[ومن كتاب اللباس]
[٥٩١] (الْمَيَاثِر) (١)؛ جمع المِيثَرة، وهي ما يسوى به السَّرج من قولهم: فراش وَثير؛ أي: وطيء، وقيل: المَيَاثِر: ثياب حُمْر؛ كانت من مراكب العجم، وفي الحديث: (نَهَى عَن مِيثَرَةِ الأَرْجُوَان) (٢)؛ وهي مُرْفَقَة تُتخَذ كصُفَّة السَّرج، وكانوا يخمرونها، والأُرْجُوان: صبغ أحمر، قال صاحب المجمل (٣): الصُّفَّة للسَّرج، والبنيان معروفان.
* * *
[٥٩٢] و (حُلَّةً سِيَرَاءَ) (٤)، مُخَطَّطة، قال صاحب المجمل (٥): السِّيرَاء: ضرب من البُرود، وقيل: برد مُسَيَّر: فيه خطوط مختلفة، وفي هذه الأحاديث دليل على تحريم الانتفاع بالحرير للرجال، وإباحته للنساء.
و (الْقَسِّيِّ)؛ ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها: القَسُّ؛ مفتوحة القاف مشددة السين، ورُوي عن عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لَا أَرْكَبُ الْأَرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ) (٦)، قيل: أراد بالأُرجوان: المَيَاثرَ الحُمر، وقد تُتخَذ من ديباجٍ وحريرٍ، والنهي ورد في ذلك لما
مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنَّ طَاوُسًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ ابْنَهُ حِينَ لَمْ يَدْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فِيهَا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ هَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى تَأْكِيدِ هَذَا الدُّعَاءِ وَالتَّعَوُّذِ وَالْحَثِّ الشَّدِيدِ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ حَمَلَ الْأَمْرَ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ فَأَوْجَبَ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ لِفَوَاتِهِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَعَلَّ طَاوُسًا أَرَادَ تَأْدِيبَ ابْنَهُ وَتَأْكِيدَ هَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَهُ لَا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَدُعَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتِعَاذَتُهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي قَدْ عُوفِيَ مِنْهَا وَعُصِمَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَلْتَزِمَ خَوْفَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِعْظَامَهُ وَالِافْتِقَارَ إِلَيْهِ وَلِتَقْتَدِيَ بِهِ أُمَّتُهُ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمْ صِفَةَ الدُّعَاءِ وَالْمُهِمَّ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(باب اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَبَيَانِ صِفَتِهِ)
[٥٩١] قَوْلُهُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا الْمُرَادُ بِالِانْصِرَافِ السَّلَامُ قَوْلُهُ