الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٥٣٦٧
الحديث رقم ١٥٣٦٧ من كتاب «كتاب الحج» في المصنف، تحت باب: من كان يسوق إذا قرن، ومن رخص في الإقران.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٥٣٦٧ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بِغَيْرِ هَدْيٍ، فَقَالَ: