«يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُصَبُّ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 10906
الحديث رقم 10906 من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «يوضأ الميت وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم يصب…
«يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَيُمْسَحُ بَطْنُهُ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ خَرَجَ، ثُمَّ يَنَزَّلُ حَتَّى إِذَا قُلْتَ جَفَّ أَوْ كَادَ، غُسِلَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، وَيُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا»
سند حديث: ١٠٩٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ…
١٠٩٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
رواة الحديث