«يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢٢٥

الحديث رقم ١٦٢٢٥ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يكره ذلك إذا قبلها، أو جردها لشهوة»

«يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٢٢٥ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…

حَدَّثَنَا

١٦٢٢٥ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ، هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ؟ أَنَّهُ كَانَ

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله