الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٥٠٠٦
الحديث رقم ١٥٠٠٦ من كتاب «كتاب الحج» في المصنف، تحت باب: في الرجل والمرأة يموت وعليه حج.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٥٠٠٦ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إِنْ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجَّةٌ، أَفَأَقْضِيهَا عَنْهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: