الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٣٢٩٤
الحديث رقم ١٣٢٩٤ من كتاب «كتاب الحج» في المصنف، تحت باب: في المحرم يستكره امرأته ماذا عليه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٣٢٩٤ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا فِي الْمُحْرِمِ: " إِنِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَتَهُ: فَعَلَيْهِ كَفَّارَتُهَا، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ "