قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ…

الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ١٨٥٦

الحديث رقم ١٨٥٦ من كتاب «كتاب الإمارة» في صحيح مسلم، تحت باب: باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم (أنتم اليوم خير…

قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ).

وقَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ.

٧٢ - (١٨٥٦) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ. قَالَ:

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ؟ فَقَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ ألف لكفانا. كنا ألفا وخمسمائة؟

٧٣ - (١٨٥٦) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ. ح وحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي الطَّحَّانَ). كِلَاهُمَا يَقُولُ: عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ. قَالَ:

لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا. كُنَّا خَمْسَ عشرة مائة.

٧٤ - (١٨٥٦) وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ الْأَعْمَشِ. حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ. قَالَ:

قُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قال: ألفا وأربعمائة.

سند حديث: ١٨ - باب استجباب مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ…

١٨ - باب استجباب مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ. وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

٦٧ - (١٨٥٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:

كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ألفا وأربعمائة. فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. وَهِيَ سمرة.

وقال: وبايعناه عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ. وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الموت.

٦٨ - (١٨٥٦) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:

لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ. إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نفر.

٦٩ - (١٨٥٦) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ.

سَمِعَ جَابِرًا يَسْأَلُ: كَمْ كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. فَبَايَعْنَاهُ. وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. وَهِيَ سَمُرَةٌ. فَبَايَعْنَاهُ. غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ. اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ.

٧٠ - (١٨٥٦) وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَسْأَلُ: هَلْ بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ؟ فَقَالَ: لَا. وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا. وَلَمْ يُبَايِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ، إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَةِ.

⦗١٤٨٤⦘

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِئْرِ الْحُدَيْبِيَةِ.

٧١ - (١٨٥٦) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ) (قَالَ سَعِيدٌ وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:

كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة. ف

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم (أنتم اليوم خير…

لما كان يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، نهى الشارع عن تخصيصه بصيام أو قيام، إلا أن يصوم يوماً معه قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد، ولئلا يظن العامة أيضاً تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره واجبة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهى عن صوم يوم الجمعة.
  • جواز صومه إذا قُرن بصيامٍ قبله أو بعده، أو كان في صوم معتاد.
  • يحمل النهي في صومه على التنزيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم. ورخص بصومه إذا قُرن بغيره، ولو كان حراماً ما صِيمَ، كعيد الفطر والنحر.
  • حرص السلف على العلم تعلما وتعليمًا.
  • جواز الحلف على الفُتْيَا ولو لم يُستحلف.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16.5 / 29.5
الإضاءة 96%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
سبحان الله