قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٦٨٢

الحديث رقم ١٠٦٨٢ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله…

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ "

سند حديث: ١٠٦٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ…

١٠٦٨٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.2 / 29.5
الإضاءة 87%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الحمد لله