الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٦٨٤
الحديث رقم ١٠٦٨٤ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٦٨٤ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، فَقَالُوا: " إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ قَالَ: مُودِعٍ، أَوْ قَالَ: دَمٍ مُوجِعٍ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَكَ "