الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 16265
الحديث رقم 16265 من كتاب «كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
حَدَّثَنَا
١٦٢٦٥ - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنْ أُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا قَالَ: