«إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبَقَ أَنْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٢٦
الحديث رقم ١٠٢٦ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل الشبق…
«إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبَقَ أَنْ يَأْتِيَهَا، فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ، ثُمَّ لِيُصِيبَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ»
سند حديث: ١٠٢٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ…
١٠٢٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٌ، قَالَ: