الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٩٠٢
الحديث رقم ١٠٩٠٢ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٩٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا، ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا، فَأَعْلِمَنَّنِي» فَلَمَّا غَسَلْنَاهَا أَعْلَمْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط