الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١١٩٠٩
الحديث رقم ١١٩٠٩ من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: من قال يقام للجنازة إذا مرت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ»