الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٣٦٨
الحديث رقم ١١٣٦٨ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: من قال ليس على الميت دعاء موقت في الصلاة عليه وادع بما بدا لك..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٣٦٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُمْ لَمْ يَقُومُوا عَلَى شَيْءٍ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ»
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط