الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٥٩٥٥
الحديث رقم ١٥٩٥٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من أجازه بغير ولي ولم يفرق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٥٩٥٥ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ؟، فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: