل» (عَلَى مَنْ لَمْ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «من لا» (يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟) كالعبد (١) والمسافر والمسجون -ممَّن لا تجب عليهم (٢) - والمريض والأعمى.

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب، ممَّا وصله البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عنه: (إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

٨٩٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنْ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "

[الحديث ٨٩٣ - أطرافه في: ٧١٣٨. ٥٢٠٠. ٥١٨٨. ٢٧٥١. ٢٥٥٨. ٢٥٥٤]

قَوْلُهُ: (بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ) فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافِ مَنْ خَصَّ الْجُمُعَةَ بِالْمُدُنِ دُونَ الْقُرَى، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ. وَأَسْنَدَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا، وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ أَنَّ جَمِّعُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ، وَهَذَا يَشْمَلُ الْمُدُنَ وَالْقُرَى، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ سَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَقَالَ: كُلُّ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ فِيهَا جَمَاعَةٌ أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، فَإِنَّ أَهْلَ مِصْرَ وَسَوَاحِلِهَا كَانُوا يُجَمِّعُونَ الْجُمُعَةَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ بِأَمْرِهِمَا وَفِيهِمَا رِجَالٌ مِنْ الصَّحَابَةِ. وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى الْمَرْفُوعِ (١).

قَوْلُهُ: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) كَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْهُ، وَخَالَفَهُمِ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَهُوَ خَطَأٌ مِنَ الْمُعَافَى، وَمِنْ ثَمَّ تَكَلَّمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ فِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَلَا ذَنْبَ لَهُ فِيهِ، كَمَا قَالَهُ صَالِحٌ جَزَرَةُ، وَإِنَّمَا الْخَطَأُ فِي إِسْنَادِهِ مِنِ الْمُعَافَى. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِإِبْرَاهِيمَ فِيهِ إِسْنَادَانِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ) زَادَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ طَهْمَانَ: فِي الْإِسْلَامِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

قَوْلُهُ: (بَعْدَ جُمُعَةِ) زَادَ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي: جُمِّعَتْ.

قَوْلُهُ: (فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ) فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ: بِالْمَدِينَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْمُعَافَى الْمَذْكُورَةِ: بِمَكَّةَ وَهُوَ خَطَأٌ بِلَا مِرْيَةٍ.

قَوْلُهُ: (بِجُوَاثَى) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ، وَقَدْ تُهْمَزُ، ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ خَفِيفَةٍ.

قَوْلُهُ: (مِنَ الْبَحْرَيْنِ) فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ وَفِي أُخْرَى عَنْهُ: مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ وَكَذَا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ ابْنِ طَهْمَانَ، وَبِهِ يَتِمُّ مُرَادُ التَّرْجَمَةِ. وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمْ يُجَمِّعُوا إِلَّا بِأَمْرِ النَّبِيِّ لِمَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِبْدَادِ بِالْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ فِي زَمَنِ نُزُولِ الْوَحْيِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، كَمَا اسْتَدَلَّ جَابِرٌ، وَأَبُو سَعِيدٍ عَلَى جَوَازِ الْعَزْلِ بِأَنَّهُمْ فَعَلُوهُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَمْ

يُنْهُوا عَنْهُ.

وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ، والزَّمَخْشَرِيُّ، وَابْنُ الْأَثِيرِ أَنَّ جُوَاثَى اسْمُ حِصْنٍ بِالْبَحْرَيْنِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهَا قَرْيَةً. وَحَكَى ابْنُ التِّينِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّخْمِيِّ أَنَّهَا مَدِينَةٌ، وَمَا ثَبَتَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ مِنْ كَوْنِهَا قَرْيَةً أَصَحُّ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ فِي الْأَوَّلِ قَرْيَةً ثُمَّ صَارَتْ مَدِينَةً، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِتَقَدُّمِ إِسْلَامِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَرَّرْتُهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْإِيمَانِ.

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيُونُسُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ.

