انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَدْخُلُ الْخَلَاءَ…

الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ٢٧١

الحديث رقم ٢٧١ من كتاب «كتاب الطهارة» في صحيح مسلم، تحت باب: (٢١) باب الاستنجاء بالماء من التبرز.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: يدخل الخلاء. فأحمل أنا، وغلام نحوي، إداوة من…

انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَدْخُلُ الْخَلَاءَ. فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً من ماء. وعنزة. فيستنجي بالماء.

٧١ - (٢٧١) وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ) حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ. فآتيه بالماء. فيتغسل به.

سند حديث: ٧٠ - (٢٧١) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ…

٧٠ - (٢٧١) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدثنا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (واللفظ له) حدثنا محمد ابن جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

كَ

رواة الحديث

شرح حديث: يدخل الخلاء. فأحمل أنا، وغلام نحوي، إداوة من…

📚 التحرير في شرح صحيح مسلم - الإمام ابن عبد الهادي

[٢٧١] و (العَصْبُ) (١): جنس من البرود يصبغ غزله ثم ينسج، و (النُّبذَةُ): الشيء اليسير، و (قسطٍ وأَظفَارٍ): شيئان معروفان من متاع الصيادلة، و (الإِحدَادُ): الامتناع من الزينة، يقال: أحدَّت المرأة وحَدَّت، وذلك في عدة الزوج.

[ومن باب اللعان]

[٢٧٢] حديث سهل بن سعد : قول عاصم لعويمر: (لَم تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَد كَرِهَ رَسُولُ اللهِ المَسأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنهَا؟) (٢) فيه دلالة على ترك الاستقصاء في المسألة، وفي قوله: (فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا) دلالة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في طهرها كان مطلقا للسنة، إذ لو لم يجز لزجر عنه النبي .

قيل: إنما أظهر رسول الله الكراهة في ذلك إيثارا لستر العورات، وكراهة لهتك الحرمات، والمسألة إذا كانت فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين فمباحة، وما كان على طريق التكلف والتعنت فمكروه، قال الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ [النازعات: ٤٢ - ٤٣]، وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة، وقوله: (فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ المَسَائِلَ وَعَابَهَا)، (فَقَالَ عُوَيمِرٌ: وَاللهِ، لَا أَنتَهِي حَتَّى أَسأَلَهُ عَنْهَا) وسكوت النبي عن جواب السائل زجر له عن المسألة، وجوابه في الحالة الثانية عقوبة وتغليظ.

وفي الحديث دلالة أن الإمام لا يلاعن بين الزوجين؛ إلا بمحضر من جماعة الناس، قال بعض العلماء: الفرقة لا تقع بنفس اللعان؛ حتى يفرق بينهما

📚 التحرير في شرح صحيح مسلم - الإمام ابن عبد الهادي

[٢٧١] و (العَصْبُ) (١): جنس من البرود يصبغ غزله ثم ينسج، و (النُّبذَةُ): الشيء اليسير، و (قسطٍ وأَظفَارٍ): شيئان معروفان من متاع الصيادلة، و (الإِحدَادُ): الامتناع من الزينة، يقال: أحدَّت المرأة وحَدَّت، وذلك في عدة الزوج.

[ومن باب اللعان]

[٢٧٢] حديث سهل بن سعد : قول عاصم لعويمر: (لَم تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَد كَرِهَ رَسُولُ اللهِ المَسأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنهَا؟) (٢) فيه دلالة على ترك الاستقصاء في المسألة، وفي قوله: (فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا) دلالة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في طهرها كان مطلقا للسنة، إذ لو لم يجز لزجر عنه النبي .

قيل: إنما أظهر رسول الله الكراهة في ذلك إيثارا لستر العورات، وكراهة لهتك الحرمات، والمسألة إذا كانت فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين فمباحة، وما كان على طريق التكلف والتعنت فمكروه، قال الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ [النازعات: ٤٢ - ٤٣]، وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة، وقوله: (فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ المَسَائِلَ وَعَابَهَا)، (فَقَالَ عُوَيمِرٌ: وَاللهِ، لَا أَنتَهِي حَتَّى أَسأَلَهُ عَنْهَا) وسكوت النبي عن جواب السائل زجر له عن المسألة، وجوابه في الحالة الثانية عقوبة وتغليظ.

وفي الحديث دلالة أن الإمام لا يلاعن بين الزوجين؛ إلا بمحضر من جماعة الناس، قال بعض العلماء: الفرقة لا تقع بنفس اللعان؛ حتى يفرق بينهما

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.5 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
أستغفر الله