الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 11373
الحديث رقم 11373 من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: من قال ليس على الميت دعاء موقت في الصلاة عليه وادع بما بدا لك..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٣٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَالشَّعْبِيَّ، وَعَطَاءً، وَمُجَاهِدًا أَفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ؟ فَقَالُوا: