الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 11909
الحديث رقم 11909 من كتاب «كتاب الجنائز» في المصنف، تحت باب: من قال يقام للجنازة إذا مرت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ»