كتاب البيوع والأقضية - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب البيوع والأقضية

كتاب البيوع والأقضية: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 3,352 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 22863«وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا؟»في شهادة الولد لوالدهحديث رقم 22864«كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا»في شهادة الولد لوالدهحديث رقم 22865«أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ وَأَبٍ»في شهادة الولد لوالدهحديث رقم 22866«أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَبٍ وَزَوْجٍ»في شهادة الولد لوالدهحديث رقم 22867«شَهِدْتُ لِأُمِّي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي» شَهَادَةُ أَهْلِ الفي شهادة الولد لوالدهحديث رقم 22868«أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ»شهادة أهل الشرك بعضهم على بعضحديث رقم 22869«أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»شهادة أهل الشرك بعضهم على بعضحديث رقم 22870«أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ»شهادة أهل الشرك بعضهم على بعضحديث رقم 22871«شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِخِفَافِهِمْ نَقْعٌ»شهادة أهل الشرك بعضهم على بعضحديث رقم 22872«تَجُوزُ»شهادة أهل الشرك بعضهم على بعضحديث رقم 22873«أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»شهادة أهل الشرك بعضهم على بعضحديث رقم 22874«الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ، تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ» . ٢٢٨٧٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَكَشهادة أهل الشرك بعضهم على بعضحديث رقم 22876«إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتهاحديث رقم 22877«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْمَجُوسِيِّ، وَلَا مِلَّةٍ عَلمن قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتهاحديث رقم 22878«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ»من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتهاحديث رقم 22879«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتهاحديث رقم 22880«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتهاحديث رقم 22881٢٢٨٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتهاحديث رقم 22882«أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ»من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتهاحديث رقم 22883«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ»من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتهاحديث رقم 22884«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ» . قَالَ وَكِيعٌ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى «لَا يُجِمن قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتهاحديث رقم 22885«شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ»في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعضحديث رقم 22886«تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ» فِي الْعَبْدِ يَكْفُلُفي شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعضحديث رقم 22887«لَا كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ» فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِفي العبد يكفلحديث رقم 22888٢٢٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْفي شهادة الأقطعحديث رقم 22889«نُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا، إِلَّا الْقَاذِفَ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَافي شهادة الأقطعحديث رقم 22890«أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ» فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الْخُصُومِفي شهادة الأقطعحديث رقم 22891«إِنَّهُ لَجَوْرٌ، وَلَوْلَا أَنَّهُ صُلْحٌ لَرَدَدْتُهُ»في الصلح بين الخصومحديث رقم 22892«أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ، عَنْ ثَمَنِهَا، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَافي الصلح بين الخصومحديث رقم 22893«أَتَتَّهِمُهَا» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ خَمْسِينَ»في الصلح بين الخصوم
بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 11 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 13 / 29.5
الإضاءة 96%
البدر بعد 2 يوم
أستغفر الله