الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ١٤١٥
الحديث رقم ١٤١٥ من كتاب «كتاب النكاح» في صحيح مسلم، تحت باب: (٧) باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٥٩ - (١٤١٥) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
٦٠ - (١٤١٥) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وَسَلَّم قَالَ
"لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ".
[(٧) باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه]
٥٧ - (١٤١٥) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
٥٨ - (١٤١٥) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،