الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٠٩١٦
الحديث رقم ١٠٩١٦ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ سِدْرٌ يُغَسَّلُ بِغَيْرِهِ , خِطْمِيٍّ أَوْ أُشْنَانٍ
١٠٩١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: