«إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٠١٦
الحديث رقم ١٦٠١٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: على من يكون المهر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا أنكح الرجل ابنه وهو صغير جاز عليه، فإذا…
«إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٠١٦ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ…
حَدَّثَنَا
١٦٠١٦ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ:
رواة الحديث