الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16220
الحديث رقم 16220 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
حَدَّثَنَا
١٦٢٢٠ - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، قَالَ: