قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٦٨٢
الحديث رقم ١٠٦٨٢ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله…
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "
سند حديث: ١٠٦٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ…
١٠٦٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:
رواة الحديث