الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٢٨١
الحديث رقم ١٠٢٨١ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: من كره للعبد أن يتصدق بغير إذن مولاه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْمِسْكِينِ يُؤْمَرُ لَهُ بِالشَّيْءِ فَلَا يُوجَدُ
١٠٢٨١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَسَأَلَهُ مَمْلُوكٌ قَالَ: إِنِّي أَكْتَسِبُ كَذَا وَكَذَا فَيَأْخُذُ مَوْلَايَ كَذَا وَكَذَا أَفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: