«لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ، وَكَرِهَا أَنْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٤٦١٤
الحديث رقم ١٤٦١٤ من كتاب «كتاب الحج» في المصنف، تحت باب: في المحرم يختضب أو يتداوى بالحناء.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء، وكرها أن…
«لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ، وَكَرِهَا أَنْ يَخْتَضِبَ بِهَا»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٤٦١٤ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ…
حَدَّثَنَا
١٤٦١٤ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا:
رواة الحديث