قَوْلُهُ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ إِلَخْ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ رِوَايَةَ اللَّيْثِ مُتَّفِقَةٌ مَعَ ابْنِ الْمُبَارَكِ إِلَّا فِي الْقِصَّةِ فَإِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِرِوَايَةِ اللَّيْثِ، وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ مُعَلَّقَةٌ، وَقَدْ وَصَلَهَا الذُّهْلِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ عَنْهُ، وَقَدْ سَاقَ الْمُصَنِّفُ رِوَايَةَ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا، فَلَمْ يُخَالِفْ رِوَايَةَ اللَّيْثِ إِلَّا فِي إِعَادَةِ قَوْلِهِ فِي آخِرِهِ: وَكُلُّكُمْ رَاعٍ إِلَخْ.

قَوْلُهُ: (وَكَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ) هُوَ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّايِ، وَالتَّصْغِيرُ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ فِي رِوَايَتِنَا، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي غَيْرِهَا، وَقِيلَ: بِتَقْدِيمِ الزَّايِ وَبِالتَّصْغِيرِ فِيهِ دُونَ أَبِيهِ.

قَوْلُهُ: (أُجَمِّعُ) أَيْ: أُصَلِّي بِمَنْ مَعِي الْجُمُعَةَ.

قَوْلُهُ: (عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا) أَيْ: يَزْرَعُ فِيهَا.

قَوْلُهُ: (وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا لَامٌ، بَلْدَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي طَرِيقِ الشَّامِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَمِصْرَ عَلَى سَاحِلِ الْقُلْزُمِ، وَكَانَ رُزَيْقٌ أَمِيرًا عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي كَانَ يَزْرَعُهَا مِنْ أَعْمَالِ أَيْلَةَ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ أَيْلَةَ نَفْسِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ مَدِينَةً كَبِيرَةً ذَاتَ قَلْعَةٍ، وَهِيَ الْآنَ خَرَابٌ يَنْزِلُ بِهَا الْحَاجُّ الْمِصْرِيُّ وَالْغَزِّيُّ وَبَعْضُ آثَارِهَا ظَاهِرٌ.

قَوْلُهُ: (وَأَنَا أَسْمَعُ) هُوَ قَوْلُ يُونُسَ، وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ، وَقَوْلُهُ: يَأْمُرُهُ حَالَةٌ أُخْرَى، وَقَوْلُهُ: يُخْبِرُهُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَأْمُرُهُ، وَالْمَكْتُوبُ هُوَ الْحَدِيثُ، وَالْمَسْمُوعُ الْمَأْمُورُ بِهِ، قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ. وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَكْتُوبَ هُوَ عَيْنُ الْمَسْمُوعِ، وَهُوَ الْأَمْرُ وَالْحَدِيثُ مَعًا، وَفِي قَوْلِهِ: كَتَبَ تَجَوُّزٌ كَأَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَمْلَاهُ عَلَى كَاتِبِهِ فَسَمِعَهُ يُونُسُ مِنْهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ كَتَبَهُ بِخَطِّهِ وَقَرَأَهُ بِلَفْظِهِ فَيَكُونُ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ: فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَرَأَهُ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَوَجْهُ مَا احْتُجَّ بِهِ عَلَى التَّجْمِيعِ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّكُمْ رَاعٍ أَنَّ عَلَى مَنْ كَانَ أَمِيرًا إِقَامَةَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ - وَالْجُمُعَةُ مِنْهَا - وَكَانَ رُزَيْقٌ عَامِلًا عَلَى الطَّائِفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ حُقُوقَهُمْ وَمِنْ جُمْلَتِهَا إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ.

قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ: فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ تَنْعَقِدُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ السُّلْطَانِ إِذَا كَانَ فِي الْقَوْمِ مَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِمْ. وَفِيهِ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى خِلَافًا لِم نْ شَرَطَ لَهَا الْمُدُنَ، فَإِنْ قِيلَ ; قَوْلُهُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ يَعُمُّ جَمِيعَ النَّاسِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَرْعِيُّ أَيْضًا، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ مَرْعِيٌّ بِاعْتِبَارٍ، رَاعٍ بِاعْتِبَارٍ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ كَانَ رَاعِيًا لِجَوَارِحِهِ وَحَوَاسِّهِ، لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِحَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ عِبَادِهِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ فِيهِ: (قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ) جَزَمَ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ فَاعِلَ قَالَ هُنَا هُوَ يُونُسُ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ سَالِمٌ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ. وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الِاسْتِقْرَاضِ بَيَانُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

١٢ - بَاب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٨٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ مُحَمَّدٍ) بكسر المُوحَّدة وسكون المُعجَمة (المَرْوَزِيُّ) السَّختيانيُّ (١)، وسقط «المروزيُّ» عند ابن عساكر (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنا يُونُسَ) بن يزيد الأيليُّ (عَنْ) ابن شهابٍ (الزُّهرِيِّ) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: «أخبرني» (سَالِمٌ بنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر، وسقط «بن عبد الله» للأربعة (عَنْ ابنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب () أنَّه (قالَ: سَمِعْتُ) ولكريمة: «قال: إنَّ» (رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ) أي: حافظٌ ملتزمٌ صلاحَ ما قام عليه، وما هو تحت نظره، فكلُّ من كان تحت نظره شيءٌ فهو مطلوبٌ بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلَّقاته، فإن وفى ما عليه من الرِّعاية حصل له الحظُّ الأوفر والجزاء (٢) الأكبر، وإلَّا طالبه كلُّ واحدٍ (٣) من رعيَّته في الآخرة بحقِّه.

(وَزَادَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ، إمام المصريِّين في روايته على رواية عبد الله بن المبارك، ممَّا وصله الذُّهليُّ عن أبي صالح كاتب اللَّيث عنه: (قَالَ يُونُسُ) بن يزيد: (كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ) بتقديم الرَّاء المضمومة على الزَّاي المفتوحة في الأوَّل، وضمِّ الحاء المُهمَلة وفتح الكاف على صيغة تصغير الثُّلاثيِّ في الثَّاني، الفزاريُّ مولى بني فزارة، ولابن عساكر: «وكتب» (إِلَى ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي القُرَى) من أعمال المدينة، فتحه في جمادى الآخرة سنة سبعٍ من الهجرة لمَّا انصرف من خيبر: (هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ؟) أي: أن أصلِّي بمن معي الجمعة؟ بضمِّ الهمزة وتشديد الميم المكسورة (٤) (وَرُزَيْقٌ) يومئذٍ (عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا) أي: يزرعها (وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ) أميرٌ من قِبلَ عمر

بن عبد العزيز (عَلَى أَيْلَةَ) بفتح الهمزة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح اللَّام، كانت مدينةً ذات قلعةٍ، وهي الآن خرابٌ ينزل بها (١) حُجَّاج مصر وغزَّة، وبعض آثارها ظاهرٌ، والَّذي يظهر أنَّه سأله عن إقامة الجمعة في الأرض الَّتي كان يزرعها من أعمال أَيْلَة، لا عن أَيْلَة (٢) نفسها لأنَّها كانت بلدًا لا يسأل عنها.

قال يونس: (فَكَتَبَ) إليه (ابْنُ شِهَابٍ) بخطِّه وقرأه (وَأَنَا أَسْمَعُ) حال كونه (يَأْمُرُهُ) أي: ابنُ شهابٍ يأمر رُزيقَ بنَ حُكيمٍ في كتابه إليه (أَنْ يُجَمِّعَ) أي (٣): بأن يصلِّي بالنَّاس الجمعة، أو أملاه ابن شهابٍ على كاتبه، فسمعه يونس منه، فالمكتوب الحديث، والمسموع المأمور به، كذا قرَّره البرماويُّ كالكِرمانيِّ، وقال في «الفتح»: والَّذي يظهر أنَّ المكتوب عين المسموع، وهو الأمر والحديث معًا، ثمَّ استدلَّ ابن شهابٍ على أمره رُزيق بن حُكيمٍ بالجمعة، حال كونه (يُخْبِرُهُ) أي: رُزيقًا في كتابه إليه، والجملة حاليَّةٌ من الضَّمير المرفوع، فهي متداخلةٌ، والحالان السَّابقان، أعني: «وأنا أسمع»، و «يأمره» مترادفان (أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ: أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب (يَقُولُ) ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال»: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ) حال كونه (يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ) في الآخرة (مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ولأبي الوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: «كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّته» (الإِمَامُ رَاعٍ) فيمن

وُلِّي عليهم، يقيم فيهم الحدود والأحكام على سنن الشَّرع، وهذا موضع التَّرجمة لأنَّه لمَّا كان رُزيق عاملًا من جهة الإمام على الطَّائفة الَّتي ذكرها فكان عليه أن يراعي حقوقهم، ومن جملتها إقامةُ الجمعة، فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قريةٍ، فهو راعٍ عليهم (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ) يوفِّيهم حقَّهم من النَّفقة والكسوة والعِشرة (وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) سقط لفظ «وهو» عند الأربعة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ (وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) بحُسْن تدبيرها في المعيشة والنُّصح له، والأمانة في ماله، وحفظ عياله، وأضيافه، ونفسها (وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ) يحفظه (١) ويقوم بما يستحقُّ من خدمته (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

(قَالَ) ابن عمر، أو سالمٌ، أو يونس: (وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ) كلمة «أنْ» مُخفَّفةٌ من الثَّقيلة، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنه قال» أي: النَّبيُّ : (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ) يحفظه ويدبِّر مصلحته (وَمَسْؤُولٌ) وفي رواية أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «وهو مسؤولٌ» (عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ) أي: مؤتمنٌ حافظٌ ملتزمٌ إصلاحَ ما قام عليه (وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) ولابن عساكر: «فكلُّكم راعٍ مسؤولٌ عن رعيَّته» بالفاء بدل الواو، وإسقاط (٢) الواو من «ومسؤولٌ»، ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «فكلُّكم راعٍ» بالفاء «وكلُّكم مسؤولٌ» وكذا للأَصيليِّ، لكنَّه قال: «وكلُّكم» بالواو بدل الفاء.

وفي هذا الحديث من النُّكت: أنَّه عمَّم أوَّلًا، ثمَّ خصَّص ثانيًا، وقسم الخصوصيَّة إلى أقسامٍ: من جهة الرَّجل، ومن جهة المرأة، ومن جهة الخادم، ومن جهة النَّسب، ثمَّ عمَّم ثالثًا

وهو قوله: «وكلُّكم راعٍ … » إلى آخره تأكيدًا، وردًّا للعَجُز إلى الصَّدر بيانًا لعموم الحكم أوَّلًا وآخرًا، قِيلَ: وفي الحديث: أنَّ الجمعة تُقام بغير إذنٍ من السُّلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، إذ إذنُ السُّلطان عندهم ليس شرطًا لصحَّتها، اعتبارًا بسائر الصَّلوات، وبه قال المالكيَّة وأحمد في روايةٍ عنه، وقال الحنفيَّة -وهو روايةٌ عن أحمد أيضًا- إنَّه شرطٌ لقوله : «مَن ترك الجمعة وله إمامٌ جائرٌ أو عادلٌ لا جَمَعَ اللهُ شملَه» رواه ابن ماجه والبزَّار وغيرهما، فشرط فيه أن يكون له إمامٌ، ويقوم مقامه نائبه، وهو الأمير أو القاضي، وحينئذٍ فلا دلالة فيه للشَّافعيَّة لأن رُزيقًا كان نائب الإمام.

ورواة الحديث ما بين مدنيٍّ ومروزيٍّ وأَيْليٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول والسَّماع والكتابة، وشيخ المؤلِّف من أفراده، وأخرجه أيضًا في «الوصايا» [خ¦٢٧٥١] و «النِّكاح» [خ¦٥١٨٨]، ومسلمٌ في «المغازي»، وكذا التِّرمذيُّ.

(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ) ولابن عساكر: «وهل» (عَلَى مَنْ لَمْ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «من لا» (يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟) كالعبد (١) والمسافر والمسجون -ممَّن لا تجب عليهم (٢) - والمريض والأعمى.

(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب، ممَّا وصله البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عنه: (إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.9 / 29.5
الإضاءة 9%
البدر بعد 12 يوم
لا إله إلا الله