الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٢٩٦
الحديث رقم ١١٢٩٦ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حِبَّانَ الطَّائِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَفِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أَتَانٍ لَهُ فَمَرَّ، وَحَاذَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَابْنَ عُمَرَ وَقَالَ: فَسَمِعُوا أَصْوَاتَ صَوَائِحَ قَالَ: قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يُصْنَعُ هَذَا وَأَنْتَ هَاهُنَا قَالَ: