الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢١٦
الحديث رقم ١٦٢١٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يملك عقدة المرأة لأبيه إذا لم يدخل بها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يُجَرِّدُ الْمَرْأَةَ وَيَلْتَمِسُهَا مَنْ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَإِنْ فَعَلَ الْأَبُ
حَدَّثَنَا
١٦٢١٦ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: