الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢٣١
الحديث رقم ١٦٢٣١ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يجرد المرأة ويلتمسها من لا تحل لابنه، وإن فعل الأب.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ مَا حَالُ امْرَأَتِهِ
حَدَّثَنَا
١٦٢٣١ - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ: