«إِنْ يُشْهِدْ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٠٣١

الحديث رقم ١٦٠٣١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إن يشهد أحب إلي، وإن لم يفعل فهو جائز»

«إِنْ يُشْهِدْ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٠٣١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ…

حَدَّثَنَا

١٦٠٣١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله