«يُغْسَلُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٢٣٦

الحديث رقم ١٢٣٦ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: في بول البعير والشاة يصيب الثوب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يغسل»، وقال الحكم: «لا»

«يُغْسَلُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا»

سند حديث: ١٢٣٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ…

١٢٣٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ، فَقَالَ حَمَّادٌ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21 / 29.5
الإضاءة 62%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل