الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٥٠١
الحديث رقم ١٠٥٠١ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدَّابَّةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ تُبَاعُ
١٠٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ، قَالَ: