كتاب البيوع والأقضية - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب البيوع والأقضية

كتاب البيوع والأقضية: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 3,352 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 20711«مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ»ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 20712«تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ»ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 20713«لَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ»ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 20714«أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ»ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 20715«أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ»ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 20716«تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ» ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: «وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً»ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 20717«مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ» فِي الشَّاهِدَيْنِ يَخْتَلِفَانِما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 20718«يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ»في الشاهدين يختلفانحديث رقم 20719«شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ وَالْآخَرُ بِأَقَلَّ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَلِفي الشاهدين يختلفانحديث رقم 20720«شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَالْآخَرُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتُفي الشاهدين يختلفانحديث رقم 20721«لَهُ أَوْكَسُهُمَا» فِي الْحَوَالَةِ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟في الشاهدين يختلفانحديث رقم 20722٢٠٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كُلُّ حفي الحوالة، أله أن يرجع فيها؟حديث رقم 20723«لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَدَعُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَفي الحوالة، أله أن يرجع فيها؟حديث رقم 20724«يَرْجِعُ، لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ تَوًى»في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟حديث رقم 20725«إِذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ، ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ»في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟حديث رقم 20726«ارْجِعْ إِلَى الْأَوَّلِ»في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟حديث رقم 20727«لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ» . ٢٠٧٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّفي الحوالة، أله أن يرجع فيها؟حديث رقم 20729«هُوَ غَرَرٌ»في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟حديث رقم 20730«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءً، إِلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ فَإِذَا أَبْرَأَهُ فَقَدْ بَرِئَ» فِي الْمَرْأَةِ في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟حديث رقم 20731«كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْفي المرأة تعطي زوجهاحديث رقم 20732«لَا تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ»في المرأة تعطي زوجهاحديث رقم 20733«فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ»في المرأة تعطي زوجهاحديث رقم 20734«لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمَا تَخَاصَمْتُمَا»في المرأة تعطي زوجهاحديث رقم 20735«شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ، وَلَا هَوَانٍ»في المرأة تعطي زوجهاحديث رقم 20736«إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ يُرَدُّ إِلَيْهَا»في المرأة تعطي زوجهاحديث رقم 20737«إِنْ أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِيَ طَيِّبَةُ النَّفْسِ فَهُوَ جَائِزٌ» . وَقَالَ مَنْصُورٌ: «لَا يُعْجِبُنِي»في المرأة تعطي زوجهاحديث رقم 20738«يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ» فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأفي المرأة تعطي زوجهاحديث رقم 20739«إِذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَ حَسَبَ لِصَاحِبِ الْأَرْضفي الرجل يرهن عند الرجل الأرضحديث رقم 20740«يُحْسَبُ عَلَيْهَا»في الرجل يرهن عند الرجل الأرضحديث رقم 20741«يُحْسَبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ»في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.2 / 29.5
الإضاءة 69%
البدر بعد 6 يوم
الحمد لله