الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦١٦٢
الحديث رقم ١٦١٦٢ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: من قال: لا بأس أن يتزوجها، وإن أعتقها لله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ النِّكَاحَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
حَدَّثَنَا
١٦١٦٢ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا