كتاب البيوع والأقضية - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب البيوع والأقضية

كتاب البيوع والأقضية: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 3,352 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 20527«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ»في الرجل له أن يطأ مدبرتهحديث رقم 20528«لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ تُوطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ»في الرجل له أن يطأ مدبرتهحديث رقم 20529«أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ يَطَأَهَا»في الرجل له أن يطأ مدبرتهحديث رقم 20530«لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَبَّرَتِهِ»في الرجل له أن يطأ مدبرتهحديث رقم 20531«لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا»في الرجل له أن يطأ مدبرتهحديث رقم 20532«أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَقَدْ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ»في الرجل له أن يطأ مدبرتهحديث رقم 20533«هِيَ عِنْدِي الْآنَ» فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ فَيَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌفي الرجل له أن يطأ مدبرتهحديث رقم 20534«إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَصَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتفي المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دينحديث رقم 20535«كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» فِي النَّفَرِ يُكَاتِبُونَفي المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دينحديث رقم 20536«يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا كَاتَبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا»في النفر يكاتبون جميعا، فيموت بعضهمحديث رقم 20537«يَرْفَعُ عَنْهُمْ بِالْحِصَّةِ»في النفر يكاتبون جميعا، فيموت بعضهمحديث رقم 20538«يَرْفَعُ عَنْهُ بِالْحِصَّةِ»في النفر يكاتبون جميعا، فيموت بعضهمحديث رقم 20539«يَرْفَعُ عَنْهُ بِالْحِصَّةِ» فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَفي النفر يكاتبون جميعا، فيموت بعضهمحديث رقم 20540«تُرَدُّ عَلَيْهِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا، فَيَغْرَمُ الَّذِي بَاعَهُ بِمَا عَزَّ وَهَانَ»في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها لهحديث رقم 20541«يَأْخُذُ وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِمْ، وَيُهْضَمُ عَنْهُ مِنَ الْقِيمَةِ شَيْءٌ»في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها لهحديث رقم 20542«مَكَانَ كُلِّ وَصَيْفٍ وَوَصِيفٍ فَرِيضَةٌ، فَدَخَلْنَا وِصْرًا»في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها لهحديث رقم 20543«يَوْمَ وُلِدُوا» فِي الْعَارِيَّةِ مَنْ كَانَ لَا يُضَمِّنُهَا، وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُفي الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها لهحديث رقم 20544«كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ ضَمِّنْ الْعَارِيَّةَ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20545«لَا ضَمَانَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَقْثَةً غَائِلَةً»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20546«هُوَ مُؤْتَمَنٌ»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20547«إِنَّمَا اسْتَعَارَتْ لِتَرُدَّهَا، فَخَالَفَتْ» فَضَمَّنَهَا شُرَيْحٌفي العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20548«لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي، وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَا»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20549«أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَمِّنَانِ الْمُسْتَعِيرَ»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20550«إِذَا خَالَفَ صَاحِبَ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20551«الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20552«أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ» وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «إِذَا بَاعَهَا صَاحِبُهَا»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20553«الْعَارِيَّةُ لَيْسَتْ بَيْعًا، وَلَا مَضْمُونَةً، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ فَيُضَمَّنُ»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20554«لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَرْكُضُ فَرَسَهُ»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20555«أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعلحديث رقم 20556«إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً، فَأَكْرَاهَا ضَمِنَ»في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعل
بسم الله الرحمن الرحيم السبت 6 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 7.8 / 29.5
الإضاءة 55%
البدر بعد 7 يوم
سبحان الله