«حُرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَكَانُوا يَقُولُونَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٦٢٣٦
الحديث رقم ١٦٢٣٦ من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «حرمتا عليه كلاهما» وقال إبراهيم: «وكانوا…
«حُرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ، عَلَى مَا لَا تَحِلُّ لَهُ، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ، فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»
سند حديث: حَدَّثَنَا١٦٢٣٦ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…
حَدَّثَنَا
١٦٢٣٦ - جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ قَالَا: