«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٢٦

الحديث رقم ١٦١٢٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل تكون تحته الأمة، فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه»

«لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦١٢٦ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ…

حَدَّثَنَا

١٦١٢٦ - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.1 / 29.5
الإضاءة 61%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
أستغفر الله