«يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16225

الحديث رقم 16225 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يكره ذلك إذا قبلها، أو جردها لشهوة»

«يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ»

سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٢٢٥ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…

حَدَّثَنَا

١٦٢٢٥ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ، هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ؟ أَنَّهُ كَانَ

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56