الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٦٣٩
الحديث رقم ١١٦٣٩ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: في اللحد للميت من أقر به وكره الشق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٦٣٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وعَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَوْصَى أَنْ يُلْحَدَ لَهُ»